Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

40 - كتاب الغايات: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيار أمتي الذين أما إذا سافروا قصروا وأفطروا.

bihar-39870
دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

من قصر الصلاة في السفر وأفطر فقد قبل تخفيف الله وكملت صلاته . وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تتم الصلاة في السفر . وعن جعفر بن محمد أنه قال: أنا برئ ممن يصلي في السفر أربعا . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: من صلى أربعا في السفر أعاد إلا أن يكون لم تقرء الآية عليه، ولم يعلمها، فلا إعادة عليه. يعني بالآية آية القصر . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان في كل صلاة إلى المغرب، فإنها غير مقصورة . وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: ليس في السفر في النهار صلاة إلا الفريضة ولك فيه أن تصلي إن شئت من أول الليل إلى آخره، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل . وعنه عليه السلام أنه قال: أما إذا خرج المسافر إلى سفر يقصر في مثله الصلاة قصر و أفطر، أما إذا خرج من مصره أو قريته . وعنه عليه السلام أنه قال: تقصر الصلاة في بريدين ذاهبا ورجعا، يعني أما إذا كان خارجا إلى سفر مسيرة بريد، وهو يريد الرجوع قصر، وإن كان يريد الإقامة لم يقصر حتى تكون المسافة بريدين . وعن علي عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: تسعة لا يقصرون الصلاة: الأمير يدور في إمارته، والجابي يدور في جبايته، وصاحب الصيد، والمحارب يعني قاطع الطريق، والباغي على المسلمين، والسارق، وأمثالهم، والتاجر يدور في تجارته، والبدوي يدور في طلب القطر، والزراع، فكل هؤلاء المراد فيهم إذا كانوا يدورون من موضع إلى موضع لا يجدون في السفر . وكذلك روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في المكاري والملاح وهو النوتي لا يقصران لان ذلك دأبهما وكذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض فيكون يوما ههنا ويوما ههنا، فقال عليه السلام في هذا أيضا أنه لا يقصر وكذلك قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر . وعن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: أما إذا نزل المسافر مكانا ينوي فيه مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة، وإن نوى مقام أقل من ذلك قصر وأفطر وهو في حال المسافر وإن لم ينو شيئا وقال: اليوم أخرج وغدا أخرج قصر ما بينه وبين شهر ثم أتم . وقال: لا ينبغي للمسافر أن يصلي بمقيم، ولا يأتم به فان فعل فأم المقيمين سلم من ركعتين وأتموا هم، وإن أئتم بمقيم انصرف من ركعتين . وعن جعفر بن محمد أنه قال: من نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر قضى صلاة مسافر، وإن نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر قضاها صلاة مقيم . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن علي ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم رخصوا للمسافر أن يصلي النافلة على دابته أو بعيره حيثما توجه للقبلة، أو لغير القبلة، وتكون صلاته إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة لم يصل إلا على الأرض متوجها إلى القبلة، والعامة أيضا على هذا . وقالوا في قول الله عز وجل ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ في هذا نزل، أي في صلاة النافلة على الدابة حيثما توجهت . وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من صلى في السفينة وهي تدور فليتوجه إلى القبلة، فان دارت به دار إلى القبلة بوجهه، وإن لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، ويسجد إن شاء على الزفت . وعنه عليه السلام أنه نهى عن الصلاة على جادة الطريق . وعنه عليه السلام أنه قال في الغريق وحائض الماء: يصليان إيماء، وكذلك العريان إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه، صلى جالسا ويومي إيماء . قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل ابن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: لا، فقال: إنك قلت نعم فقال: إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق. وفي حسنة سدير كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل، ولا يتم صلاة فريضة، ويعارضها روايات دالة على المنع، والشيخ حمل الروايات الأولة تارة على الجواز، وأخرى على من سافر بعد دخول الوقت، والأظهر عندي حملها على التقية كما يومي إليه الاخبار. (والنوتي) بالضم الملاح، قال في النهاية النوتي الملاح الذي يدير السفينة في البحر، وقد نأت ينوت نوتا أما إذا تمايل في النعاس، كأن النوتي يميل السفينة من جانب إلى جانب.

الهوامش20

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 195.ص 70

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 195.ص 70

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 195.ص 70

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 195.ص 70

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 196.ص 70

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 196.ص 70

[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 196.ص 70

[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 196.ص 70

[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ و ١٩٧.ص 71

[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ و ١٩٧.ص 71

[٣]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ و ١٩٧.ص 71

[٤]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ و ١٩٧.ص 71

[٥]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ و ١٩٧.ص 71

[٦]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ و ١٩٧.ص 71

[٧]البقرة: ١١٥.ص 71

[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 197.ص 71

[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٧.ص 72

[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٧.ص 72

[٣]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٧.ص 72

[٥]التهذيب ج ١ ص ١٣٨.ص 72

bihar-39871

الهداية: الحد الذي يوجب التقصير على المسافر أن يكون سفره ثمانية فراسخ، فإذا كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار فان شاء أتم وإن شاء قصر، وإن أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب، والمتم في السفر كالمقصر في الحضر، قال النبي صلى الله عليه وآله: من صلي في السفر أربعا متعمدا فأنا إلى الله منه برئ . ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية، أو سفر إلى صيد يكون بطرا أو أشرا فأما الذي يجب عليه الاتمام في الصلاة، والصوم في السفر، فالمكاري والكرى والبريد والراعي والملاح، لأنه عملهم، وصاحب الصيد إن كان صيده ما يقوت به عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم .

الهوامش2

[١]الهداية: ٣٣.ص 73

[٢]الهداية: ٣٣.ص 73

bihar-39872
الخصال: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن موسى المروزي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع يفسدن القلب، وينبتن النقاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهو، والبذاء، وإتيان باب السلطان، وطلب الصيد .

الهوامش1

[٣]الخصال ج 1 ص 108.ص 73