Same indexed hadith alkafi-4188; it ends on this printed page after beginning on pages 98-99.
Show complete hadith text
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ:
Show clickable narrator chain
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ أَقْعُدُ مِنْ نِفَاسِي عِشْرِينَ يَوْماً حَتَّى أَفْتَوْنِي بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ أَفْتَوْكِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَدْ أُتِيَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
Read English translationHide English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn
3. Ali ibn Ibrahim has narrated from his father in a marfu‘ the following: “A woman once asked abu ‘Abd Allah (a.s.), saying, ‘I would, because of childbirth, wait for twenty days and they gave a fatwa to wait for eighteen days. Abu ‘Abd Allah (a.s.), asked, ‘Why did they give a fatwa for eighteen days?’ A man then said it is because of the Hadith from the Messenger of Allah who said to Asma’ bint ‘Umays for the birth of Muhammad ibn abu Bakr. Abu ‘Abd Allah (a.s.), then said, ‘Asma’ asked the Messenger of Allah after eighteen days. Had she asked before, the Messenger of Allah would ask her to take Ghusl (bath) and do what a Mustahadah is required to do.’”
Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[1]قال: صاحب المدارك- رحمه اللّه- ص 59: يمكن الجمع بينها( أى بين الاخبار) بحمل الاخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدأة كما اختاره في المختلف أو بالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة و الصبر الى الثمانية عشر انقضاء و كيف كان فلا ريب في أن للمعتادة الرجوع الى العادة و كون النفاس حيضا في المعنى فيكون أقصاه عشرة و طريق الاحتياط بالنسبة إليه واضح.ص 99
[3]اعلم اختلف عبارات الاصحاب في بيان المتوسطة و الكثيرة كما أومأنا إليه سابقا فيظهر من بعضهم اشتراط التجاوز عن الكرسف في المتوسطة و الخرقة في الكثيرة و من بعضهم ظهور اللون خلف الكرسف و ان لم يصل الدم الى الخرقة فان وصل فهي كثيرة و لا يخفى أن هذا الخبر على الأخير أدل و يمكن أن يكون المراد« بغسل واحد» غسل انقطاع الحيض أي يكفيها ذلك الغسل و لا يحتاج الى غسل آخر و يكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه.( آت)ص 99