رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ غَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ ص لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
الهوامش · 1⌄
[1]يدل على كون عمارة البيت و عمارة روضة النبيّ و زيارته صلّى اللّه عليه و آله و تعاهدها من الواجبات الكفائية فان الاجبار لا يتصور في الامر المستحب، و ربما يقال: انما يجبر لان ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف و التحقير و عدم الاعتناء بشأن تلك الاماكن و مشرفيها و ذلك ان لم يكن كفرا يكون فسقا. و الجواب أن ذلك ممّا يؤيد الوجوب الكفائى و لا ينافيه( المرآة) و قوله:« و على المقام عنده» أي يجب على الامام أن يجبر جماعة على الإقامة في الحرمين، و ان لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال.ص 420