Same indexed hadith faqih-3020; it ends on this printed page after beginning on pages 481-482.
Show complete hadith text
وَ رَوَى عَنْهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَ قَالَ
Show clickable narrator chain
كَانَ أَبِي ع يَقُولُ مَنْ شَاءَ رَمَى الْجِمَارَ- ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ثُمَّ يَنْفِرُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِلَى مَتَى يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ فَقَالَ مِنِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3025 - Jamil ibn Darrāj narrated from Imam Abu Abdullah (as), who said: "There is no harm if a man departs during the first departure (al-Nafr al-Awwal) and then stays in Mecca." Imam (as) also said, "My father (as) used to say: 'Whoever wishes may throw the pebbles (at the Jamarat) during the height of the day and then depart.'" The narrator asked: "Until when can the Jamarat be thrown?" The Imam (as) replied: "From the height of the day until sunset. And whoever hunts (game) has no right to depart during the first departure (al-Nafr al-Awwal)."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 4⌄
[5]ظاهره جواز النفر في الأول مطلقا و خص بمن اتقى الصيد و النساء في احرامه، و لا خلاف في أنّه يجوز للمتقى النفر في الأول الا ما نقل عن أبي الصلاح أنّه لا يجوز للصرورة النفر في الأول، و مستنده غير معلوم، و قد قطع الاصحاب بأن من لم يتق الصيد و النساء في احرامه لا يجوز النفر في الاوّل، و فيه اشكال من حيث المستند و المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام قتله، و بعدم اتّقاء النساء جماعهنّ، و في الحاق باقى المحرمات المتعلّقة بالقتل و الجماع وجهان و نقل عن ابن إدريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفّارة( المرآة) و قال المولى المجلسيّ( ره): أى لا يكره له الإقامة بعد النفر و ان كانت قبله مكروهة، أقول: الخبر إلى هنا في الكافي و التهذيب و الظاهر أن البقية من خبر جميل و لم يذكراها.ص 481
[1]مع أن المستحب أن يكون عند الزوال( م ت) و قد حمل على ذوى الاعذار.ص 482
[2]أي قال جميل: فقلت لابى عبد اللّه عليه السلام.ص 482
[3]أي مستحبا الى غروب الشمس.ص 482