Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٥ ـ باب انه لا تقع يمين بالعتق

No. ١٤٩ / ١vol. 4 · page 44
istibsar-4576
الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله.

الهوامش1

[١٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢.ص 44

No. ١٥٠ / ٢vol. 4 · page 44
istibsar-4577
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

الهوامش1

[١٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠.ص 44

No. ١٥١ / ٣vol. 4 · page 44
istibsar-4578
فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك؟ فقال : من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره

الهوامش1

[١٥١]١٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٩.ص 44