[3]ذهب الى وجوب غسل الجمعة جماعة منهم الكليني و الصدوق و شيخنا البهائى رحمهم اللّه على ما نقل عنهم لظاهر كثير من الاخبار لكن المشهور استحبابه، و الوجوب في تلك الاخبار منزل على تأكد الاستحباب و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى كعد غيره من الاغسال المستحبة في عرض تلك الاخبار.ص 78
[4]يعني إذا كان الماء قليلا أو لكون الماء في السفر قليلا غالبا فلو لم يغتسل لا يضرها مع وجود الماء فكانه رخص لهن مطلقا و هذه علتها، و يؤيد وجوب غسل الجمعة الاخبار الصحيحة بلفظ الوجوب و عارضها أخبار صحيحة أيضا أنّه سنة و ليس بفريضة و ان أمكن الجمع بينهما بان ثبت وجوبها بالسنة لكن لما كان اطلاق الوجوب في الاخبار على السنة الوكيدة شايع أشكل الحكم مع وجود المعارض فالاحتياط أنّه لا يترك و لا ينوى الوجوب و الندب بل لقصد القربة.( م ت).ص 78
[5]لا خلاف بين الاصحاب في وجوب الاغسال الثلاثة للكثيرة و انما الخلاف في المتوسطة و ظاهر الخبر وجوبه و ان حكمها الكثيرة و الذي يظهر من أكثر الاخبار تثنية حكمها لا التثليث كما هو المشهور( م ت) و قال الفاضل التفرشى: لعل سكوته عن تقسيم هذا القسم الى الذي لم يثقب الكرسف ففيه الوضوء فقط، و الى ما يثقبه و لم يسل ففيه مع ذلك غسل لصلاة الغداة لعدم احتياج المخاطبين إليه أو لاغناء اشتهاره عن البيان.ص 78
[1]حمل على تأكد الاستحباب و ذهب بعضهم الى وجوبه و قال: يجب حين الولادة و لا بدّ فيه من النية و هو متروك و المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما رواه الشيخ( ره) عن سماعة عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« و غسل المولود مستحب لانه خرج من محل الخبث و استحب غسله».ص 79
[2]في بعض النسخ« غسل من مس ميتا» و لعله تفسير.ص 79
[3]يعني حين يريد الاحرام للحج أو العمرة تجوزا، فالاكثر على الاستحباب و ذهب بعضهم الى الوجوب.( م ت).ص 79
[4]أي زيارة البيت و طوافه.ص 79
[5]قرينة على إرادة تأكيد الاستحباب من الوجوب.( سلطان)ص 79
[6]و هو الرابع و العشرون من ذى الحجة على المشهور، و قيل: الخامس و العشرون منه( مراد).ص 79
[7]يعني لصلاة الاستسقاء أو الأعمّ منها و من الدعاء للاستسقاء( م ت).ص 79
[8]ظاهره الاستحباب مطلقا و المشهور أنّه لصلاة الاستخارة التي وردت فيها الغسل و يحمل هذا المطلق على ذلك المقيد( م ت).ص 79