Same indexed hadith bihar-39861; it ends on this printed page after beginning on pages 60-61.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
كلهم قال: أما إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرا فأتم الصلاة وإن كنت إنما تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر، وإن قدمت وأنت تقول أسير غدا أو بعد غد حتى تتم شهرا فأكمل الصلاة ولا تقصر في أقل من ثلاث. وقال: سألتهم عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها؟ قال: نعم أما إذا كنت في سفر ممعن، وإن سافرت في رمضان فصم إن شئت، وكلهم قال: أما إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى القبلة، فان استدارت فاثبت حيث أوجبت، وكلهم صلى العصر و الفجاج مسفره فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكلهم قنت في الفجر وعثمان أيضا قنت في الفجر . قوله: ممعن يقال أمعن في الطلب أي جد وأبعد، والمراد السفر الذي يكون بقدر المسافة، والمراد بصاحب السفينة راكبها لا الملاح، قوله: (والفجاج مسفرة) أي الطرق منيرة قد أشرقت عليها الشمس ردا على أبي حنيفة وأمثاله حيث يؤخرون صلاة العصر إلى آخر الوقت.
الهوامش1
[3]أمالي الطوسي ج 1 ص 357.ص 60