من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 301
[١]كذا في النسخ و الطريق إليه فيه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عنه كما في المشيخة، و في الكافي ج 4 ص 287 عن حفص بن القاسم و هكذا في المحاسن ص 373.
[٢]في الصحاح« الجسر- بكسر الجيم- واحد الجسور التي يعبر عليها. و الجسر- بالفتح- العظيم من الإبل و غيرها و الأنثى جسرة- ا ه» و المراد هنا الأول بقرينة قوله« اذا انتهيت إليه». و يرحل أي يبعد.
[٣]رواه البرقي في المحاسن ص 373 بسند ضعيف. و قوله« معتما تحت حنكه» أي حين الذهاب الى السفر لا في جميع السفر كما يفهم من الإرادة. و قوله« ثلاثا» أي أنا ضامن له ثلاثة أمور و هي التي يذكرها بعد. و في بعض النسخ« الشرق» بالشين المعجمة و هو الشجى و الغصّة، و شرق بريقه أي غصّ.
[٤]قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: استحباب توفير شعر الرأس للمتمتّع من أوّل ذى القعدة و تأكده عند هلال ذى الحجة قول الشيخ في الجمل و ابن إدريس و سائر المتأخرين، و قال الشيخ في النهاية:« فاذا أراد الإنسان أن يحج متمتّعا فعليه أن يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذى القعدة و لا يمس شيئا منهما» و هو يعطى الوجوب. و نحوه قال في الاستبصار: و قال المفيد في المقنعة إذا أراد الحجّ فليوفر شعر رأسه في مستهل ذى القعدة فان حلقه في ذى القعدة كان عليه دم يهريقه، و قال السيّد في المدارك: لا دلالة لشيء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.
وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ جِسْرٍ شَيْطَاناً فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ يَرْحَلْ عَنْكَ.
Hadith.2518 - Ja‘far ibn al-Qasim narrated from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as), who said: "At the top of every bridge, there is a devil. When you reach it, say: 'In the name of Allah (swt),' and it will depart from you."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]كذا في النسخ و الطريق إليه فيه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عنه كما في المشيخة، و في الكافي ج 4 ص 287 عن حفص بن القاسم و هكذا في المحاسن ص 373.ص 301
[2]في الصحاح« الجسر- بكسر الجيم- واحد الجسور التي يعبر عليها. و الجسر- بالفتح- العظيم من الإبل و غيرها و الأنثى جسرة- ا ه» و المراد هنا الأول بقرينة قوله« اذا انتهيت إليه». و يرحل أي يبعد.ص 301
أَنَا ضَامِنٌ لِمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَراً مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ ثَلَاثاً أَلَّا يُصِيبَهُ السَّرَقُ وَ الْغَرَقُ وَ الْحَرَقُ
Hadith.2519 - Abu al-Hasan Imam Musa ibn Jafar Al-Kadhim (as) said: "I guarantee for anyone who sets out on a journey while wearing a turban wrapped under their chin three things: they will not encounter theft, drowning, or burning."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]رواه البرقي في المحاسن ص 373 بسند ضعيف. و قوله« معتما تحت حنكه» أي حين الذهاب الى السفر لا في جميع السفر كما يفهم من الإرادة. و قوله« ثلاثا» أي أنا ضامن له ثلاثة أمور و هي التي يذكرها بعد. و في بعض النسخ« الشرق» بالشين المعجمة و هو الشجى و الغصّة، و شرق بريقه أي غصّ.ص 301
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 301-302.
« « اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ » ، - شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ وَ مَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلاَلِ ذِي اَلْقَعْدَةِ وَ مَنْ أَرَادَ اَلْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً».
Hadith.2520 - Mu‘awiyah ibn Ammar narrated from Abu Abdullah (as), who said: "The Hajj is in well-known months" (Surah Al-Baqarah 2:197)—Shawwal, Dhu al-Qa‘dah, and Dhu al-Hijjah. Whoever intends to perform Hajj should let their hair grow from the sighting of the crescent of Dhu al-Qa‘dah. Whoever intends to perform ‘Umrah should let their hair grow for a month."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: استحباب توفير شعر الرأس للمتمتّع من أوّل ذى القعدة و تأكده عند هلال ذى الحجة قول الشيخ في الجمل و ابن إدريس و سائر المتأخرين، و قال الشيخ في النهاية:« فاذا أراد الإنسان أن يحج متمتّعا فعليه أن يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذى القعدة و لا يمس شيئا منهما» و هو يعطى الوجوب. و نحوه قال في الاستبصار: و قال المفيد في المقنعة إذا أراد الحجّ فليوفر شعر رأسه في مستهل ذى القعدة فان حلقه في ذى القعدة كان عليه دم يهريقه، و قال السيّد في المدارك: لا دلالة لشيء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.ص 301
[1]في التهذيب ج 1 ص 460 بإسناده الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: كم أوفر شعرى إذا أردت هذا السفر؟ قال: اعفه شهرا».ص 302
[2]في التهذيب ج 1 ص 460 في الموثّق عنه قال:« قلت لابى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: مرنى كم أوفر شعرى إذا أردت العمرة، فقال: ثلاثين يوما».ص 302