وَ رَوَى غَيْرُهُ: فِي اَلرَّجُلِ يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي ثُمَّ يَرَى بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلاً «أَنَّهُ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ اَلْمَقْعَدَةِ وَ اَلْأُنْثَيَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اِسْتَنْجَى فَإِنْ سَالَ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ اَلسُّوقَ فَلاَ يُبَالِي.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.148 - Another narration (by Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) ) states: In the case of a man who urinates, performs istinja (cleansing of private parts), and then notices wetness afterward: 'If he, after urinating, presses the area between the anus and the testicles three times and massages it, then performs istinja, he need not worry even if wetness flows down to his thighs.'.
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 5⌄
[1]هو عبد الملك بن عمرو كما في التهذيب ج 1 ص 7 و سنده حسن كالصحيح و طريق الصدوق إليه فيه الحكم بن مسكين و هو مهمل.ص 65
[2]أي بين الانثيين، و لعلّ المراد كون ابتداء الغمز ممّا بين الانثيين و هو أصل الذكر( مراد).ص 65
[3]السوق جمع ساق و هو ما بين الركبة الى الكعب.ص 65
[4]هذا مذهب الصدوق- رحمه اللّه- على ما نقل عنه و وافقه ابن الجنيد و احتج المصنّف بخبر عمّار الساباطى المروى في التهذيب ج 1 ص 99 عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال« سئل عن الرجل يتوضأ ثمّ يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوؤه و ان مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء و ان كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة- الحديث» و أجيب اولا بكونه معارضا لصحاح أخر و موافقا لمذهب العامّة فيحمل على التقية.ص 65
[5]في بعض النسخ بدون« قذرا» و في بعضها« شيئا قذرا». و قوله« قذرا» أي نجسا قبله خصصه بالقذر إذا دخل في الجوف و خرج منه انه لا يلزم الوضوء حيث ان خروج القذر الذي كان فيه يوجبه و إذا كان حمل القذر لا يوجب الوضوء فحمل الطاهر لا يوجبه بطريق أولى( مراد).ص 65