Same indexed hadith faqih-1185; it ends on this printed page after beginning on pages 398-399.
Show complete hadith text
وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ
Show clickable narrator chain
كَانَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ يَقُولُ إِذَا أَتَيْتَ الْإِمَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اجْلِسْ فَإِذَا قُمْتَ فَكَبِّرْ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.1185 - Abdullah ibn al-Mughira narrated that Mansur ibn Hazim used to say: "If you come to the Imam and he is sitting, having already prayed two rak'ahs, say the takbir (Allahu Akbar) and then sit. When you stand up, say the takbir again."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[4]الطريق إليه حسن بابراهيم بن هاشم، و منصور كان من أصحاب الصادق عليه السّلام.ص 398
[1]كذا مقطوعا. و للمأموم بالنظر الى وقت دخوله مع الامام أحوال: الأولى أن يدركه قبل الركوع فيحتسب بتلك الركعة إجماعا، الثانية أن يدركه في حالة ركوعه و الأصحّ ادراك الركعة بذلك فيكبر تكبيرة الافتتاح و أهوى للركوع و يركع، قال في المنتهى: و لو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح غير تكبيرة الركوع إجماعا، الثالثة أن يدركه بعد رفعه من الركوع و لا خلاف في فوات الركعة بذلك لكنه استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير و متابعة الامام في السجدتين و ان لم يعتد بهما، و اختلفوا في وجوب استيناف النية و تكبيرة الاحرام بعد ذلك، فقال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجب، و قطع الاكثر بالوجوب لزيادة السجدتين، و يظهر من العلامة- قدّس سرّه- في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهى من الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمّد بن مسلم*. الرابعة أن يدركه و قد سجد سجدة واحدة و حكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر و يسجد معه الأخرى و في الاعتداد بالتكبير الوجهان. الخامسة أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و قد قطع الشيخ و غيره بأنّه يجلس معه فإذا سلم الامام قام و أتم صلاته بلا استيناف تكبير، و نص في المعتبر على أنّه مخير بين الإتيان بالتشهد و عدمه.( المدارك)ص 399