Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

كتاب المسايل: باسناده عن علي بن جعفر مثله.

bihar-27883
المكارم: عن الفضيل قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السرير يكون فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ قال: إن كان ذهبا فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس . الكافي: عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار مثله.

الهوامش1

[٣]مكارم الأخلاق ١٥٢ ومثله في الكافي ٦ ر 476.ص 536

bihar-27884
المجالس للصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن اسم النبي صلى الله عليه وآله في صحف إبراهيم الماحي إلى أن قال: وكان له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة: حلقة بين يديها وحلقتان خلفها، الخبر . الفقيه: باسناده عن يونس مثله.

الهوامش1

[4]أمالي الصدوق 44، كتاب الفقيه 519 ط حجر.ص 536

bihar-27885
المجالس والعيون: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن عبد الله قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذي الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من أين هو؟ قال: هبط به جبرئيل من السماء وكانت حليته من فضة وهو عندي . الكافي: عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عيسى عن أحمد بن أبي عبد الله عن الرضا عليه السلام مثله.

الهوامش1

[١]أمالي الصدوق ١٧٤، عيون الأخبار ٢ ر ٥٠ ومثله في الكافي ١ ر ٢٣٤.ص 537

bihar-27886
ومنه: عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد .

الهوامش1

[٢]الكافي ٣ ر ١٠٦.ص 537

bihar-27887
ومنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن محمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عن ذي الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نزل به جبرئيل عليه السلام من السماء وكانت حلقته فضة .

الهوامش1

[٣]الكافي ٨ ر ٢٦٧.ص 537

bihar-27888
ومنه: عن حميد بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن أبان عن يحيى بن أبي العلا قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: درع رسول الله صلى الله عليه وآله ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها، وحلقتان من ورق في مؤخرها وقال: لبسها علي عليه السلام يوم الجمل .

الهوامش1

[٤]الكافي ٨ ر ٣٣١.ص 537

bihar-27889
ومنه: عن العدة عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضة .

الهوامش1

[٥]الكافي ٦ ر 385.ص 537

bihar-27890
الفقيه: باسناده عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة .

الهوامش1

[١]الفقيه ٣ ر ٢٢٢.ص 538

bihar-27891
الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة .

الهوامش1

[٢]الكافي ٦ ر ٢٦٧.ص 538

bihar-27892
ومنه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة، وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك . الفقيه:
Show clickable narrator chain

باسناده عن ثعلبة مثله وزاد فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة . المكارم: عن أبي عبد الله عليه السلام مثل الفقيه.

الهوامش2

[٣]الكافي ٦ ر ٢٦٧.ص 538

[٤]فقيه من لا يحضره الفقيه ٣ ر ٢٢٢ ومثله في المكارم ١٧٣.ص 538

bihar-27893
التهذيب: باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة .

الهوامش1

[٥]التهذيب ٩ ر ٩١.ص 538

bihar-27894

فقه الرضا: قال عليه السلام: لا تصل في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفضة .

الهوامش1

[٦]فقه الرضا ١٦.ص 538

bihar-27895
قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع: عن التختم بالذهب، والشرب في آنية الذهب والفضة، الخبر .

الهوامش1

[٧]قرب الإسناد ٤٨.ص 538

bihar-27896
معاني الأخبار : عن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم: عن التختم بالذهب، الخبر.

الهوامش1

[٨]معاني الأخبار 301.ص 538

bihar-27897
الكافي: في الصحيح عن أبي الصباح قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عن الذهب يحلى به الصبيان، فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة .

الهوامش1

[١]الكافي ٦ ر ٤٧٥.ص 539

bihar-27898
ومنه: أيضا بسند صحيح عن داود بن سرحان قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان، فقال إن كان أبي يحي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به .

الهوامش1

[٢]الكافي ٦ ر ٤٧٥.ص 539

bihar-27899
ومنه: أيضا بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به .

الهوامش1

[٣]الكافي ٦ ر ٤٧٥.ص 539

bihar-27900
ومنه: عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان نعل سيف رسول الله وقائمته فضة، وكان بين ذلك حلق من فضة، ولبست درع رسول الله صلى الله عليه وآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها وثنتان من خلفها .

الهوامش1

[٤]الكافي ٦ ر ٤٧٥.ص 539

bihar-27901
ومنه: في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة .

الهوامش1

[٥]الكافي ٦ ر ٤٧٥.ص 539

bihar-27902

ومنه: بسند فيه ضعف على المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام أن حلية سيف رسول الله صلى الله عليه وآله كان فضة كلها قائمته وقباعه .

الهوامش1

[٦]الكافي ٦ ر 475.ص 539

bihar-27903
الكافي: عن العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس .

الهوامش1

[١]الكافي ٦ ر ٤٧٥.ص 540

bihar-27904
السراير: نقلا من كتاب أبى القاسم ابن قولويه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب، قال: نعم النساء والجواري، وأما الغلمان فلا .

الهوامش1

[٢]مستطرفات السرائر 491.ص 540

bihar-27905
المكارم: من كتاب اللباس للعياشي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن خاتم الذهب، وعن الشرب في آنية الفضة وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثنية تنفصم أيصلح أن تشبك بالذهب؟ وإن سقطت تجعل مكانها ثنية شاة؟ قال: نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة بعد أن تكون ذكية . وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ومن كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السلام عن علي بن عمران قال: خرج الحسين بن على عليهما السلام وعلي في الرحبة وعليه قميص خز وطوق من ذهب، فقال: ابني هذا؟ فقالوا نعم فدعا فشقه عليه وأخذ الطوق فقطعه قطعا . وأقول: سيأتي كثير من الاخبار المناسبة للباب في كتاب الآداب والسنن في أبواب الزينة واللباس والمراكب، وفي كتاب الصلاة إنشاء الله تعالى لكونها هناك أنسب وإنما أوردنا بعضها هنا لاشتراك أحكام الأواني مع تلك الأحكام في المدارك والماخذ. تحقيق وتوفيق بين الأخبار المتقدمة وبيان: ما يستنبط منها من الاحكام مع الإشارة إلى أقوال العلماء الأعلام، وفيه مقاصد: الأول: ظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على تحريم أواني الذهب والفضة مطلقا قال العلامة رحمه الله في المنتهى: أجمع من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية المتخذة من الفضة والذهب، إلا ما نقل عن داود أنه يحرم الشرب خاصة وعن الشافعي في القديم أن النهي نهي تنزيه. وقال فيه أيضا: وهل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل والشرب؟ قال به علماؤنا ونقل اتفاق الأصحاب على تحريم الاستعمال مطلقا في التذكرة والذكرى والمحقق رحمه الله في المعتبر وإن جزم بتحريم الاستعمال مطلقا، لكن لم ينقل الاجماع عليه، وقال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذا المفضض منهما، وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب والتطيب وعلى كل حال، وقال الشافعي يكره المفضض، وقال أبو حنيفة: لا يكره، وهو مذهب داود. دليلنا إجماع الفرقة ثم ذكر رواية الحلبي ورواية محمد بن مسلم ثم قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة. واقتصر على هذا، وأول كلامه وإن كان ظاهرا في الكراهة المصطلحة لا سيما وقد ذكر في مقابله قول الشافعي بعدم الجواز، لكن آخر كلامه وإيراد الاخبار التي ظاهرها الحرمة مستدلا بها يدل على أن مراده الحرمة أو الأعم منها ومن الكراهة، ولذا حمل المحقق ومن تأخر عنه كلامه على الحرمة. وقال الشهيد رحمه الله في الذكرى: الآنية خمسة إحداها المتخذ من الذهب والفضة، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب إجماعا، وفي الخلاف يكره استعمالها، والظاهر أنه يريد التحريم كقوله في المبسوط، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم، أي يحدر أو يردد، وقوله عليه السلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهو يدل بالايماء على تحريم استعمالها مطلقا كالبخور والاكتحال والطهارة، وذكر الأكل والشرب للاهتمام، وكذا قول الصادق عليه السلام: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولنهي الباقر عليه السلام من آنية الذهب والفضة، والنهي إنما يتعلق بالمنافع ولقول الكاظم عليه السلام: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون، وفيهما إيماء إلى تحريم الاتخاذ مطلقا، ولما فيه من السرف، وتعطيل الانفاق، وتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به، وكسر قلوب الفقراء انتهى. واعلم أن الروايات الخاصة خالية عن التصريح بتحريم الشرب والاستعمالات مطلقا والروايات التي استدلوا بها بعضها ضعيفة على طريقة الأصحاب، وبعضها غير صريحة في التحريم، بل ظاهر بعضها الكراهة لكن استعمالها في الاخبار ليس غالبا على اصطلاح القوم، ودلالة مطلق النهي على الحرمة غير ثابتة لكن بكثرة الروايات و الشهرة بين الأصحاب بل المسلمين ودعوى الاجماع يقوى القول بالحرمة وإن كان في غير الأكل والشرب ليس بتلك القوة. ثم المشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضا كالقنية وتزيين المجالس، لخبري محمد بن مسلم وموسى بن بكر وأيد بأنه تعطيل للمال فيكون سرفا. قال العلامة في النهاية: وكذا يحرم ساير وجوه استعمالها كالتوضي والاكل. بملعقة الفضة والتطيب بماء الورد من قارورة الفضة، والتجمر بمجمرة الفضة، إذا احتوى عليها، لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لان الباقر عليه السلام نهى عن آنية الذهب والفضة والنهي عن الأعيان ينصرف إلى المنع من جميع وجوه الانتفاعات، و هل يحرم اتخاذ الأواني منهما لغير الاستعمال كتزيين المجالس وغيره؟ الوجه ذلك لقوله عليه السلام: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ولحديث الباقر عليه السلام، ولان تحريم استعمالها مطلقا يستلزم تحريم اتخاذها على هيئة الاستعمال كالطنبور، ولان فيه تعطيلا للمال، وهو يناسب إتلافه المنهي عنه انتهى. وقال بعض المحققين من مشايخنا: وأما اتخاذها فالأقرب تحريمه أيضا، لان الاتخاذ ينبئ عن قصد الاستعمال، من حيث إن فأيدتها الظاهرة استعمالها، ففي الاتخاذ إرادة المعصية، والاقدام على الحرام، وهي محرمة، والإعانة على الاثم، لان اتخاذها حينئذ إعانة على استعمالها، فيكون من الإعانة على الاثم، وهي حرام. فان نوقش في أنباء الاتخاذ عن قصد الاستعمال، وظهور انحصار فأيدتها في الاستعمال، وقيل: كما يكون المقصود منها الاستعمال يكون المقصود منها الاتخاذ لقنيتها لا لاستعمالها. قلنا: يتأيد ما ذكرناه مع ظهوره برواية محمد بن مسلم حيث ذكر فيها النهي عن الآنية فيشمل الاتخاذ أيضا. وأقول: لا يخفي ضعف هذه الوجوه، وضعف الرواية العامية مع ضعف دلالتها وضعف دلالة رواية محمد بن مسلم والعمدة في متمسكهم رواية موسى بن بكر، وعندي أنها مع ضعفها غير صريحة في المطلوب أيضا، فان المتاع ما يتمتع به فيؤول إلى أنه يتمتع بها الذين لا يوقنون، وتعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية. قال في المصباح المنير: المتاع في اللغة كل ما ينتفع به كالطعام والبز وأثاث البيت وأصل المتاع ما يتمتع به من الزاد، وهو اسم من متعته، بالتثقيل، إذا أعطيته ذلك وفي القاموس المتاع المنفعة والسلعة والأداة، وما تمتعت به من الحوائج، والجمع أمتعة، وقوله تعالى: " ابتغاء حلية " أي ذهب أو فضة " أو متاع " أي حديد وصفر و نحاس ورصاص، وبالضم، ما يتبلغ به من الزاد ويكسر، وفي الصحاح المتاع السلعة والمتاع أيضا المنفعة وما تمتعت به. وقال الراغب: المتوع الامتداد والارتفاع والمتاع انتفاع ممتد الوقت، يقال متعه الله بكذا وأمتعه قال تعالى: " ومتعناهم إلى حين " وقال تعالى: " ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين " تنبيها على أن لكل انسان من الدنيا تمتع مدة معلومة، وقوله تعالى: " قل متاع الدنيا قليل " تنبيه على أن ذلك في جنب الآخرة غير معتد به، ويقال لما ينتفع به في البيت: متاع قال تعالى: " ابتغاء حلية أو متاع " وكل ما ينتفع به على وجه ما هو متاع ومتعة، وعلى هذا قوله: " ولما فتحوا متاعهم " أي طعامهم فسماه متاعا انتهى.

الهوامش4

[3]مكارم الأخلاق: 96.ص 540

[4]المصدر 109.ص 540

[5]المصدر 109.ص 540

[1]المصدر 123.ص 541

bihar-27906
المحاسن: عن ابن زيد، عن مروك بن عبيد، عن سنان بن طريف، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: لم سمي المؤمن مؤمنا؟ فقلت: لا أدري إلا أنه أراه يؤمن بما جاء من عند الله، فقال: صدقت وليس لذلك سمي المؤمن مؤمنا، فقلت: لم سمي المؤمن مؤمنا؟ قال: إنه يؤمن على الله يوم القيامة فيجيز أمانه.

الهوامش1

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٢١٩ [٢] المحاسن: ٣٢٩.ص 60

bihar-27907
علل الشرائع: عن أبيه، عن الحميري، عن هارون، عن ابن صدقة، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أنبئكم لم سمي المؤمن مؤمنا؟ لايمانه الناس على أنفسهم وأموالهم، ألا أنبئكم من المسلم؟ من سلم الناس من يده ولسانه الخبر.

الهوامش1

[٣]علل الشرائع: ٢١٩.ص 60

bihar-27908
تفسير العياشي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام،
Show clickable narrator chain

في قول الله " العروة الوثقى " قال: هي الايمان بالله يؤمن بالله وحده.

الهوامش2

[٤]البقرة: ٢٥٦.ص 60

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٨.ص 60

bihar-27909
الاختصاص: روي عن الصادق عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: المؤمن هاشمي لأنه هشم الضلال والكفر والنفاق، والمؤمن قرشي لأنه أقر للشئ ونحن الشئ، وأنكر لا شئ: الدلام وأتباعه - والمؤمن نبطي لأنه استنبط الأشياء، تعرف الخبيث عن الطيب، والمؤمن عربي لأنه عرب عنا أهل البيت، والمؤمن أعجمي لأنه أعجم عن الدلام فلم يذكره بخير. والمؤمن فارسي لأنه تفرس في الأسماء، لو كان الايمان منوطا بالثريا لتناوله أبناء فارس، يعني به المتفرس فاختار منها أفضلها، واعتصم بأشرفها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله.

الهوامش1

[١]الاختصاص: ١٤٣.ص 61

bihar-27910
صفات الشيعة: بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن أهل السماء هل يرون أهل الأرض؟ قال: لا يرون إلا المؤمنين، لان المؤمن من نور كنور الكواكب، قيل: فهم يرون أهل الأرض؟ قال: لا، يرون نوره حيث ما توجه، ثم قال: لكل مؤمن خمس ساعات يوم القيامة يشفع فيها.

bihar-27911

فضاء الحقوق للصوري: باسناده قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: لم سمي المؤمن مؤمنا؟ قال: لأنه اشتق للمؤمن اسما من أسمائه تعالى، فسماه مؤمنا، وإنما سمي المؤمن لأنه يؤمن من عذاب الله تعالى، ويؤمن على الله يوم القيامة فيجيز له ذلك ولو أكل أو شرب أو قام أو قعد أو نام أو نكح أو مر بموضع فذر حوله الله من سبع أرضين طهرا لا يصل إليه من قذرها شئ وإن المؤمن ليكون يوم القيامة بالموقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله فيمر بالمسخوط عليه المغضوب غير الناصب ولا المؤمن، وقد ارتكب الكبائر فيرى منزلة عظيمة له عند الله عز وجل، وقد عرف المؤمن في الدنيا وقضى له الحوائج. فيقوم المؤمن اتكالا على الله عز وجل فيعرفه بفضل الله فيقول: اللهم هب لي عبدك فلان ابن فلان، قال: فيجيبه الله تعالى إلى ذلك. قال: وقد حكى الله عز وجل عنهم يوم القيامة قولهم: " فمالنا من شافعين " من النبيين " ولا صديق حميم " من الجيران والمعارف، فإذا أيسوا من الشفاعة قالوا: يعني من ليس بمؤمن " فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ".

الهوامش2

[٢]الشعراء: ١٠٠.ص 63

[3]قضاء الحقوق مخطوط.ص 63