من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 418
[١]قال المحقق: لو دخل وقت الفريضة و هو في السعى قطعه و صلى ثمّ أتمه، و كذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره. و قال في المدارك: ما اختاره المحقق من جواز قطع السعى في هاتين الصورتين و البناء مطلقا هو المشهور بين الاصحاب بل قال في التذكرة: انه لا يعرف فيه خلافا و نقل عن المفيد و أبى الصلاح و سلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف و المعتمد الأول للاصل و خبر معاوية بن عمّار و ابن فضال و يحيى الأزرق، و لم يتعرض الاكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين لكن مقتضى الإجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا و لا ريب أن الاحتياط يقتضى عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.
[٢]أي حجّة الإسلام و هي ما أوجبه الإسلام بأصل الشرع على المستطيع دون ما أوجبه المكلف على نفسه بالنذر و شبهه.( م ت).
[٣]في القوى كالكليني و الشيخ و المصنّف لكن طريق المصنّف و الكليني بل الشيخ صحيح الى الحسن بن محبوب و هو في الطريق و لا يضر جهالة ما بعده فيكون الخبر صحيحا و لهذا تلقاه الاصحاب بالقبول و لم يرده أحد سوى بعض المتأخرين ممن لا معرفة له بطرق الاخبار، و على أي حال فالشهرة بين الاصحاب كافية في العمل به.( م ت).
[٤]أي في الآية أو في الاستطاعة.
[٥]أي الى الحجّ، و قوله« فيسلبهم اياه» يعنى يسلب عياله ما يقوتون به.
[٦]أي لقد هلك إذا عياله لانه أنفق زادهم و نفقتهم في سبيل الحجّ و تركهم معدمين.
لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ.
Hadith.2857 - It was narrated from Ibn Faddal who said: Muhammad ibn Ali asked Imam Abu al-Hasan (as): "I completed one circuit of Sa'i (ritual walking), and then the dawn (Fajr) appeared." Imam (as) replied: "Pray, then return and complete your Sa'i."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]قال المحقق: لو دخل وقت الفريضة و هو في السعى قطعه و صلى ثمّ أتمه، و كذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره. و قال في المدارك: ما اختاره المحقق من جواز قطع السعى في هاتين الصورتين و البناء مطلقا هو المشهور بين الاصحاب بل قال في التذكرة: انه لا يعرف فيه خلافا و نقل عن المفيد و أبى الصلاح و سلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف و المعتمد الأول للاصل و خبر معاوية بن عمّار و ابن فضال و يحيى الأزرق، و لم يتعرض الاكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين لكن مقتضى الإجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا و لا ريب أن الاحتياط يقتضى عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.ص 418
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 418-419.
مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا فَقِيلَ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ فَقَالَ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً- لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يَبْقَى بَعْضٌ لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
Hadith.2858 - It was narrated from Abu al-Rabi' al-Shami, who said: Abu Abdullah (as) was asked about the words of Allah (swt), the Exalted: "And [due] to Allah (swt) from the people is a pilgrimage to the House – for whoever is able to find thereto a way." (Surah Aal-e-Imran 3:97). Imam (as) said: "What do people say regarding it?" It was said to him: "Provision and a mount." Imam (as) replied: "Abu Ja'far (as) was asked about this and said: 'Then the people would perish! If it were such that whoever has provisions and a mount sufficient for his family and enough to make him independent of others must go for Hajj and be stripped of these provisions, then they would perish.'" Imam (as) was asked: "Then what is the 'way' (sabeel)?" Imam (as) replied: "It is sufficiency in wealth—when one can perform Hajj with part of it while leaving enough to provide for his family. Has not Allah (swt), the Exalted, obligated Zakat and made it incumbent only upon those who possess two hundred dirhams?"
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]في القوى كالكليني و الشيخ و المصنّف لكن طريق المصنّف و الكليني بل الشيخ صحيح الى الحسن بن محبوب و هو في الطريق و لا يضر جهالة ما بعده فيكون الخبر صحيحا و لهذا تلقاه الاصحاب بالقبول و لم يرده أحد سوى بعض المتأخرين ممن لا معرفة له بطرق الاخبار، و على أي حال فالشهرة بين الاصحاب كافية في العمل به.( م ت).ص 418
[4]أي في الآية أو في الاستطاعة.ص 418
[5]أي الى الحجّ، و قوله« فيسلبهم اياه» يعنى يسلب عياله ما يقوتون به.ص 418
[6]أي لقد هلك إذا عياله لانه أنفق زادهم و نفقتهم في سبيل الحجّ و تركهم معدمين.ص 418
[1]اعلم أن المشهور بين الاصحاب أنّه لا يشترط في الاستطاعة الرجوع الى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة، و قال الشيخان و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة باشتراطه مستدلين بهذا الخبر، و أجيب عنه أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي و ثانيا بالقول بالموجب فانا نعتبر زيادة على الزاد و الراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه و عوده، ثمّ قال العلّامة المجلسيّ بعد كلام:ص 419