من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 482
[١]مع أن المستحب أن يكون عند الزوال( م ت) و قد حمل على ذوى الاعذار.
[٢]أي قال جميل: فقلت لابى عبد اللّه عليه السلام.
[٣]أي مستحبا الى غروب الشمس.
[٤]أي ليس هو على التعيين بل كلاهما مراد اللّه عزّ و جلّ كما تقدم في الاخبار، و في بعض النسخ« ليبين» أي ليعلم أنّه مع التقديم و التأخير مغفور له و الظاهر الأول و التصحيف من النسّاخ( م ت) و قرأه الفاضل التفرشى« لينبأن» على صيغة المجهول المؤكد بالنون المصدر بلام الامر من النبأ من باب التفعيل أي ليخبر هو أي الحاجّ بتلك البشارة، و قال: في بعض النسخ« ليبشر» من التبشير و في بعضها« ليبين» من التبيين و المعنى واحد.
[٥]أي النزول بالمحصب و هو في الأصل كل موضع كثر حصبها و المراد الشعب الذي أحد طرفيه منى و الآخر متصل بالابطح و ينتهى عنده، و في المراصد هو بين مكّة و منى و هو الى منى أقرب و هو بطحاء مكّة سمى بذلك للحصباء التي في أرضه- انتهى، و الظاهر أن الحصبة مسجد في الابطح و لم يبق أثره كما يأتي.
[٦]في بعض النسخ بدون قليلا و في بعضها« ينزل الابطح ليلا».
Same indexed hadith faqih-3020; it ends on this printed page after beginning on pages 481-482.
كَانَ أَبِي ع يَقُولُ مَنْ شَاءَ رَمَى الْجِمَارَ- ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ثُمَّ يَنْفِرُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِلَى مَتَى يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ فَقَالَ مِنِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
Hadith.3025 - Jamil ibn Darrāj narrated from Imam Abu Abdullah (as), who said: "There is no harm if a man departs during the first departure (al-Nafr al-Awwal) and then stays in Mecca." Imam (as) also said, "My father (as) used to say: 'Whoever wishes may throw the pebbles (at the Jamarat) during the height of the day and then depart.'" The narrator asked: "Until when can the Jamarat be thrown?" The Imam (as) replied: "From the height of the day until sunset. And whoever hunts (game) has no right to depart during the first departure (al-Nafr al-Awwal)."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[5]ظاهره جواز النفر في الأول مطلقا و خص بمن اتقى الصيد و النساء في احرامه، و لا خلاف في أنّه يجوز للمتقى النفر في الأول الا ما نقل عن أبي الصلاح أنّه لا يجوز للصرورة النفر في الأول، و مستنده غير معلوم، و قد قطع الاصحاب بأن من لم يتق الصيد و النساء في احرامه لا يجوز النفر في الاوّل، و فيه اشكال من حيث المستند و المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام قتله، و بعدم اتّقاء النساء جماعهنّ، و في الحاق باقى المحرمات المتعلّقة بالقتل و الجماع وجهان و نقل عن ابن إدريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفّارة( المرآة) و قال المولى المجلسيّ( ره): أى لا يكره له الإقامة بعد النفر و ان كانت قبله مكروهة، أقول: الخبر إلى هنا في الكافي و التهذيب و الظاهر أن البقية من خبر جميل و لم يذكراها.ص 481
[1]مع أن المستحب أن يكون عند الزوال( م ت) و قد حمل على ذوى الاعذار.ص 482
[2]أي قال جميل: فقلت لابى عبد اللّه عليه السلام.ص 482
[3]أي مستحبا الى غروب الشمس.ص 482
لَيْسَ هُوَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ صَنَعَ ذَا وَ إِنْ شَاءَ صَنَعَ ذَا لَكِنَّهُ يَرْجِعُ مَغْفُوراً لَهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ.
Hadith.3026 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) was asked about the verse of Allah (swt), the Almighty: "Whoever hastens in two days, there is no sin upon him; and whoever delays, there is no sin upon him." (Surah Al-Baqarah 2:203) Imam (as) replied: "It does not mean that it is merely a choice—whether one chooses to do this or that. Rather, it means that the person returns forgiven, with no sin upon him and no blame remaining for him."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]أي ليس هو على التعيين بل كلاهما مراد اللّه عزّ و جلّ كما تقدم في الاخبار، و في بعض النسخ« ليبين» أي ليعلم أنّه مع التقديم و التأخير مغفور له و الظاهر الأول و التصحيف من النسّاخ( م ت) و قرأه الفاضل التفرشى« لينبأن» على صيغة المجهول المؤكد بالنون المصدر بلام الامر من النبأ من باب التفعيل أي ليخبر هو أي الحاجّ بتلك البشارة، و قال:ص 482
كَانَ أَبِي ع يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ قَلِيلًا ثُمَّ يَدْخُلُ الْبُيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِالْأَبْطَحِ
Hadith.3027 - Aban narrated from Abu Maryam, from Abu Abdullah (as), that he was asked about al-Hasba (staying at al-Abtah after completing the rites of Hajj). Imam (as) replied: "My father (as) would stop briefly at al-Abtah, then enter the houses without sleeping there." I asked him: "What about someone who hastened in two days—is it required for him to stay at al-Abtah?" Imam (as) replied: "No."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[6]في بعض النسخ بدون قليلا و في بعضها« ينزل الابطح ليلا».ص 482