عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
Show clickable narrator chain
قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ عَيْنُهَا بِرُبُعِ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتْ عَيْنُهَا.
Read English translationHide English translationHubeAli — attributed by Thaqalayn
Ali Bin Ibrahim, from his father, from Ibn Abu Najran, from Aasim Bin Humeyd, from Muhammad Bin Qays, (It has been narrated) from Abu Ja’far asws having said: ‘Amir Al-Momineen asws judged regarding an eye of a horse which was blinded (by someone), by a quarter of its price on the day its eye was blinded (price when horse had both eyes)’.
Translation: HubeAli — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[2]المشهور بين الاصحاب لزوم الارش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل و ذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كل ما في البدن منه اثنان و فيهما القيمة في أحدهما نصفها و عمل بمضمون هذه الأخبار ابن الجنيد و ابن البرّاج و ابن حمزة في الوسيلة و يحيى بن سعيد في الجامع و غيرهم و سائر الاصحاب ذكروها رواية. و حملها في المختلف على غير الغاصب في احدى العينين بشرط نقص القدر عن الارش و اللّه يعلم، و قال في الشرائع: لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابّة بل رجع الى الارش السوقى و روى في عين الدابّة ربع قيمتها و حكى الشيخ في المبسوط و الخلاف عن الاصحاب في عين الدابّة نصف قيمتها و في العينين كمال قيمتها و كذا في كل ما في البدن منه اثنان و الرجوع إلى الارش.( آت)ص 367