[١]روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 566 و الاستبصار ج 2 ص 324 بسند حسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال: ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل، اللّه يعلم أنّه قد حج عنه، و لكنه يذكره عند الاضحية إذا ذبحها».
[٢]روى الكليني ج 4 ص 316 في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى الرجل يشرك أباه و أخاه و قرابته في حجّه؟ فقال: إذا يكتب لك حجّا مثل حجّهم و تزداد أجرا بما وصلت».
[٣]« حمل عن حميم» بان قضى له دينا أو أدّى دية كانت عليه و الاخبار في ذلك مستفيضة.
[٤]رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 452 عن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام. و روى المصنّف في ثواب الأعمال ص 72 بإسناده عن عمر بن يزيد قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الحجّ أفضل من عتق عشر رقبات حتّى عد سبعين رقبة، و الطواف و ركعتاه أفضل من عتق رقبة».
[٥]أي منعه المشركون من دخول مكّة في الحديبية من العمرة، و الظاهر أن لفظة« صدّ» تصحيف وقع من النسّاخ و الصواب« أفاض» كما في الكافي و التهذيب و ثواب الأعمال أو الصواب« صدر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» بمعنى أفاض و سقط حرف الراء من قلم الناسخ في الاوائل.
[٦]أي أنا ضابط مالى و ليس أحد يقوم بأمرى، و في بعض النسخ« ليس يصلح لي غيرى».
[٧]زاد في التهذيب« ثم قال: ان الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه الا كتب اللّه له عشر حسنات، و محا عنه عشر سيئات، و رفع له عشر درجات، فإذا ركب-- بعير لم يرفع خفا و لم يضعه الا كتب اللّه له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فاذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا و كذا موقفا إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه، ثمّ قال: أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاجّ».