Same indexed hadith bihar-48222; it ends on this printed page after beginning on pages 148-149.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فشئ الطلاق .
الهوامش1
[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥.ص 149