Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٤ ـ باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا

No. ٣٩٣ / ١vol. 4 · page 103
istibsar-4820
أبان عن أبي الجارود قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يشتري الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم ، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.

الهوامش1

[٣٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢.ص 103

No. ٣٩٤ / ٢vol. 4 · page 103
istibsar-4821
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في أمره بالخروج من الدار إنما أراد به صحة الوقف لأنا قد بينا أن من صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه ولم يكن الغرض بذلك انه محرم عليه محظور ، ولا ينافي ذلك :

الهوامش1

[٣٩٤]٣٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣.ص 103

No. ٣٩٥ / ٣vol. 4 · page 103
istibsar-4822
ما رواه علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن صدقة ما لم يقبض ولم يقسم قال : يجوز. لان الوجه في هذا الخبر انه يجوز صدقة ما لم يقبض ونحن لم نقل ان ذلك غير جائز وإنما قلنا إنه لا يلزم الوفاء به ويكون صاحبه مخيرا في ذلك :