Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٢ ـ باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه

No. ٧٨٦ / ١vol. 4 · page 211
istibsar-5213
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
Show clickable narrator chain

انه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه ماءة شمراخ فضربه مرة واحدة فكان الحد.

الهوامش3

[١]العرجون : بالضم فالسكون عود اصفر فيه شماريخ وقيل هو أصل العذق الذي يعوج ويبقى على النخل يابسا بعد أن تقطع عنه الشماريخ والجمع عراجين.ص 211

[٢]الشمراخ : بالكسر والشمروخ بالضم العثكال وهو ما يكون فيه الرطب والجمع شماريخ.ص 211

[٧٨٦]٧٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٦.ص 211

No. ٧٨٧ / ٢vol. 4 · page 211
istibsar-5214
يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال أتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برجل دميم قصير قد سقط بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أزنيت؟ قال : نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق فعده ماءة ثم ضربه بشماريخه.

الهوامش2

[٣]الدميم : القبيح المنظر والقصير الحقير.ص 211

[٤]العذق : بالكسر الكباسة وهي عنقود التمر.ص 211

istibsar-5215
فاما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أخروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه.

الهوامش1

[٧٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ص ٣٦٧ وفيه أقروه بدل قوله اخروه.ص 211

No. ٧٨٩ / ٤vol. 4 · page 212
istibsar-5216
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لأنه إذا كان إقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه ، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإن اقتضت المصلحة تأخيرها إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.

الهوامش1

[٧٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦.ص 212