Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

١٨ ـ كتاب الاستدراك : بإسناده عن الحسين بن محمد بن عامر بإسناده أن أباعبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام استحضره المنصور في مجلس غاص بأهله

bihar-4370

ما : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن الحسن بن علي بن عاصم ، عن سليمان بن داود الشاذكوني ، عن حفص بن غياث قال :

Show clickable narrator chain

كنت عند سيد الجعافر جعفر بن محمد 8 لما أقدمه المنصور فأتاه ابن أبي العوجاء وكان ملحدا فقال له : ما تقول في هذه الآية : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها »؟ هب هذه الجلود عصت فعذبت فما بال الغير يعذب؟ قال أبوعبدالله 7 : ويحك هي هي ، وهي غيرها. قال : اعقلني هذا القول. فقال : له أرأيت لوأن رجلا عمد إلى لبنة فكسرها ثم صب عليها الماء وجبلها ثم ردها إلى هيئتها الاولى ، ألم تكن هي هي وهي غيرها؟ فقال : بلى أمتع الله بك. [١]قال الجزرى في النهاية : أصل الغرة : البياض الذى في وجه الفرس ، ومنه الحديث « غر محجلون من آثار الوضوء » الغرجمع الاغر من الغرة بياض الوجه ، يريد : بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة. وقال : المحجل هو الذى يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيدو يجاور الارساغ ، منه الحديث : « امتى الغر المحجلون » أى بيض مواضع الوضوء من الايدى والاقدام ، استعار اثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للانسان من البياض الذى يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. وقال : اليعسوب : السيد والرئيس والمقدم وأصله فحل النحل.

الهوامش · 5

[٣]وصفه في المصدر بالزفرى.ص 219

[٤]في المصدر : أبوأيوب الشاذ كونى المنقرى قلت : قد اسلفنا ترجمته.ص 219

[٥]وصفه في المصدر بالقاضى ، قلت : هو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعى ابوعمر الكوفى القاضى الفقيه ، ترجمه الشيخ في رجاله وفهرسته ، وعده من اصحاب الباقر والصادق 8 ، وقال النجاشى : ولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ، ثم ولاه قضاء الكوفة ومات بها سنة ١٩٤ له كتاب ، وصرح الشيخ والكشى بانه عامى المذهب ، وله ترجمة في تراجم العامة.ص 219

[٦]جبل التراب : صب عليه الماء ووعكه طينا.ص 219

[٧]أى أطال عمرك. المجالس والاخبار : ص ٢٠.ص 219

bihar-4371

أقول : وجدت بخط بعض الافاضل نقلا من خط الشهيد رفع الله درجته قال : قال أبوحنيفة النعمان بن ثابت جئت إلى حجام بمنى ليحلق رأسي ، فقال : ادن ميامنك ، واستقبل القبلة ، وسم الله ، فتعلمت منه ثلاث خصال لم تكن عندي ، فقلت له : مملوك أنت أم حر؟ فقال : مملوك ، قلت : لمن؟ قال : لجعفربن محمد العلوي 7 ، قلت : أشاهد هوأم غائب؟ قال : شاهد ، فصرت إلى بابه واستأذنت عليه فحجبني ، و جاء قوم من أهل الكوفة فاستأذنوا فأذن لهم ، فدخلت معهم ، فلماصرت عنده قلت له : يا ابن رسول الله لوأرسلت إلى أهل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا أصحاب محمد 9 فإني تركت بها أكثر من عشرة آلاف يشتمونهم ، فقال : لايقبلون مني ، فقلت : ومن لايقبل منك وأنت ابن رسول الله 9؟ فقال : أنت ممن لم تقبل مني ، دخلت داري بغيرإذني وجلست بغير أمري ، وتكلمت بغير رأيي ، وقد بلغني أنك تقول بالقياس ، قلت : نعم به أقول ، قال : ويحك يانعمان أول من قاس الله تعالى إبليس حين أمره بالسجود لآدم 7 وقال : خلقتني من نار وخلقته من طين ، أيما أكبريا نعمان القتل أوالزنا؟ قلت : القتل ، قال : فلم جعل الله في القتل شاهدين ، وفي الزنا أربعة؟ أينقاس لك هذا؟ قلت : لا. قال : فأيما أكبر البول أوالمني؟ قلت : البول ، قال : فلم أمر الله في البول بالوضوء ، وفي المني بالغسل؟ أينقاس لك هذا؟ قلت : لا. قال : فأيما أكبر الصلاة أو الصيام؟ قلت : الصلاة ، قال : فلم وجب على الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أينقاس لك هذا؟ قلت : لا. قال : فأيما أضعف المرأة أم الرجل؟ قلت : المرأة ، قال : فلم جعل الله تعالى في الميراث للرجل سهمين ، وللمرأة سهما؟ أينقاس لك هذا؟ قلت : لا. قال : فلم حكم الله تعالى فيمن سرق عشرة دراهم بالقطع ، وإذا قطع رجل يد رجل فعليه ديتها خمسة آلاف درهم؟ أينقاس لك هذا؟ قلت : لا. قال : وقد بلغني أنك تفسر آية في كتاب الله وهي « ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم » أنه الطعام الطيب والماء البارد في اليوم الصائف. قلت نعم ، قال له : دعاك رجل وأطعمك طعاما طيبا ، وأسقاك ماء باردا ، ثم امتن عليك به ماكنت تنسبه إليه؟ قلت : إلى البخل ، قال : أفيبخل الله تعالى؟! قلت : فماهو؟ قال : حبنا أهل البيت.

bihar-4372

ومنه : قال : دخل طاوس على الصادق صلوات الله عليه فقال له : يا طاوس ناشدتك الله هل علمت أحدا أقبل للعذر من الله تعالى؟ قال : اللهم لا ، قال : هل علمت أحدأ أصدق ممن قال : لا أقدر وهو لايقدر؟ قال : اللهم لا. قال : فلم لا يقبل من لا أقبل للعذر منه ممن لا أصدق في القول منه؟ فنفض ثوبه فقال : مابيني وبين الحق عداوة.

الهوامش · 1

[١]هو طاوس بن كيسان اليمانى أبوعبدالرحمن الحميرى مولاهم الفارسى ، يقال : اسمه ذكوان ، وطاوس لقب ، ترجمه ابن حجر في التقريب : ٢٤١ وقال : ثقة فقيه فاضل ، مات سنة ست ومائة ، وقيل : بعد ذلك. قلت : أورده الشيخ في رجاله في أصحاب الامام السجاد 7.ص 221

bihar-4373

دعائم الاسلام : روينا عن جعفربن محمد صلوات الله عليهما أنه قال

Show clickable narrator chain

لابي حنيفة وقد دخل عليه فقال له : يانعمان ما الذي تعتمد عليه فيما لم تجد فيه نصا في كتاب الله ولاخبرا عن الرسول 9؟ قال : أقيسه على ماوجدت من ذلك ، قال له : أول من قاس إبليس ، فأخطأ إذ أمره الله عزوجل بالسجود لآدم

bihar-4374

فقال : أناخيرمنه خلقتني من نار وخلقته من طين ، فرأى أن النار أشرف عنصرا من الطين فخلده ذلك في العذاب المهين ، يانعمان أيهما أطهر المني أوالبول؟ قال : المني ، قال فقدجعل الله عزوجل في البول الوضوء ، وفي المني الغسل ولوكان يحمل على القياس لكان الغسل في البول. وأيهما أعظم عندالله الزنا أم قتل النفس؟ قال : قتل النفس ، قال : فقد جعل الله عزوجل في قتل النفس الشاهدين ، وفي الزنا أربعة ، ولو كان على القياس لكان الاربعة الشهداء في القتل ، لانه أعظم. وأيهما أعظم عندالله الصلاة أم الصوم؟ قال : الصلاة ، قال : فقدأمر رسول الله 9 الحائض بأن تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ، ولوكان على القياس لكان الواجب أن تقضي الصلاة ، فاتق الله يانعمان ولاتقس فإنا نقف غدا نحن وأنت ومن خالفنا بين يدي الله عزوجل فيسألنا عن قولنا ويسألهم عن قولهم فنقول : قلنا : قال الله وقال رسول الله 9 ، وتقول أنت وأصحابك : رأينا وقسنا ، فيفعل الله بنا وبكم مايشاء. [١]

bihar-4375

وروينا عن بعض الائمة الطاهرين : والصلاة أنه قال :

Show clickable narrator chain

أتى أبوحنيفة إلى أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، فخرج إليه يتو كؤ على عصا فقال له أبوحنيفة : ماهذه العصا يا أبا عبدالله؟ ما بلغ بك من السن ماكنت تحتاج إليها ، قال : أجل ولكنهاعصا رسول الله 9 فأردت أن أتبرك بها ، قال : أما إني لوعلمت ذلك وأنها عصا رسول الله 9 لقمت وقبلتها. فقال أبوعبدالله عليه الصلاة والسلام : سبحان الله وحسر عن ذراعه[١] وقال : والله يانعمان لقد علمت أن هذا من شعر رسول الله 9 ومن بشره فما قبلته! فتطاول أبوحنيفة ليقبل يده فاستل كمه وجذب يده ودخل منزله (باب ١٤) * (مابين ٧ من المسائل في اصول الدين وفروعه) * * (برواية الاعمش) *

bihar-4376

ل : حدثنا أحمدبن محمد بن الهيثم العجلي ، وأحمدبن الحسن القطان ، و محمدبن أحمد السناني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمدبن هشام المكتب ، وعبدالله بن محمد الصائغ ، وعلي بن عبدالله الوراق رضي الله عنهم قالوا : حدثنا أبوالعباس أحمدبن يحيى ابن زكريا القطان قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا بكربن عبدالله بن حبيب ، قال : حدثنا تميم بن بهلول قال : حدثني أبومعاوية ، عن الاعمش ، عن جعفربن محمد 7 قال : هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله تعالى هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله عزوجل في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ومر تان جائز ولا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغائط والجنابة ، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله تعالى ورسوله 9 وكتابه ، ووضوؤه لم يتم ، وصلاته غير مجزية. [١]اى كشف عن ذراعه. والاغسال منها : غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت ، وغسل من مس الميت بعد مايبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، أما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد. وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان فجملة الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة. والسنة أربع وثلاثون ركعة ، منها أربع ركعات بعد المغرب ، لا تقصير فيها[١] في سفر ولاحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر بعد الوتر ، وثمان ركعات قبل الظهر ، ثمان ركعات قبل العصر. والصلاة تستحب في أول الاوقات. وفضل الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين. ولا صلاة خلف الفاجر. ولا يقتدى إلا بأهل الولاية. ولا يصلى في جلود المبتة وإن دبغت سبعين مرة ولافي جلود السباع. ولايسجد إلا على الارض ، أوما أنبتت الارض إلا المأكول والقطن والكتان. ويقال في افتتاح الصلاة : تعالى عرشك ، ولايقال : تعالى جدك. ولايقال في التشهد الاول : السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين ، لان تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت. والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان. وإذا قصرت أفطرت. ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لانه قدزاد في فرض الله عزوجل. والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص منها فقد خالف السنة. والميت يسل من قبل رجليه سلا ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد. والقبور تربع [١]في نسخة : لايقصر فيها في سفر ولاحضر. ولاتسنم. والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب. وفرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء. والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولاتجب فيمادون ذلك من الفضة. ولاتجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه. ولايحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة. وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار. وتجب على الحنطة والشعير والتمر و الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشرإن كان سقي سيحا ، [١] وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا. والصاع أربعة أمداد. وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة فتكون فيها شاة ، فإذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، ثم بعد ذلك تكون في كل مائة شاة شاة. وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية ، فتكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ، ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين ، ففيها تبيع ومسنة إلى أن تبلغ ثمانين ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين مسنة. ويجب على الابل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرة فشاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها ثنى إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين [١]السيح : الماء الجارى الظاهر. ففيها ابنتالبون ، فإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الابل ففي كل أربعين بت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الابل.[١] وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تام ، ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة. وأكثر أيام الحيض عشرة أيام ، وأقلها ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه. وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته ، ويفطر لرؤيته. ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة وضلالة ، وكل ضلالة في النار. وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة ، وهو صوم خميسين بينهما أربعاء : الخميس الاول في الشعر الاول ، والاربعاء من العشر الاوسط ، والخميس الاخير من الشعر الاخير. وصوم شعبان حسن لمن صامه لان الصالحين قد صاموه ورغبوا فيه ، وكان رسول الله 9 يصل شعبان بشهر رمضان. والفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز ، وإن قضى متتابعا فهو أفضل. وحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه ، ولا يجوز الحج إلا تمتعا ، ولا يجوز الاقران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية ، وقد قال الله عزوجل : « وأتموا الحج والعمرة لله » وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج. ولا يجزي في النسك الخصي لانه ناقص ، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج : الاحرام ، والتلبية الاربع ، وهي : « لبيك اللهم [١]سيأتى شرح ألفاظ الحديث في كتاب الزكاة. لبيك ، لبيك لاشريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك » والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتاه عند مقام إبراهيم 7 فريضة. والسعي بين الصفا والمروة فريضة. وطواف الحج فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف النساء فريضة ، ولايسعى بعده بين الصفا والمروة[١] والوقوف بالمشعر فريضة ، والهدي للتمتع فريضة ، فأما الوقوف بعرفة فهوسنة واجبة ، والحلق سنة ، ورمي الجمار سنة. والجهاد واجب مع إمام عادل. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك. واستعمال التقية في دار التقية واجب ، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه. والطلاق للسنة على ما ذكره الله عزوجل في كتابه وسنة نبيه ، ولايجوز طلاق لغير السنة ، وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح. ولا يجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم يحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره ، وقد قال 7 : واتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فإنهن ذوات أزواج. والصلاة على النبي 9 واجبة في كل المواطن وعند العطاس والرياح وغير ذلك. وحب أولياء الله واجب ، والولاية لهم واجبة ، والبراءة من أعدائهم واجبة ، ومن الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليهم ، وهتكوا حجابه ، وأخذوا من فاطمة / فدك ، ومنعوها ميراثها ، وغصبوها وزوجها حقوقهما ، وهموا بإحراق بيتها ، و أسسوا الظلم ، وغيروا سنة رسول الله 9 والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين [١]في المصدر : وركعتاه عند المقام فريضة وبعده السعى بين الصفا والمروة فريضة ، و طواف النساء فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، ولايسعى بعده بين الصفا والمروة. واجبة ، والبراءة من الانصاب والازلام أئمة الضلال وقادة الجور كلهم أولهم وآخرهم واجبة ، والبراءة من أشقى الاولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود قاتل أميرالمؤمنين 7 واجبة ، والبراءة من جميع قتلة أهل البيت : واجبة. والولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبد لوا بعد نبيهم واجبة ، مثل سلمان الفارسي ، وأبي ذر الغفاري ، والمقداد بن الاسود الكندي ، وعمار بن ياسر ، وجابر ابن عبدالله الانصاري ، وحذيفة بن اليمان ، وأبي الهيثم بن التيهان ، وسهل بن حنيف ، وأبي أيوب الانصاري ، وعبدالله بن الصامت ، وعبادة بن الصامت ، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، وأبي سعيد الخدري ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهم ، والولاية لاتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم واجبة. وبرالوالدين واجب ، فإن كانا مشركين فلاتطعهما ولاغيرهما في المعصية ، فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. والانبياء وأوصياؤهم لاذنوب لهم لانهم معصومون مطهرون. وتحليل المتعتين واجب كما أنزلهما الله تعالى عزوجل في كتابه وسنهما رسول الله : متعة الحج ، ومتعة النساء. والفرائض على ما أنزل الله تبارك وتعالى. والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ، ويسمى الولديوم السابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، والله عزوجل لايكلف نفسا إلا وسعها ، ولايكلفها فوق طاقتها. وأفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لاخلق تكوين ، والله خالق كل شئ ، ولا تقول[١] بالجبر ولا بالتفويض ، ولا يأخذ الله عزوجل البرئ بالسقيم ، ولا يعذب الله عزوجل الاطفال بذنوب الآباء فإنه تعالى قال في محكم كتابه : « ولاتزر وازرة وزر اخرى » وقال عزوجل : « وأن ليس للانسان إلا ماسعى » ولله عزوجل أن يعفو ويتفضل ، وليس له عزوجل أن يطلم ، ولا يفرض الله عزوجل على عباده طاعة من يعلم أنه يغويهم ويضلهم ولايختار لرسالته ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به ويعبد الشيطان دونه ، ولا يتخذ على خلقه حجة إلا معصوما ، [١]كذا في النسخ والظاهر : ولانقول. والاسلام غير الايمان ، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولايزني الزاني وهو مؤمن. وأصحاب الحدود مسلمون ، لا مؤمنون ولا كافرون ، فإن الله تبارك وتعالى لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنة ، ولا يخرج من النار كافرا وقد وعده النار[١] والخلود فيها ، ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ، فأصحاب الحدود فساق لامؤمنون ولا كافرون ، ولا يخلدون في النار ويخرجون منها يوما ما ، والشفاعة جائزة لهم وللمستضعفين إذا ارتضى الله عزوجل دينهم. والقرآن كلام الله تعالى ليس بخالق ولا مخلوق. والدار اليوم دار تقية وهي دارالاسلام لادار كفر ولا دار إيمان ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه. والايمان هوأداء الفرائض واجتناب الكبائر ، والايمان هو معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالاركان ، والاقرار بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والحساب والصراط والميزان ، ولا إيمان بالله إلا بالبراءة من أعداء الله عزوجل. والتكبير في العيدين واجب ، أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدء به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر ، وهو أن يقال : « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ماهدانا ، والحمدلله على ما أبلانا » لقوله عزوجل : « ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهد؟ كم » وفي الاضحى بالامصار في دبر عشر صلوات ، يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، وبمنى دبر خمس عشرة صلاة يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، ويزاد في هذا التكبير « والله أكبر على مارزقنا من بهيمة الانعام ». والنفساء لاتقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك ، وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة. والشراب فكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام. [١]في المصدر : وقد أوعده النار. وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرام. والطحال حرام لانه دم ، والجري والمار ماهي والطافي والزمير حرام.[١] وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام ، ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ، ولا يؤكل ما استوى طرفاه. ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران ، ولا يؤكل منه الدبى لانه لايستقل بالطيران. وذكاة السمك والجراد أخذه. والكبائر محرمة ، وهي : الشرك بالله عزوجل ، وقتل النفس التي حرم الله تعالى ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربا بعد البينة ، وقذف المحصنات. وبعد ذلك : الزنا ، واللواط ، والسرقة ، وأكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما اهل لغيرالله به من غير ضرورة ، وأكل السحت ، والبخس في المكيال والميزان ، والميسر ، وشهادة الزور ، واليأس من روح الله ، والامن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، وترك معاونة المظلومين ، والركون إلى الظالمين ، واليمين الغموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، واستعمال الكبر والتجبر ، والكذب ، و الاسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لاولياء الله عزوجل. والملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة ، كالغناء وضرب الاوتار ، والاصرار على صغائر الذنوب. ثم قال 7 : إن في هذا البلاغا لقوم عابدين. قال الصدوق : الكبائر هي سبع ، وبعدها فكل ذنب كبير بالاضافة إلى ماهو أصغرمنه ، وصغير بالاضافة إلى ماهو أكبرمنه ، وهذا معنى ماذكره الصادق 7 في هذا الحديث من ذكر الكبائر الزائدة على السبع ولا قوة إلا بالله.

الهوامش · 14

[٢]هوسليمان بن مهران الاسدى الكاهلى ابومحمد الكوفى الاعمش ، ترجمه العامة في كتبهم واثنوا عليه ثناء جميلا ، قال ابن حجر في التقريب : ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع ، لكنه يدلس ، مات سنة سبع وأربعين أو ثمان « أى بعدالمائة » وكان مولده اول احدى وستين سنة.ص 222

[٢]سل الشئ من الشئ : انتزعه وأخرجه برفق.ص 223

[٢]في نسخة : إذا بلغت اربعين شاة.ص 224

[٣]المصدر وعدة من النسخ خالية عن تلك الجملة ، نعم ذكرت في هامش نس؟؟ حتين مصححتين واعلمت عليها علامة « ظ » أى الظاهر لزومها.ص 224

[٤]قال المصنف في الهامش : موافق لمذهب ابنى بابويه حيث قالا : في احدى وثمانين ثنى وسيأتى الكلام فيه وفيما بعده في محله.ص 224

[٢]في نسخة : من العشر الاول.ص 225

[٣]في نسخة : ومايرجع إليه من بعد حجه.ص 225

[٢]في الوسائل : وعند العطاس والذبائح وغير ذلك.ص 226

[٣]في المصدر وفى نسخة : وأخذوا من فاطمة / فدكا.ص 226

[٢]في المصدر زيادة وهى : « وأن سعيه سوف يرى » قلت : قد تقدم الكلام في افعال العباد والجبرو التفويض وغيرهما في كتاب التوحيد.ص 227

[٢]استقل الطائر في طيرانه : ارتفع.ص 229

[٣]الدبى : اصغر الجراد.ص 229

[٤]اليمين الغموس هى اليمين الكاذبة الفاجرة كالتى يقتطع بها الحالف مال غيره ، سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار ، وفعول للمبالغة. قاله الجزرى في النهاية.ص 229

[٥]الخصال ٢ : ١٥٠ ـ ١٥٥.ص 229