Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

(أبواب) * (ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب) * * (ما يعرض لها من خصوص الأحوال) * * (والأزمان وأحكامها وآدابها وما يتبعها) * * (من النوافل والسنن وفيها أنواع) * * (من الأبواب) * (أبواب القضاء) 1 {باب} (أحكام قضاء الصلوات) الآيات: طه: فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى [1].

bihar-39817
المحاسن: عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي؟ قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فان كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلى .

الهوامش1

[١]المحاسن: ٣٢٥ وفى هامش الأصل: ثلاثا وأربعا ظ.ص 294

bihar-39818
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال: يقضي صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 97 ط حجر ص 128 ط نجف.ص 295

bihar-39819
العيون والعلل: عن عبد الواحد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام فان قال:
Show clickable narrator chain

فلم صارت الحائض يقضي الصيام لا الصلاة؟ قيل: لعلل شتى إلى آخر ما مر في كتاب الطهارة . ثم قال: فان قال: فلم وأما إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول، وسقط القضاء؟ قيل: لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، وأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه، فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له .

الهوامش2

[2]راجع ج 81 ص 106.ص 295

[3]علل الشرايع ج 1 ص 257، عيون الأخبار ج 2 ص 117.ص 295

bihar-39820
الذكرى: عن إسماعيل بن جابر قال:
Show clickable narrator chain

سقطت عن بعيري فانقلبت على أم رأسي، فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليه فسألته عن ذلك فقال: اقض مع كل صلاة صلاة . قال الشهيد - رحمه الله - وفيه تصريح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه، وقال: قال سلار - ره - وقد روي أنه وأما إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم، وإن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة، وابن إدريس حكى هذا، وأنه روي أنه يقضي صلاة شهر. المقنع: اعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات، وروي ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها وروي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام، وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها [5]. تنقيح: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قضاء المغمى عليه الصلاة، مع استيعاب الاغماء جميع وقت الصلاة، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء أصلا، وذهب الصدوق إلى القضاء مطلقا كما عرفت وحكي عن بعض الأصحاب أنه يقضي آخر فعلى هذا يكون قضاء الصلوات في أي ظرف كان بالامر الأول، وهذا الامر إنما يتوجه إلى المكلف حين يبلغ أول تكليفه فيحكم عليه بكتابة هذا الدين عليه ليؤدي ديون صلوات المكتوبة في أنجمها، فإذا تركها عمدا يؤدى ما فاته بعد التوبة والاعتذار، ويكون فاسقا بل كافرا حين تركه للصلاة، وإذا تركها نسيانا أداها بعد التذكر، وإذا تركها لمر ض غلبه كالسليم أو صاحب الوجع الذي لا يزال يلتوي من شدة الوجع، أداها بعد رفع الحرج وإذا فاتته الصلاة لاغماء أو سكر أو برسام غلب عليه، أداها بعد الإفاقة وإذا تركها لنوم غلبه أداها بعد اليقظة، كل ذلك لان الصلاة مكتوبة لا يخرج عن عهدتها الا بأدائها. الا أنه لا عصيان في هذه الصور غير العمدية، لأن هذه الآفات عرض عليه من دون اختياره وكلما غلب الله على العبد، فالله أولى بالعذر، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة: الخطا، والنسيان، وما اضطروا إليه، وما لا يطيقون... ولقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. وهناك روايات صحيحة كثيرة تنص على أن المغمى عليه يقضى صلواته كلها منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت ومنها صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها، ان أمر الصلاة شديد، ومنها ما عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: ان شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي: أن تقضى كل ما فاتك (التهذيب ج ١ ص ٤٢١). واما ما روى من أنه لا يقضى صلاته، ويحتج فيها بقوله عليه السلام: " كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " فهذا الاحتجاج دليل التقية والاتقاء في الفتوى، فان العذر إنما هو في تركه في الوقت المعين وعدم نقصان دينه وعدالته وورعه بذلك، وأما بعد رفع العذر، فالتكليف بحاله، ولا فرق بين الاعذار بأنه لو كان النوم والنسيان وجب القضاء، ولو كان هو الاغماء لم يجب. ولذلك ترى الإمام عليه السلام يحتج بهذه القاعدة في غير مورد الاغماء أيضا كما في حديث مرازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة؟ قال: فقال كلما غلب الله على العبد فالله أولى بالعذر. نعم لو كان المكلف هو الذي أورد على نفسه احدى هذه الاعذار، كما وأما إذا شرب مسكرا أو مخدرا أو غير ذلك من الأدوية فغلب عليه النوم أو النسيان أو الاغماء أو الهجر كان في فعله ذلك عاصيا وكان كأنه ترك الصلاة عمدا، وهذا واضح بحمد الله. أيام إفاقته إن أفاق نهارا أو آخر ليلته إن أفاق ليلا، والأول أقوى، والاخبار الدالة على القضاء محمولة على الاستحباب، وبعضها أشد استحبابا من بعض كاليوم والثلاثة الأيام. وذكر الشهيد - ره - أنه لو أغمي بفعله وجب عليه القضاء، وأسنده إلى الأصحاب ولا حجة عليه ظاهرا. قال في الذكرى: لو زال عقل المكلف بشئ من قبله فصار مجنونا أو سكر فغطي عقله وأغمي عليه بفعل فعله، وجب القضاء، لأنه مسبب عن فعله وأفتى به الأصحاب وكذا النوم المستوعب، وشرب المرقد. ولو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر إلحاقه بالاغماء، وقد نبه عليه في المبسوط، ولو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك أو أكل غذاء مؤذيا لا يعلم به أو سقي المسكر كرها أو لم يعلم كونه مسكرا أو اضطر إلى استعماله دواء، فزال عقله، فهو في حكم الاغماء، لظهور عذره. أما لو علم أن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر، أو علم أن متناولة يغمى عليه في وقت فتناوله في غيره مما يظن بأنه لا يغمى عليه فيه لم يعذر، لتعرضه للزوال، ولو وثب لحاجة فزال عقله أو أغمي عليه فلا قضاء، ولو كان عبثا فالقضاء إن ظن كون مثله يؤثر ذلك، ولو بقول عارف انتهى. والظاهر أن ما فات بالنوم أو بالعمد أو بالنسيان يجب قضاؤها مطلقا للأخبار الكثيرة الدالة باطلاقها على جميع الأفراد، وأما المسكر والمرقد فالظاهر وجوب القضاء في جميع أفرادهما لعمومات النصوص الدالة على أن من فاتته فريضة يجب عليه القضاء، وفي الاغماء الظاهر عدم وجوب القضاء مطلقا. والأولى في الشقوق المختلف فيها القضاء احتياطا، لا سيما فيما وأما إذا كان الاغماء بفعله، للشهرة العظيمة بين الأصحاب، مع أنه يمكن أن يقال: النصوص الواردة بعدم القضاء في الاغماء تنصرف إلى الفرد الشايع الغالب، وهو ما لم يكن بفعله، فيتناول غيره عمومات القضاء ولا يخلو من وجه.

الهوامش2

[4]الذكرى: 134.ص 295

[١]المقنع: ٣٧.ص 296

bihar-39821
رسالة المواسعة: في القضاء للسيد علي بن طاوس نقلا من أصل عبيد الله ابن علي الحلبي المعروض على الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

خمس صلوات يصلين على كل حال، متى ذكره، ومتى أحب، صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الاحرام، وركعتي الطواف، والفريضة، وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها. ومنها عن الأصل المذكور قال: ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فان استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء. ومنها نقلا عن كتاب الصلاة: للحسين بن سعيد عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إن كانت صلاة الأولى فليبدء بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر.

bihar-39822
تفسير علي بن إبراهيم: قال
Show clickable narrator chain

صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه: فوجه منها هو الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة يصلي إلى أربعة جوانب. والوجه الثاني من فاتته صلاة ولم يعرف أي صلاة هي فإنه يجب أن يصلي ثلاث ركعات وأربع ركعات وركعتين، فان كانت التي فاتته المغرب فقد قضاها، وإن كانت العتمة فقد قضاها، وان كانت الفجر فقد قضاها، وإن كانت الظهر فقد قضاها و إن كانت العصر فقد قضاها، فقد قامت الثلاث مقامها، ومن كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر، فإنه يصلي في هذا وفي هذا، فإذا وجد الماء غسلهما جميعا .

الهوامش1

[1]تفسير القمي: 70.ص 299

bihar-39823
الخصال: عن أبيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه السلام أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هؤلاء يصليهن الرجل في الساعات كلها .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ١١٨.ص 300

bihar-39824
الخصال: عن محمد بن الحسين بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن موسى بن بكر قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ فقال: ألا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه؟ كلما غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده. وزاد فيه غيره أن أبا عبد الله عليه السلام قال: وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب . البصائر: للصفار عن أحمد بن محمد مثله وفيه " يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر " وفيه " بما ينتظم هذا وأشباهه ".

الهوامش2

[٢]الخصال ج 2 ص 174.ص 300

[3]البصائر: 306.ص 300

bihar-39825
العلل: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا
Show clickable narrator chain

في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، فإنه لابد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٦١، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٦٤. ورواه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٥٤٥.ص 301

bihar-39826

فقه الرضا: قال: قال العالم عليه السلام: ليس على المريض أن يقضي الصلاة إذا أغمي عليه إلا الصلاة التي أفاق في وقتها . وقال: من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلهن فذكر بعد ما صلى فعليه الإعادة يؤذن ويقيم ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة . وعن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصوم وأما إذا ذكر .

الهوامش3

[٢]فقه الرضا ص ١١ ص ١٩ - ٢٢.ص 301

[٣]فقه الرضا ص ١١ ص ١٩ - ٢٢.ص 301

[٤]فقه الرضا ص ١١ ص 19 - 22.ص 301

bihar-39827
الكشي: عن محمد بن مسعود ومحمد بن الحسن معا، عن إبراهيم بن محمد ابن فارس، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي قال:
Show clickable narrator chain

قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه السلام وأنا جالس إني منذ عرفت هذا الامر أصلي في كل يوم صلاتين أقضى ما فاتني قبل معرفتي؟ قال: لا تفعل، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة . ولا يخفى أن ظاهر الخبر عدم وجوب إعادة ما تركه من الصلوات وغيرها من العبادات، وهو خلاف المشهور، وروى الشهيد قدس سره هذا الخبر من كتاب الرحمة بسنده إلى عمار ثم قال: وهذا الحديث مع ندوره وضعف سنده لا ينهض مخصصا للعموم، مع قبوله التأويل بأن يكون سليمان يقضي صلواته التي صلاها، وسماها فائتة بحسب معتقده الآن، لأنه اعتقد أنه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور، ويكون قول الإمام عليه السلام من ترك ما تركت من شرائطها وأفعالها وحينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الأولى. وقد تشكك بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام، لاختلال الشرايط والأركان، فكيف تجزي عن العبادة الصحيحة وهو ضعيف لأنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا إخلال فيه بركن، مع أنه لا يكاد ينفك من مخالفة في الصورة، ولأن الشبهة متمكنة فيه، فيعذر، وإنما لم يعذر في الزكاة لأنها حق آدمي بني على التضييق.

الهوامش3

[1]رجال الكشي ص 361 تحقيق المصطفوي.ص 302

[2]رواه في الذكرى: 136.ص 302

[3]ولعله الظاهر من افراد لفظ الصلاة في قوله عليه السلام " من ترك ما تركت من الصلاة " ولو كان المراد ترك أصل الصلاة لقال: " من ترك ما تركت من الصلوات ".ص 302