بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 40, Page 234
[٢]في المصدر و ( م ) : حزام.
[٣]المراد بالماء الاولى الغسل ، أى يجب الغسل عند الانزال.
Same indexed hadith bihar-17725; it ends on this printed page after beginning on pages 232-234.
قب : وكان الهيثم في جيش ، فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد ، فأنكر ذلك منها ، وجاء به عمر وقص عليه ، فأمر برجمها ، فأدركها [١]الحسل بكسر الحاء : ولد الضب. علي 7 من قبل أن ترجم ، ثم قال لعمر : أربع على نفسك [١] إنها صدقت إن الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » وقال : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا ، فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر ، وخلى سبيلها وألحق اللود بالرجل. شرح ذلك : أقل الحمل أربعون يوما ، وهو زمن انعقاد النطفة ، وأقله لخروج الولد حيا ستة أشهر ، وذلك لان النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، ثم تتصور في أربعين يوما ، وتلجها الروح في عشرين يوما ، فذلك ستة أشهر ، فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل في ستة أشهر. وروى شريك وغيره أن عمر أراد بيع أهل السواد ، فقال له علي 7 : إن هذا مال اصبتم ولن تصيبوا مثله ، وإن بعتم فبقي من يدخل في الاسلام لا شئ له قال : فما أصنع؟ قال : دعهم شوكة للمسلمين ، فتركهم على أنهم عبيد ، ثم قال علي 7 : فمن أسلم منهم فنصيبي منه حر. أحمد بن عامر بن سليمان الطائي عن الرضا 7 في خبر أنه أقر رحل بقتل ابن رجل من الانصار ، فدفعه عمر إليه ليقتله به ، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك ، فحمل إلى منزله وبه رمق ، فبرئ الجرح بعد ستة أشهر ، فلقيه الاب و جره إلى عمر فدفعه إليه عمر ، فاستغاث الرجل إلى أميرالمؤمنين 7 فقال لعمر : ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟ فقال : « النفس بالنفس » قال : ألم يقتله مرة؟ قال : قد قتله ثم عاش ، قال : فيقتل مرتين؟ فبهت ، ثم قال : فاقض ما أنت قاض ، فخرج 7 فقال للاب : ألم تقتله مرة قل : بلى ، فيبطل دم ابني؟ قال : لا ولكن [١]ربع : توقف وانتظر. يقال : ( اربع عليك أو على نفسك أو على ظلعك ) أى توقف. الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به ثم تقتله بدم ابنك ، قال : هو والله الموت ، ولا بد منه؟ قال : لابد أن يأخذ بحقه ، قال : فإني قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص ، فكتب بينهما كتابا بالبراءة ، فرفع عمر يده إلى السماء وقال : الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن ، ثم قال : لو لا علي لهلك عمر [١].
[٢]سورة الاحقاف : ١٥.ص 233
[٣]سورة البقرة : ٢٣٣.ص 233
[٤]في المصدر و ( م ) : وإن بعتهم.ص 233
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 234-238.
قب : قيس بن الربيع ، عن جابر الجعفي ، عن تميم بن خرام الاسدي
أنه رفع إلى عمر منازعة جاريتين تنازعتا في ابن وبنت ، فقال : أين أبوالحسن مفرج الكرب؟ فدعي له به ، فقص عليه القصة ، فدعا بقارورتين فوزنهما ، ثم أمر كل واحدة فحلبت في قارورة ووزن القارورتين ، فرجحت إحداهما على الاخرى ، فقال : الابن للتي لبنها أرجح والبنت للتي لبنها أخف ، فقال عمر : من أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ فقال : لان الله جعل للذكر مثل خط الانثيين. وقد جعلت الاطباء ذلك أساسا في الاستدلال على الذكر والانثى. تهذيب الاحكام زرارة عن أبي جعفر 7 قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي 9 فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها فلا ينزل؟ فقالت الانصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال 7 : أتو جبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان وجب عليه الغسل. أبوالمحاسن الروياني في الاحكام أنه ولد في زمانه مولدان ملتصقان ، أحدهما حي والآخر ميت ، فقال عمر : يفصل بينهما بحديد ، فأمر أميرالمؤمنين 7 أن يدفن الميت ويرضع الحي ، ففعل ذلك فتميز الحي من الميت بعد أيام. [١]مناقب آل أبى طالب ١ : ٤٩٦ و ٤٩٧. وهم عمر أن يأخذ حلي الكعبة ، فقال علي 7 : إن القرآن انزل على النبي 9 والاموال أربعة : أموال المسلمين فقسموها بين الورثة في الفرائض ، والفئ فقسمه على مستحقه ، والخمس فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله ، ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانه ، فأقره حيث أقره الله ورسوله ، فقال عمر : لولاك لافتضحنا وترك الحلي بمكانه. الواحدي في البسيط وابن مهدي في نزهة الابصار بالاسناد عن ابن جبير قال : لما انهزم اسفيذهميار قال عمر : ما هم بيهود ولا نصارى ، ولالهم كتاب ، وكانوا مجوسا ، فقال علي بن أبي طالب 7 : بلى كان لهم كتاب ولكنه رفع ، وذلك أن ملكا لهم سكر فوقع على ابنته أو قال : على اخته فلما أفاق قال : كيف الخروج منها؟ قال : تجمع أهل مملكتك فتخبرهم أنك ترى ذلك حلالا وتأمرهم أن يحلوه ، فجمعهم وأخبرهم أن يتابعوه فأبوا أن يتابعوه فخدلهم خدودا [١] في الارض وأوقد فيها النيران ، وعرضهم عليها ، فمن أبى قبول ذلك قذفه في النار ومن أجاب خلى سبيله. وروى جابرين يزيد وعمر بن أوس وابن مسعود واللفظ له أن عمر قال : لا أدري ما أصنع بالمجوس أين عبدالله بن عباس؟ قالوا : هاهوذا ، فجاء فقال : ما سمعت عليا يقول في المجوس؟ فإن كنت لم تسمعه فاسأله عن ذلك ، فمضى ابن عباس إلى علي 7 فسأله عن ذلك فقال : « أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون » ثم أفتاه. الخطيب في الاربعين قال ابن عباس كنا في جنارة ، فقال علي 7 لزوج ام الغلام : أمسك عن امرأتك ، فقال له عمر : ولم يمسك عن امرأته؟ أخرج مما جئت به؟ قال : نعم نريد أن تستبرئ رحمهما ، فلا يلقى فيها شئ فيستوجب [١]الخدود والاخدود : الحفرة المستطيلة. به الميراث من أخيه ولا ميراث له ، فقال عمر : أعوذ بالله من معضلة لا علي لها. وفي أربعين الخطيب قال ابن سيرين : إن عمر سأل الناس وقال : كم يتزوج المملوك؟ وقال لعلي 7 : إياك أعني ياصاحب المغافري [١] رداء كان عليه فقال 7 : ثنتين. وفي غريب الحديث عن أبي عبيد أيضا قال أبوصبرة : جاء رجلان إلى عمر فقالا له : ما ترى في طلاق الامة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع فسأله ، فقال : اثنتان ، فالتفت إليهما فقال : اثنتان ، فقال له أحدهما : جئناك وأنت أميرالمؤمنين فسألناك عن طلاق الامة فجئت إلى رجل فسألته فو الله ما كلمك؟ فقال له عمر : ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب 7 سمعت رسول الله 9 يقول : لو أن السماوات والارض وضعت في كفه ووضع إيمان علي 7 في كفة لرجح إيمان علي 7. ورواه مصقلة بن عبدالله. العبدي : إنا روينا في الحديث خبرا يعرفه سائر من كان روى إن ابن خطاب أتاه رجل فقال : كم عدة تطليق الاما؟ فقال : يا حيدركم تطليقة للامة اذكره فأومى المرتضى باصبعيه فثنى الوجه إلى سائله قال : اثنتان وانثنى قال له : تعرف هذا؟ قال : لا قال له : هذا علي ذوالعلا وأما ما وقع من قضاياه 7 في عهد عثمان ففي كشاف الثعلبي وأربعين الخطيب وموطأ مالك بأسانيدهم عن نعجة بن بدر الجهني أنه اتي بامرأة قد [١]الظاهر انه بالعين المهملة كما في المصدر ، وقال في القاموس ( ٢ : ٩٣ ) : معافر بلد وابوحى من همدان ، وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافرية. ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فقال أميرالمؤمنين 7 : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إن الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [١] » ثم قال : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أراد أن يتم الرضاعة » فحولان مدة الرضاع وستة أشهر مدة الحمل ، فقال عثمان : ردوها ، ثم قال : ما عند عثمان بعد أن بعث إليها ترد . سفيان بن عيينة بإسناده عن محمد بن يحيى قال : كان لرجل امرأتان : امرأة من الانصار وامرأة من بني هاشم ، فطلق الانصارية ثم مات بعد مدة ، فذكرت الانصارية التي طلقها أنها في عدتها ، وقامت عند عثمان البينة بميراثها منه ، فلم يدرما يحكم به ، وردهم إلى علي 7 فقال : تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض وترثه ، فقال عثمان : للهاشمية هذا قضاء ابن عمك ، قالت : قد رضيته فلتحلف و ترث ، فتحرجت الانصارية من اليمين وتركت الميراث. مسند أحمد وأبي يعلى : روى عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أنه اصطاد أهل الماء حجلا فطبخوه ، وقدموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا ، فقال عثمان : صيد لم نصده ولم نأمر بصيده ، اصطاده قوم حل فأطعموناه فما به بأس ، فقال رجل : إن عليا يكره هذا ، فبعث إلى علي 7 فجاء وهو غضبان ملطخ يديه بالخبط ، [١]سورة الاحقاف : ١٥. فقال له : إنك لكثير الخلاف علينا ، فقال 7 : اذكروا الله من شهد النبي 9 أتي بعجز حمار وحشي وهو محرم فقال : إنا محرمون فأطعموه أهل الحل ، فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة ، ثم قال : اذكروا الله رجلا شهد النبي 9 اتي بخمس بيضات من بيض النعام فقال : إنا محرمون فأطعموه أهل الحل ، فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة ، فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على أهل الماء [١].
[٢]في المصدر و ( م ) : حزام.ص 234
[٣]المراد بالماء الاولى الغسل ، أى يجب الغسل عند الانزال.ص 234
[٢]سورة يونس : ٣٥.ص 235
[٣]في المصدر : مماحبت به.ص 235
[٢]أى أشار باصبعيه من دون قول.ص 236
[٣]لم نظفر على ترجمته ، والظاهر ( بعجة بن عبدالله بن بدر الجهنى ) راجع اسد الغابة ١ : ٢٠٢.ص 236
[٢]سورة البقرة : ٢٣٣.ص 237
[٣]التردى : السقوط والهلاك ، أى قال عثمان بعد ما أمر بردها : انى لا اسقط ولا أهلك حينئذ.ص 237
[٤]في المصدر : وردهما.ص 237
[٥]أى تجنبت. وفي المصدر ( فتخرجت ) وفي ( م ) و ( ت ) : فخرجت.ص 237
[٦]الحجل : طائر في حجم الحمام احمر المنقار والرجلين ، وهو يعيش في الصرود العالية يستطاب لحمه.ص 237
[٧]في المصدر : بدنه.ص 237