Same indexed hadith bihar-46681; it ends on this printed page after beginning on pages 156-157.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليه السلام: الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله " فلا يربو عند الله " وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام .
الهوامش2
[٦]فقه الرضا ص ٣٦.ص 156
[1]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 159.ص 157