من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 483
[١]زاد هنا في الكافي« ان كان من أهل اليمن».
[٢]قال في الدروس: يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو النزول بمسجد الحصبة بالابطح الذي نزل به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يستريح فيه قليلا و يستلقى على قفاه، و روى« أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلى فيه الظهرين و العشاءين و هجع هجعة ثمّ دخل مكّة و طاف، و ليس من سنن الحجّ و مناسكه و انما هو فعل مستحبّ اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
[٣]كذا، و قال في منتقى الجمان: هاتان الكلمتان من الغريب و لم أقف لهما على تفسير في شيء ممّا يحضرنى من كتب اللّغة- انتهى، و احتمل المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- تصحيفهما و قال: فى بعض كتب العامّة« دون حائط حرمان» و ذكر أنّه كان هناك بستان، و مسجد الحصباء كان قريبا منه و هو أظهر. أقول: يخطر بالبال ان المراد بهذا الكلام الإشارة الى حدود الحصبة و الضمير المذكر باعتبار المسجد و الصواب« حائط حرمان» كما استظهره و يؤيده ما حكى عن الازرقى أنّه قال:« ان حدّ المحصب من الحجون مصعدا في الشق الايسر و أنت ذاهب الى منى الى حائط حرمان مرتفعا عن بطن الوادى». و قال العلّامة المجلسيّ: ذكر الشيخ في المصباح و غيره« أن التحصيب النزول في مسجد الحصبة». و هذا المسجد غير معروف الآن بل الظاهر اندراسه من قرب زمان الشيخ كما اعترف به جماعة منهم ابن إدريس حيث قال: ليس من المسجد أثر الآن.
[٤]مأخوذ من قوله تعالى:« ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» أى ليزيلوا وسخهم بقص الشارب و الاظفار، و نتف الابط، و في الصحاح: التفث في المناسك: ما كان من نحو قصّ الاظفار و-- الشارب و حلق الرأس و العانة و رمى الجمار و نحر البدن و أشباه ذلك، و قال أبو عبيدة: و لم يجئ فيه شعر يحتج به- انتهى. و في النهاية« التفث» و هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل كقص الشارب و الاظفار و نتف الابط و حلق العانة، و قيل: هو اذهاب الشعث و الدرن و الوسخ مطلقا- انتهى. و في المغرب: التفث الوسخ و الشعث و منه رجل تفث- بكسر الفاء- أى مغبر شعث لم يدهن و لم يستحد عن ابن شميل، و قضاء التفث قضاء ازالته بقص الشارب و الاظفار. و في المصباح بعد ذكر نحو ممّا مر و قيل: هو استباحة ما حرم عليهم بالاحرام بعد التحلل. و في تفسير التبيان: التفث مناسك الحجّ من الوقوف و الطواف و السعى و رمى الجمار و الحلق بعد الاحرام من الميقات، و قال ابن عبّاس و ابن عمر: التفث جميع المناسك و قيل: التفث قشف الاحرام و قضاؤه بحلق الرأس و الاغتسال و نحوه، و قال الازهرى: لا يعرف التفث في لغة العرب الامن قول ابن عبّاس- انتهى، أقول: جميع ما ذكر يرجع الى تطهير الظاهر و الباطن جميعا كما يأتي في روايات الباب و بهذا الوجه يجمع بين الاخبار.
وَ قَالَ كَانَ أَبِي ع يَنْزِلُ الْحَصْبَةَ قَلِيلًا ثُمَّ يَرْتَحِلُ وَ هُوَ دُونَ خَبْطٍ وَ حِرْمَانٍ.
Hadith.3028 – Imam (as) said: "My father (as) would stop briefly at al-Hasba and then depart, and it is a place below Khabt and Hirman."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]كذا، و قال في منتقى الجمان: هاتان الكلمتان من الغريب و لم أقف لهما على تفسير في شيء ممّا يحضرنى من كتب اللّغة- انتهى، و احتمل المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- تصحيفهما و قال: فى بعض كتب العامّة« دون حائط حرمان» و ذكر أنّه كان هناك بستان، و مسجد الحصباء كان قريبا منه و هو أظهر.ص 483
يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَشْتَرِيَا بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَيَتَصَدَّقَا بِهِ لِمَا كَانَ مِنْهُمَا فِي
Hadith.3029 - Mu'awiyah ibn Ammar narrated from Abu Abdullah (as), who said: "It is recommended for a man and a woman not to leave Mecca until they purchase dates with a dirham and give them in charity for what they might have done during their state of ihram and for what occurred in the sacred precincts of Allah (swt), the Almighty."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.