Same indexed hadith faqih-21; it ends on this printed page after beginning on pages 16-18.
Show complete hadith text
وَ سُئِلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ فَقَالَ
Show clickable narrator chain
«إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ قَاهِراً لَهَا لاَ تُوجَدُ اَلرِّيحُ مِنْهُ فَتَوَضَّأْ وَ اِغْتَسِلْ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.22 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) was asked about a pond with a dead animal in it. Imam (as) said: "If the water overpowers it so that no odor is detectable, then perform ablution and ghusl with it”.
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 11⌄
[5]رواه الكليني في الصحيح ج 3 ص 4.ص 16
[6]المراد بدلك الجلد بالثلج إمراره عليه الى أن يذوب منه ما يتحصل به مسمى الغسل، و قال السيّد المرتضى- رحمه اللّه- اذا لم يوجد الا الثلج ضرب يده و يتيمم بنداوته. و يدل عليه ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم لكن الشيخ- رحمه اللّه- حملها على التيمم بالتراب.ص 16
[7]هذا مأخوذ من كلام الامام( ع) في رواية شهاب بن عبد ربّه في البصائر ص 64.ص 16
[8]نزا ينزو نزوانا: وثب.ص 16
[1]هذا إذا كانت الأرض و اليد طاهرتين، و فيه دلالة ما على جواز استعمال المستعمل في غسل الجنابة فيحمل على حال الضرورة. و روى الكليني في الكافي ج 3 ص 14 بسند صحيح عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« فى الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال:ص 17
[2]لعل المراد أن الرجل يبتدئ بالاغتسال كما يجيىء في باب مقدار الماء للوضوء عن أبي جعفر عليه السلام في صفة اغتسال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.ص 17
[3]الأكبرية باعتبار تقدير الدلو، أكثره سبعون و أقله دلو واحد. و قال المولى مراد التفرشى: الأكبرية باعتبار ما عين فيه العدد فلا يرد بنزح الجميع بالثور و غيره.ص 17
[4]في الطير مطلقا الدّجاجة و الحمامة دلوين و الثلاثة و الدلاء الخمس أفضل و السبع أكمل.ص 17
[5]الزبيل- كامير، و سكين- فاذا كسرته شددته: القفة أو الجراب أو الوعاء.ص 17
[1]أعلم أنّه أجمع علماء الإسلام كافة على نجاسة البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة و اختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقات على أقوال أحدها- و هو المشهور بين القدماء على المحكى- النجاسة مطلقا. و ثانيها الطهارة و استحباب النزح ذهب إليه من المتقدمين الحسن ابن أبي عقيل و الشيخ و أبو عبد اللّه الغضائري و العلامة و شيخه مفيد الدين بن الجهم و ولده فخر المحققين و إليه ذهب عامة المتأخرين. و ثالثها الطهارة و وجوب النزح تعبدا ذهب إليه الشيخ في التهذيب في ظاهر كلامه و العلامة في المنتهى. و رابعها الطهارة ان بلغ ماؤه كرا و النجاسة بدونه ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمّد بن محمّد البصرى من المتقدمين لانه يعتبر الكرية في مطلق الجاري و البئر من أنواعه و أرجح الأقوال عندنا هو القول بالطهارة( المدارك).ص 18
[2]لعله بطريق التخيير مع كون الخمسين أفضل، و يحتمل أنّه من حيث اختلاف الآبار بالصغر و الكبر و كثرة العذرة و قلتها و كثرة الماء و قلة النبع و عدمها( سلطان).ص 18