Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

17 - كتاب سلام بن أبي عمرة: عن معروف بن خربوذ المكي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخلت عليه فأنشأت الحديث، فذكرت باب القدر، فقال:

bihar-36879
قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في رمضان، وأي الليالي أغتسل؟ قال: تسع عشرة، و إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 102 ط نجف ص 78 ط حجر، وبعده: قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: فان نام بعد الغسل؟ قال: فقال: أليس هو مثل غسل يوم الجمعة؟ص 14

bihar-36880

الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني

bihar-36881
تحف العقول: عن أمير المؤمنين عليه السلام
Show clickable narrator chain

في حديث الأربعمائة قال: غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج، واتباع للسنة . وقال: من مس جسد ميت بعدما يبرد لزمه الغسل، ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل .

الهوامش2

[٢]تحف العقول ص ٩٥ ط الاسلامية.ص 15

[3]المصدر ص 102.ص 15

bihar-36882
الاحتجاج وغيبة الشيخ: فيما كتب محمد بن عبد الله الحميري إلى القائم حيث كتب: روي لنا عن العالم
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم، وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم، ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه. التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم. وعنه قال: كتبت: وروي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذه الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: إذا مسه في هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده .

الهوامش2

[4]الاحتجاج ص 269.ص 15

[١]كتاب الغيبة ص ٢٤٥.ص 16

bihar-36883
إكمال الدين: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والحسن بن علي بن فضال معا عن يونس ابن يعقوب، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لما مات إسماعيل أمرت به [وهو مسجى أن يكشف عن وجهه، فقبلت جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرت به] فغطي ثم قلت: اكشفوا عنه، فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ثم أمرتهم فغطوه، ثم أمرت به فغسل ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت: اكشفوا عن وجهه، فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته ثم قلت: أدرجوه فقيل: بأي شئ عوذته فقال بالقرآن .

الهوامش2

[2]ما بين العلامتين ساقط من الكمباني.ص 16

[3]إكمال الدين واتمام النعمة ج 1 ص 160.ص 16

bihar-36884
المصباح: للشيخ عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان، فقال: ليلة تسع عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وقال: في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج وفيها يفرق كل أمر حكيم، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى، وفيها قبض وصي موسى عليه السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهني. وحديثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن منزلي ناء عن المدينة، فمرني بليلة أدخل فيها، فأمره بليلة ثلاث وعشرين.

bihar-36885
الإقبال: من كتاب المختصر المنتخب في عمل يوم عاشورا قال: ثم تتأهب للزيارة فتبدأ وتغتسل الخبر وذكر ليوم المولد غسلا لزيارة النبي صلى الله عليه وآله عن الصادق عليه السلام لكن الرواية غير مختصة بذلك اليوم. وكذا روى عن محمد بن مسلم الغسل لزيارة أمير المؤمنين وليس في الرواية التخصيص بذلك اليوم ويفهم من كلامه رضوان الله عليه الاختصاص. وقال:
Show clickable narrator chain

وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وذكر زيارة الحسين عليه السلام في اليوم الأول واليوم الخامس عشر ويستحب الغسل للزيارة، وعمل أم داود في الوسط مشتمل على الغسل لمن عمل به . وقال عند ذكر أعمال اليوم السابع والعشرين من رجب: اعلم أن الغسل في هذا اليوم الشريف من شريف التكليف، ولم يذكر رواية وذكر الزيارة لأمير - المؤمنين عليه السلام من غير رواية، وذكر الغسل في ليلة النصف من شعبان لزيارة الحسين عليه السلام من غير اختصاص للرواية بها. ومنه قال: روى ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان باسناده، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وقال: وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين، فلا نطيل بذكر أسماء المصنفين، ووقت اغتسال شهر رمضان قبل دخول العشاء، ويكفي ذلك الغسل لليلة جميعها، وروي أن الغسل في أول الليل، وروي بين العشائين، وروينا ذلك عن الأئمة الطاهرين . ومنه قال: ورأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد القمي عن الصادق عليه السلام من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء، طهر إلى شهر رمضان من قابل . ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق عليه السلام من أحب أن لا يكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان، [فإنه من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان لا تصيبه حكة و] يكون سالما منها إلى شهر رمضان قابل . ومنه نقلا من كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش باسناده إلى أمير - المؤمنين عليه السلام أنه قال: لما كان أول ليلة من شهر رمضان، قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال: حتى إذا كان أول ليلة من العشر قام فحمد الله وأثنى عليه وقال مثل ذلك ثم قام وشمر وشد المئزر، وبرز من بيته واعتكف وأحيا الليل كله، وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشائين الحديث . ومنه باسناده إلى سعد بن عبد الله، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير - المؤمنين صلوات الله عليهم أنه قال: من اغتسل أول يوم من السنة في ماء جار وصب على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء لسنته .

الهوامش10

[1]الإقبال: 571، وتمام الخبر في ج 101 ص 313 كتاب المزار.ص 17

[2]الإقبال: 604.ص 17

[3]الإقبال، 608.ص 17

[4]الإقبال ص 628.ص 17

[5]الإقبال ص 660، راجع ص 399 ج 98 من البحار.ص 17

[1]الإقبال: 14.ص 18

[2]الإقبال: 14.ص 18

[3]الإقبال: 14.ص 18

[4]الإقبال ص 21.ص 18

[5]الإقبال ص 86.ص 18

bihar-36886
الإقبال: قال في سياق أعمال الليلة الثالثة: وفيها يستحب الغسل على مقتضى الرواية التي تضمنت أن كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحب فيها الغسل . ومنه عن علي بن عبد الواحد النهدي، عن علي بن حاتم قال: حدثنا أحمد بن علي، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سليمان قال: إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث، منهم يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام وصالح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال محمد بن سليمان وسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن هذا الحديث فأخبرني به، قالوا هؤلاء جميعا:
Show clickable narrator chain

سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالوا جميعا: إنه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان على رسول الله صلى الله عليه وآله صلى المغرب وساقوا الحديث إلى أن قالوا: فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس، وصلى المغرب بغسل، وساقوا إلى أن قالوا: فلما كان ليلة ثلاث وعشرين اغتسل أيضا كما اغتسل في ليلة إحدى وعشرين . ومنه قال: وروينا عن الشيخ المفيد في المقنعة في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يستحب الغسل ليلة النصف من شهر رمضان . ومنه قال: وروينا باسنادنا إلى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة . ومنه قال: وقد روينا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد باسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة . ومنه قال: وروى علي بن عبد الواحد في كتابه باسناده إلى عيسى بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان فقال: كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين . قال: ومن الكتاب المذكور باسناده، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان، قال اغتسل ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين . ومنه: نقلا من كتاب محمد بن علي الطرازي، عن عبد الباقي بن يزداد، عن محمد بن وهبان البصري، عن محمد بن الحسن بن جمهور، عن أبيه، عن جده محمد، عن حماد بن عيسى. عن حماد بن عثمان قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان، قال لي: يا حماد اغتسلت؟ قلت: نعم، جعلت فداك. الحديث . ومنه قال. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يغتسل في ليلة سبعة عشر. ومنه قال: روينا بعدة طرق منها باسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري باسناده إلى بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان مرة في أول الليل ومرة في آخره . ومنه روينا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد، عن كتاب علي بن عبد الواحد النهدي، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اغتسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان . ومنه قال: وروي باسناد متصل إلى الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام من شهر رمضان ليلة القدر، فقال: يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجره عن فراغه، من ذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نفعل فيها؟ قال: إذا غربت الشمس فاغتسل الحديث . العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد مثله

الهوامش12

[1]الإقبال ص 121.ص 19

[2]الإقبال: 12.ص 19

[3]الإقبال ص 150.ص 19

[4]المصدر ص 195.ص 19

[5]المصدر ص 195.ص 19

[1]الإقبال ص 220.ص 20

[2]الإقبال ص 226.ص 20

[3]المصدر: 200.ص 20

[4]المصدر ص 207.ص 20

[5]المصدر ص 215.ص 20

[١]الإقبال ص ٢٧١.ص 21

[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٧٥.ص 21

bihar-36887
الإقبال: روينا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الغسل يوم الفطر سنة . ومنه من كتاب محمد بن أبي قرة باسناده إلى أبي عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر فل! أنت بنفسك استقاء الماء بتخشع، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حايط، وتستر بجهدك فإذا هممت بذلك فقل اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله ثم سم واغتسل فإذا فرغت من الغسل فقل اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني اللهم اذهب عني الدنس .

الهوامش2

[٣]الإقبال ص ٢٧٩.ص 21

[٤]الإقبال ص ٢٧٩ وفيه: ول أنت.ص 21

bihar-36888
المصباح: عن المعلى بن خنيس، عن الصادق عليه السلام
Show clickable narrator chain

في يوم النيروز قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل، والبس أنظف ثيابك الحديث .

الهوامش1

[٥]المصباح ص ٥٩١.ص 21

bihar-36889
الإقبال: قال: إذا كنت بمشهد الحسين في يوم عرفة، فاغتسل غسل الزيارة، وقال في عمل يوم عرفة: فاغتسل الغسل المأمور به في عرفة، فإنه من المهمات إلى قال: وليكن غسلك قبل الظهرين بقليل . ومنه: من كتاب محمد بن علي الطرازي قال: رويناه باسنادنا إلى عبد الله بن جعفر الحميري. عن هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير إلى أن قال:
Show clickable narrator chain

فإذا كان صبيحة ذلك اليوم، وجب الغسل في صدر نهاره الحديث . ومنه باسناده إلى أبي الفرج محمد بن علي بن أبي قرة باسناده إلى علي بن محمد القمي رفعه في خبر المباهلة وهي يوم أربع وعشرين من ذي الحجة، وقيل يوم إحدى وعشرين، وقيل يوم سبعة وعشرين، وأصح الروايات يوم أربعة وعشرين والزيارة فيه قال: إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكرا لله تعالى، واغتسل والبس أنظف ثيابك .

الهوامش3

[1]الإقبال: 337.ص 22

[2]الإقبال ص 474.ص 22

[3]الإقبال: 515.ص 22

bihar-36890
اختيار ابن الباقي: قال
Show clickable narrator chain

أمير المؤمنين عليه السلام: غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج بين يدي الله عز وجل، واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.

bihar-36891

فلاح السائل: الأغسال المندوبة: غسل التوبة، وغسل الجمعة، و غسل أول ليلة من شهر رمضان، وغسل كل ليلة مفردة منه، وأفضل أغساله غسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبع عشرة منه، وغسل ليلة تسع عشرة منه، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه. وذكر الشيخ ابن أبي قرة - رحمه الله - في كتاب عمل شهر رمضان: و غسل ليلة أربع وعشرين منه، وليلة خمس وعشرين منه، وليلة سبع وعشرين منه وليلة تسع وعشرين منه، وروى في ذلك روايات. وغسل ليلة عيد الفطر، وغسل يوم عيد الفطر، وغسل يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة، وغسل عيد الأضحى عاشر ذي الحجة، وغسل يوم الغدير ثامن عشر ذي الحجة، وغسل يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة، و غسل يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو يوم سابع عشر ربيع الأول، وغسل صلاة الكسوف إذا كان قد احترق كله وتركها متعمدا، فيغتسل ويقضيها، وغسل صلاة الحاجة، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل الاحرام، وغسل دخول مسجد الحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وعند زيارته عليه أكمل الصلوات، وعند زيارة الأئمة من عترته أين كانت قبورهم، عليهم أفضل التحيات. وغسل أخذ التربة من ضريح الحسين عليه السلام في بعض الروايات . وروى ابن بابويه في الجزء الأول من كتاب مدينة العلم عن الصادق عليه السلام حديثا في الأغسال، وذكر فيها غسل الاستخارة، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الاستسقاء، وغسل الزيارة، ورأيت في الأحاديث من غير كتاب مدينة العلم أن مولانا عليا عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة الليل .

الهوامش2

[١]فلاح السائل ص ٦١ و ٦٢.ص 23

[٢]لم نجده في المصدر المطبوع، ولعله في القسم المخطوط الذي لم يطبع بعد وقد أخرجه العلامة النوري في المستدرك ج ١ ص ١٥١، أيضا.ص 23

bihar-36892

الهداية للصدوق: قال الصادق عليه السلام: غسل الجنابة والحيض واحد. وروي أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة .

الهوامش1

[٣]الهداية ص ١٩ ط قم.ص 23

bihar-36893
((باب)) * " (جوامع أحكام الأغسال الواجبة) " * * " (والمندوبة وآدابها) " * 1 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: باسنادهما، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ [و] هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 111 ط نجف وص 87 ط حجر.ص 25

bihar-36894
قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في رمضان وأي الليل أغتسل؟ قال: تسع عشرة، و إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج، و فيها ضرب أمير المؤمنين، وقضى عليه السلام ليلة إحدى وعشرين، والغسل أول الليل . وبهذا الاسناد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فان نام بعد الغسل؟ قال: فقال: أليس هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك .

الهوامش2

[2]قرب الإسناد ص 82 ط حجر وص 102 ط نجف.ص 25

[3]قرب الإسناد ص 82 ط حجر وص 102 ط نجف.ص 25

bihar-36895
العيون والعلل: عن الحسين بن أحمد بن إدريس - رحمه الله - عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الضر قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم أيهم يبدأ به، قال: يغتسل الجنب ويترك الميت، لأنه هذا فريضة وهذا سنة . وذكروا أنه إن كان الماء ملكا لأحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره ولو كان مباحا وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته، فان سبق إليه أحدهما وحازه اختص به، ولو توافيا دفعة اشتركا، ولو تغلب أحدهما أثم وملك، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لمالك يسمح ببذله، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في تخصيص من شاؤوا به، وإنما الكلام في من الأولى؟ فقال الشيخ في النهاية أنه الجنب، واختاره الأكثر، وقيل الميت، و قال الشيخ: في الخلاف: إن كان لأحدهم فهو أحق به، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص. والروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة، ومعللتان، فلا معدل عنهما، ووردت رواية مرسلة بتقديم الميت، فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميت ويمكن القول بأن الجنب مع كونه أولى يجوز له إيثار الميت، بل يستحب له ذلك، كما يظهر من الشيخ في الخلاف، وقد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن وبالسنة غيره.

الهوامش4

[4]عيون الأخبار ج 2 ص 82.ص 25

[١]في العيون قدر ما يكتفي أحدهما به: أيهما يبدء به؟ وهو أظهر، وفي العلل ما يكفي أحدهم أيهم؟ فلعل الجمع على المجاز، أو لان المراد أن بعضهم محدث ولم يذكر في السؤال ولا في الجواب لظهوره وظهور حكمه، منه عفى عنه، كذا بخطه قدس سره في الهامش.ص 26

[٢]علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٨.ص 26

[٣]الفقيه ج ١ ص ٥٩،ص 26

bihar-36896
الخصال: في حديث الأعمش عن الصادق عليه السلام:
Show clickable narrator chain

قال غسل الجنابة و الحيض واحد . المقنع: والأمالي والهداية مرسلا مثله .

الهوامش4

[١]الخصال ج ٢ ص ١٥١.ص 27

[٢]المقنع ص ١٣ ط الاسلامية.ص 27

[٣]أمالي الصدوق ص ٣٨٤.ص 27

[٤]الهداية ص ١٩.ص 27

bihar-36897

تحف العقول: من أمير المؤمنين عليه السلام قال: غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوايج بين يدي الله عز وجل، واتباع للسنة .

الهوامش1

[٥]تحف العقول ص ٩٥.ص 27

bihar-36898

فقه الرضا عليه السلام: الوضوء في كل غسل، ما خلا غسل الجنابة، لان غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني، ولا تجزيه ساير الأغسال عن الوضوء، لان الغسل سنة، والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما، وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء. فان اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة .

الهوامش1

[٦]فقه الرضا ص ٣ و ٤.ص 27

bihar-36899
السرائر: من كتاب حريز بن عبد الله، عن الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قالا:
Show clickable narrator chain

قلنا له: أيجزى إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال: نعم . وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأك عنها غسل واحد. قال زرارة: قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها . ومنه: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام مثله وزاد في آخره وقال زرارة: حرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل واحد . وبهذا الاسناد: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة و هي جنب أجزأها غسل واحد . ومنه: من الكتاب المذكور، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة، قال: غسل الجنابة عليها واجب . وجملة القول فيه أنه إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا، فاما أن يكون الكل واجبا أو يكون الكل مستحبا، أو بعضها واجبا وبعضها مستحبا: فإن كان الكل واجبا، فان قصد الجميع في النية فالظاهر إجزاؤه عن الجميع، وإن لم يقصد تعيينا أصلا فالظاهر أيضا إجزاؤه عن الجميع إن تحقق ما يعتبر في صحة النية من القربة وغيرها، إن قلنا باعتبار أمر زائد على القربة، وإن قصد حدثا معينا فإن كان الجنابة فالمشهور بين الأصحاب إجزاؤه عن غيره، بل قيل: إنه متفق عليه، وإن كان غيرها ففيه قولان والأقوى أنه كالأول وظاهر القول بعدم التداخل عدم الاجزاء مطلقا ولو كان كلها مستحبا فالظاهر التداخل أيضا، سواء قصد الأسباب بأسرها أم لا. وقال العلامة - رحمه الله - لو نوى بالواحد الجميع فالوجه الاجزاء، والأحوط ذلك. ولو كان بعضها واجبا وبعضها مستحبا، فان نوى الجميع فالظاهر الاجزاء وإن نوى الواجب كالجنابة فالظاهر أيضا الاجزاء كما اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط، وإن منعه العلامة، واستشكله المحقق، ولو نوى المندوب كالجمعة دون الواجب كالجنابة فلا يبعد أيضا الاجزاء كما يدل عليه بعض الأخبار، و الأحوط قصد الجميع. تقريب قال الكراجكي - رحمه الله - في كنز الفوائد: ذكر شيخنا المفيد في كتاب الاشراف: رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض، وسنة، ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد، هذا رجل احتلم وأجنب نفسه بانزال الماء، وجامع في الفرج وغسل ميتا، ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله، ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد زيارة الأئمة عليهم السلام هناك، وأدرك فجر يوم العيد. وكان يوم جمعة وأراد قضاء غسل يوم عرفة، وعزم على صلاة الحاجة، وأراد أن يقضي صلاة الكسوف وكان عليه في يومه بعينه صلاة ركعتين بغسل، وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله، وأراد صلاة الاستخارة، وحضرت صلاة الاستسقاء، ونظر إلى مصلوب، وقتل وزغة، وقصد إلى المباهلة، وأهرق عليه ماء غالب النجاسة انتهى.

الهوامش5

[2]السرائر، 477.ص 28

[3]السرائر، 477.ص 28

[1]السرائر ص 477.ص 29

[2]السرائر ص 477.ص 29

[3]السرائر ص 477.ص 29

bihar-36900
تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن المنقري، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

في وصف لقمان عليه السلام لم يره أحد من الناس على بول ولا غايط ولا اغتسال لشدة تستره، وعموق نظره وتحفظه في أمره .

الهوامش1

[1]تفسير علي بن إبراهيم ص 506.ص 30

bihar-36901
العيون والعلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عايشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي، فإنه يورث البرص المقنع: مرسلا مثله . ثم اعلم أنه يحتمل أن يكون مرادها من غسل الرأس والجسد، الغسل الشرعي أو معناه الظاهر، وعلى التقديرين يفهم منه كراهة الغسل بالماء المسخن بالشمس على بعض الوجوه، وقوله صلى الله عليه وآله: " لا تعودي " إما من العود أو بمعنى التعود بمعنى العادة، والأول أظهر، وأما قول الصدوق - رحمه الله -: إن الخبر من المراسيل ، فلا أعرف له معنى إلا أن يريد أن الإمام عليه السلام أرسله، وهو من مثله بعيد، وقد مضى في أبواب الوضوء كراهة الاغتسال بالماء المسخن بالشمس في رواية أخرى.

الهوامش5

[2]عيون الأخبار ج 2 ص 82.ص 30

[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٦٦.ص 31

[٢]المقنع ص ٨ ط الاسلامية.ص 31

[3]إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي، عنونه البرقي في رجاله فيمن أدرك الرضا عليه السلام من أصحاب الصادق، فقال أدركه ولم يسمع منه فيما أعلم، وهكذا ذكره الشيخ في رجاله وقال: " أدرك الرضا عليه السلام ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله " والظاهر أن صاحب الحديث هو الكاظم عليه السلام، وإنما يحتمل ارساله إذا كان المراد به الرضا عليه السلام خصوصا والصدوق يروى الحديث من طريق سعد بن عبد الله الذي نقل عنه أن إبراهيم هذا لم يسمع عن الرضا (ع).ص 31

[4]راجع ج 80 ص 335.ص 31

bihar-36902

فلاح السائل: نقلا من كتاب مدينة العلم للصدوق قال: روي أن غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

bihar-36903

الهداية: كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة لان كل غسل سنة إلا غسل الجنابة فإنه فريضة وغسل الحيض فريضة مثل غسل الجنابة فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما؟ ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، لان الغسل سنة والوضوء فريضة، ولا يجزي سنة عن فرض .

الهوامش2

[١]راجع شرح ذلك ذيل ص ٩ و ١٠ فيما سبق.ص 32

[٢]الهداية ص ١٩.ص 32

bihar-36904
" (باب) " * " (وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته) " * * " (وأحكام الجنب) " * الآيات: النساء: " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا . المائدة: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا " . تفسير: في النهي عن الشئ بالنهي عن القرب منه مبالغة في الاحتراز عنه، كما قال
Show clickable narrator chain

سبحانه " ولا تقربوا مال اليتيم " " ولا تقربوا الزنا " واختلف المفسرون في تأويل الآية على وجوه: الأول أن المراد بالصلاة مواضعها، أعني المساجد كما روي عن أئمتنا عليهم السلام فهو إما من قبيل تسمية المحل باسم الحال، فإنه مجاز شايع في

الهوامش5

[١]النساء: ٤٣.ص 33

[٢]المائدة: ٦.ص 33

[٣]الانعام: ١٥٢.ص 33

[٤]أسرى: ٣٢.ص 33

[٥]المروى عن أئمتنا عليهم السلام الاستناد إلى قوله تعالى، " ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا " كما ستعرف عن الروايات، وليس فيها أن الصلاة هنا أطلق وأريد بها مواضعها اطلاقا للحال على المحل.ص 33

bihar-36905

جنة الأمان للكفعمي: يستحب أن يقول في أثناء كل غسل ما ذكره الشهيد في نفليته " اللهم طهر قلبي، واشرح لي صدري، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا، إنك على كل شئ قدير " ويقول بعد الفراغ: " اللهم طهر قلبي، وزك عملي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ". المتهجد: يستحب أن يقول عند الغسل " اللهم طهرني وطهر لي قلبي إلى آخر الدعاء الأول.

الهوامش1

[١]الكافي ج ٣ ص ٤٣.ص 40

bihar-36906
العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم: قال:
Show clickable narrator chain

حدود الغسل غسل اليدين وما أصاب اليدين من القذر، وغسل الفرج بعد البول، والمرافق وهو ما يدور عليها الذكر، والمضمضة والاستنشاق، ووضع ثلاث أكف على الرأس ثم على ساير الجسد، فما أصابه الماء فقد طهر .

الهوامش2

[1]غير مطبوع.ص 41

[2]غير مطبوع.ص 41