من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 404
[١]روى الكليني في الكافي ج 4 ص 422 في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج و معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمار».
[٢]في الكافي ج 4 ص 422 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهم- الى آخر الحديث».
[٣]لا ريب في وجوب الابتداء بالطواف قبل السعى للتأسّى و لاخبار كثيرة تقدّمت، و المشهور بين الاصحاب جواز تأخير السّعى للاستراحة الى يوم آخر.( م ت).
[٤]هو صريح في أنّه إذا تلبّس بشيء من الطّواف ثمّ دخل في السّعى سهوا لا يستأنفهما كما مرّ، و أمّا إذا لم يتلبس بالطواف و بدأ بالسّعى فيدلّ الخبر على أنّه لا يعتد بالسّعى و يأتي بالطواف و يعيد السّعى، و قطع به في الدروس و قال فيه: قال ابن الجنيد: لو بدأ بالسعى-- قبل الطواف أعاده بعده فان فاته ذلك قدم. و المشهور وجوب الإعادة مطلقا( المرآة) و قال في المدارك في قوله« لان هذا قد دخل في شيء»: هذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز النصف و عدمه لكن الرواية قاصرة من حيث السند فيمكن المصير الى ما اعتبره القوم من التقييد إذا الظّاهر أنّه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف و مع ذلك فلا ريب أن الاتمام ثمّ الاستيناف طريق الاحتياط.
«اَلْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيَرْمِي اَلْجِمَارَ وَ اَلْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُصَلَّى عَنْهُ».
Hadith.2822 - In a narration by Muawiyah ibn Ammar from Imam Abu Abdullah (as): "The injured person (who cannot walk) should be carried to throw the pebbles at the Jamara, while for the person afflicted with severe illness (such as diarrhea), the stoning can be done on their behalf, and prayers can also be performed on their behalf."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]روى الكليني في الكافي ج 4 ص 422 في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج و معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمار».ص 404
وَ قَالَ فِي الصِّبْيَانِ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ.
Hadith.2823 - Imam (as) said: "For young children, they are carried for the circumambulation (Tawaf), and the stoning (Ramy) is performed on their behalf."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]في الكافي ج 4 ص 422 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهم- الى آخر الحديث».ص 404
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ قَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.
Hadith.2824 - Safwan narrated from Ishaq ibn Ammar: I asked Abu Abdullah (as) about a man who performed Tawaf around the Ka'bah and then went out to perform Sa’y between Safa and Marwah. While he was performing Sa’y, he remembered that he had left part of his Tawaf incomplete. Abu Abdullah (as) replied: "He should return to the Ka'bah, complete his Tawaf, and then return to Safa and Marwah to finish the remaining Sa’y." I further asked: "What if he began with Safa and Marwah before performing Tawaf around the Ka'bah?" Imam (as) replied: "He should go to the Ka'bah, perform Tawaf, and then restart his Sa’y between Safa and Marwah." I then inquired: "What is the difference between these two cases?" Imam (as) replied: "In the first case, he had already entered into part of the Tawaf, whereas in the second case, he had not yet begun any part of it."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]هو صريح في أنّه إذا تلبّس بشيء من الطّواف ثمّ دخل في السّعى سهوا لا يستأنفهما كما مرّ، و أمّا إذا لم يتلبس بالطواف و بدأ بالسّعى فيدلّ الخبر على أنّه لا يعتد بالسّعى و يأتي بالطواف و يعيد السّعى، و قطع به في الدروس و قال فيه: قال ابن الجنيد: لو بدأ بالسعى-- قبل الطواف أعاده بعده فان فاته ذلك قدم. و المشهور وجوب الإعادة مطلقا( المرآة) و قال في المدارك في قوله« لان هذا قد دخل في شيء»: هذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز النصف و عدمه لكن الرواية قاصرة من حيث السند فيمكن المصير الى ما اعتبره القوم من التقييد إذا الظّاهر أنّه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف و مع ذلك فلا ريب أن الاتمام ثمّ الاستيناف طريق الاحتياط.ص 404