Same indexed hadith bihar-37948; it ends on this printed page after beginning on pages 122-123.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره . وفي الموثق: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل . وعن الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب عند زوال الليل، وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جائز . تفهيم: هذه الأخبار تدل على أن وقت صلاة الليل ممتد إلى آخر الليل وآخر وقت صلاة الليل الفجر الثاني بالاتفاق، والخبران الأخيران يدلان ظاهرا على أن نصف الليل هو نصف الزمان الممتد من الغروب إلى طلوع الفجر، إذ ذكر الانتصاف بعد ذكر الأول والاخر لا يفهم منه إلا كونه منتصف ما بينهما، لا سيما الأخير لارجاع الضماير إلى أمر واحد، ويفهم منه أن زوال الليل لايراد به الزوال عن دائرة نصف النهار.
الهوامش3
[٥]التهذيب ج ١ ص ٢٣٢ و ٣٢٠.ص 122
[٦]التهذيب ج ١ ص ٢٣٢ و 320.ص 122
[١]التهذيب ج ١ ص ٢٣٢ و ٣٢٠.ص 123