Same indexed hadith faqih-2533; it ends on this printed page after beginning on pages 308-309.
Show complete hadith text
وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ بِالْمَدِينَةِ أَنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ الْمَاءُ عَلَيْكُمْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ الْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى وَ مَثَانِيَ- قَالَ
Show clickable narrator chain
فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِي دُهْنَةٍ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ قَبْلُ وَ بَعْدُ وَ مَعَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَةِ بَانٍ سَلِيخَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَيْفَةِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.2537 - Ibn Abi Umayr narrated from Hisham ibn Salim, who said: We, a group in Medina, sent a message to Abu Abdullah (as), informing him that we wanted to bid him farewell. Abu Abdullah (as) sent back a reply: "Perform ghusl (ritual bath) in Medina, for I fear that water may be scarce for you at Dhul-Hulayfah. Perform ghusl in Medina, wear the clothes you intend to enter Ihram in, and then come to me individually or in pairs." We gathered at his place, and Ibn Abi Ya‘fur asked him: "What do you say about using oil after the ghusl for Ihram?" Imam (as) replied: "Whether before, after, or during (Ihram), there is no harm in it." Then, Imam (as) brought a bottle of bān salīkhah (a type of oil) that was empty except for a small amount, and he instructed us to apply it. When we were ready to leave, Imam (as) said: "It is not necessary, but if you find water upon reaching Dhul-Hulayfah, you may perform ghusl again."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 5⌄
[5]عز الماء يعز عزازة إذا قل و لا يكاد يوجد فهو عزيز. و لا خلاف في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء و يظهر من بعض الأخبار الجواز مطلقا، و المشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات و هذا الخبر يدلّ على الحكمين معا.ص 308
[6]يدلّ على استحباب لبس ثوبى الاحرام بعد الغسل( م ت) و لعلّ منعهم عن الإتيان مجتمعين مبنى على التقيّة و الخوف من الاعداء.( مراد).ص 308
[1]« دهنه» اما بتاء الوحدة أو بالضمير الراجع الى المحرم.ص 309
[2]أي الدّهن المتّخذ من ثمر البان قبل أن يربب، و قوله« ليس فيها شيء» أي من الطيب الذي تبقى رائحته بعد الاحرام، و لا خلاف بين الاصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب بعد الاحرام، و كذا غير المطيب على المشهور و جوزه جماعة، و أمّا قبل الاحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته بعد الاحرام. قال في المدارك: أما تحريم استعمال أدهان الطيبة كدهن الورد و البنفسج و البان في حال الاحرام فقال في المنتهى: انه قول عامّة أهل العلم و يجب به الفدية إجماعا، و أمّا تحريم استعمالها قبل الاحرام إذا كانت رائحته تبقى الى وقت الاحرام فهو قول الأكثر و جعله ابن حمزة مكروها و الأصحّ التحريم لورود النهى عنه في عدّة روايات كحسنة الحلبيّ[ المروية في الكافي ج 4 ص 329] عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، و ادّهن بما شئت من الدّهن حين تريد أن تحرم فاذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل». و رواية عليّ بن أبي حمزة[ الآتية تحت رقم 2540] و مقتضى الروايتين جواز التدهّن بغير المطيب قبل الاحرام و نقل عليه في التذكرة الإجماع، و اطلاق النصّ و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في ذلك بين ما يبقى أثره الى حال الاحرام و غيره، و احتمل بعض الاصحاب تحريم الادّهان ممّا يبقى أثره بعد الاحرام قياسا على المطيب و هو بعيد، و لا يخفى أن تحريم الادّهان بالمطيب قبل الاحرام انّما يتحقّق مع وجوب الاحرام و تضيق وقته و الا لم يكن الادّهان محرما و ان حرم إنشاء الاحرام قبل زوال أثره كما هو واضح.ص 309
[3]يدلّ على جواز الادهان بعد الغسل و على استحباب الغسل في الميقات مع التمكّن.ص 309