Show clickable narrator chain
سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تقربنها.
الهوامش1
[٢٩٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٩.ص 81
الإستبصار
سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تقربنها.
[٢٩٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٩.ص 81
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
[٣٠٠]٣٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٠.ص 81
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في اقطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها ، فقال : ما أحب أن تفعله في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.
[٣٠٢]٣٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٥٠.ص 81
سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وانا عنده فقال : الغنم ترسل ففيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارض فتذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم ، فقال له الرجل ( أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) فقال : كان أبي يقول إنما هي الحبوب وأشباهها.
سألت أبا عبد الله عليه عليهالسلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : كان علي عليهالسلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم فقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.
[٣٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤.ص 81
اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهودي والنصراني وأبي أكلها الآخر فاجتمعا عند أبي عبد الله عليهالسلام فأخبراه فقال : أيكما الذي أباه؟ فقال : أنا فقال : أحسنت.
[٣٠٥]٣٠٦ ـ ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩.ص 82
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
أن عليا عليهالسلام قال : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلا مسلم.
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، قال وقال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الذمي فقال : لا تأكله ان سمى وإن لم يسم.
[٣٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٩.ص 82
دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام أنا وأبي قال فقلنا له : جعلنا فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجدي أنأكلها؟ قال فقال : لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها ، قال : فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال : ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم؟ قال قلنا إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال : من ذا العالم؟ إذا والله أعلم من خلق الله صدق والله انا لنقول باسم المسيح.
[٣١٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٥٠.ص 82
سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال : كان علي عليهالسلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.
[٣١١]التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ وفيه ( علي بن الحسين عليهماالسلام )ص 83
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب.
[٣١٢]٣١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ص ٣٠٢.ص 83
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نكون في الجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة فأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال : إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم.
كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسئلونه عن ذبائح أهل الكتاب فقال لهم أبو عبد الله عليهالسلام : قد سمعتم ما قال الله تعالى في كتابه فقالوا له نحب أن تخبرنا فقال : لا تأكلوها.
[٣١٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ وهو جزء حديث.ص 83
قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يحبئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال : لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.
[٣١٥]٣١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩.ص 84
أن عليا عليهالسلام كان يقول لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم إلا على المسلمين وتصدقوا مما سواه غير الزكاة على أهل الذمة.
لا تقربوها.
[٣١٧]٣١٨ ـ ٣١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩.ص 84
أنه قال أتاني : رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت : لا تأكل قال : محمد فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تأكل منه.
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله قلت المجوسي؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله تعالى « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ».
كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليه وأنت تسمع ، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
[٣٢٠]٣٢١ ـ ٣٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥.ص 85
كل ، فقال بعضهم انهم لا يسمون فقال : فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال : إذا غاب فكل.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال : لا بأس به.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال : لا بأس بها قلت : فإنهم يذكرون عليها المسيح؟ فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله.
[٣٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ص ٣٠٢.ص 85
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة اليهودي؟ فقال : حلال قلت : فإن سمى المسيح؟ قال : وإن سمى فإنه إنما أراد به الله.
[٣٢٤]٣٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٢.ص 85
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : حدثني حديثا وأمله علي حتى اكتبه فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قال قلت : حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ قال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسم قال : لا تأكله إن الله تعالى يقول « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ».
في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدهم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل.
[٣٢٦]٣٢٧ ـ ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥.ص 86
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم.
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : اهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة فآكله؟ قال : لا بأس به.
[١]الفالوذجة : حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.ص 86
سألت الرضا عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال : نعم. فأول ما في هذه الأخبار أنها لا تعارض الاخبار الأولة لان الأولة أكثر ، وأيضا فممن روى هذه الأخبار من روى ما ذكرناه أولا من الحظر منهم الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم ، ولو سلمت بعد ذلك من هذا كله لاحتملت وجهين ، أحدهما : أن نحملهما على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ، والذي يدل على ذلك :
قال لي أبو الحسن عليهالسلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه. والوجه الثاني : أن يكون هذه الأخبار وردت مورد التقية لان جميع من خالفنا يرى إباحة ذلك ، والذي يدل على ذلك :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال فلوى شدقه وقال : كلها إلى يوم ما.
[١]الشدق بالفتح وبالكسر : زاوية الفم من باطن الخدين.ص 87
[٣٣١]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥. ـ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٦.ص 87