من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 392
[١]رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 458 عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و ظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه، بل يجب عليه المشى على أي وجه كان لرجحانه، و يحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا و الاوّل موافق لما فهمه الاصحاب و قال في الدّروس: لا ينعقد نذر الحفاء في المشى( المرآة) و قال المولى المجلسيّ: يدلّ على مرجوحيّة الحفاء و على تعلّق النذر بالمطلق إذا كان القيد مرجوحا.
[٢]قال الفيض- رحمه اللّه- لعل المراد بالمشى من خلف المقام مشيه من خلف مقام إبراهيم نحو البيت و الاجتزاء به فانّه أقلّ ما يفى به نذره و لهذا اقتصر عليه. و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: يمكن أن يكون المراد به أنّه إذا تعلّق النذر بالحجّ فلا يجب عليه المشى في العمرة بل يمشى بعد ما أحرم بالحجّ من مقام إبراهيم عليه السلام الى أن يرمى الجمرة-- و أن يكون المراد به أنّه ما لم يأت الى المسجد الحرام للطواف فهو في الاحرام و هو مقدّمة الحجّ فإذا وصل الى الطواف فيطوف ماشيا و يصلّى ثمّ يشرع في المشى الى انقضائه، هذا اذا لم يكن مراده في النذر مشى الطريق كما هو المتعارف أن من ينذر الحجّ ماشيا يقصد به الطريق بل لا يخطر بباله أصل العمرة و الحجّ.
وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً مَشَى فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ.
Hadith.2791 - It is narrated: "Whoever makes a vow to walk to the House of Allah (swt) barefoot should walk, but if they become tired, they may ride."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 458 عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و ظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه، بل يجب عليه المشى على أي وجه كان لرجحانه، و يحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا و الاوّل موافق لما فهمه الاصحاب و قال في الدّروس: لا ينعقد نذر الحفاء في المشى( المرآة) و قال المولى المجلسيّ: يدلّ على مرجوحيّة الحفاء و على تعلّق النذر بالمطلق إذا كان القيد مرجوحا.ص 392
وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَمْشِي مِنْ خَلْفِ الْمَقَامِ.
Hadith.2792 - It is narrated: "They should walk from behind the Maqam (Station of Ibrahim)."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]قال الفيض- رحمه اللّه- لعل المراد بالمشى من خلف المقام مشيه من خلف مقام إبراهيم نحو البيت و الاجتزاء به فانّه أقلّ ما يفى به نذره و لهذا اقتصر عليه. و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: يمكن أن يكون المراد به أنّه إذا تعلّق النذر بالحجّ فلا يجب عليه المشى في العمرة بل يمشى بعد ما أحرم بالحجّ من مقام إبراهيم عليه السلام الى أن يرمى الجمرة-- و أن يكون المراد به أنّه ما لم يأت الى المسجد الحرام للطواف فهو في الاحرام و هو مقدّمة الحجّ فإذا وصل الى الطواف فيطوف ماشيا و يصلّى ثمّ يشرع في المشى الى انقضائه، هذا اذا لم يكن مراده في النذر مشى الطريق كما هو المتعارف أن من ينذر الحجّ ماشيا يقصد به الطريق بل لا يخطر بباله أصل العمرة و الحجّ.ص 392
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ
Hadith.2793 - Yunus ibn Ya‘qub narrated: I said to Abu Abdullah (as), "I noticed some blood on my clothing while I was performing tawaf." Imam (as) said: "Mark the spot where you stopped, then exit, wash it off, and return to continue your tawaf from where you left off."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.