بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 40, Page 317
يه : روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال :
كان لرجل على عهد علي 7 جاريتان ، فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا والاخرى بنتا ، فعمدت صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي فيه الابن ، وأخذت ام الابنة ابنها ، فقالت صاحبة الابنة : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني فتحاكمتا إلى أميرالمؤمنين 7 ، فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيتها كان أثقل لبنا فالابن لها .
[٤]من لا يحضره الفقيه :ص 317
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 317-318.
وفيه : أيتهما كانت اثقل لبنا. ٩٨ ( باب ) * ( زهده وتقواه وورعه 7 ) *
[٢]أى لم يحكم على عليهالسلام بضمان المرأة.
[٣]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٤٢٨ و ٤٢٩.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ٣٢٠. وفيه : أيتهما كانت اثقل لبنا.
Same indexed hadith bihar-17795; it ends on this printed page after beginning on pages 316-317.
كا : الحسين بن محمد ، عن أحمد بن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبدالله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان [١]المائدة : ٣٥. قال :
استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا ، فجاء أحدهما إليها فقال : اعطيني وديعتي فان صاجي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه ، ثم أعطته ، ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك وذكر أنك قدمت ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليا بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال علي 7 : هذه الوديعة عندي [١] وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ، فلم يضمنها ، وقال 7 : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة. .
[٢]أى لم يحكم على 7 بضمان المرأة.ص 317
[٣]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٤٢٨ و ٤٢٩.ص 317