من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 508
[١]السك- بالضم-: نوع من الطيب، و ضربه أي نحوه.
[٢]في الكافي ج 4 ص 505 في الصحيح عن سعيد بن يسار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحنّاء؟ قال: نعم الحنّاء و الثياب و الطيب و كل شيء الا النساء- ردّدها على مرّتين أو ثلاثة-، و قال: و سألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء الا النساء» و في الموثق عن يونس ابن يعقوب قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت: المتمتّع يغطّى رأسه إذا حلق، فقال: يا بنى حلق رأسه أعظم من تغطيته اياه».
[٣]أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم.
[٤]روى الكليني ج 4 ص 506 بسند فيه ارسال لا يضر بصحة السند كما نقلنا تحقيقه في هامش الكافي و كذا رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع لا يجد الهدى، قال: يصوم قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، قلت فانه قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين، قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال:-- نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا، انا أهل بيت نقول ذلك لقول اللّه عزّ و جلّ:« فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ» يقول في ذى الحجة»، و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه- السلام قال:« سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، قال: قلت فان فاته ذلك؟ قال: يتسحر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم، و يومين بعده، قلت: فان لم يقم عليه جماله أ يصومها في الطريق؟ قال: ان شاء صامها في الطريق و ان شاء إذا رجع الى أهله». و في الموثق كالصحيح كالشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال:« من لم يجد هديا و أحبّ أن يقدم الثلاثة الأيّام في أول العشرة فلا بأس». و يستفاد ممّا تقدم جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة و لا بأس به فيخص المنع من صيام أيّام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيّام كما قاله الفيض- رحمه اللّه- في الوافي. و في الشرائع« و لو فاته يوم التروية أخره الى بعد النفر» و قال في المدارك: بل الأظهر جواز يوم النفر و هو الثالث عشر و يسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية و ابنا بابويه و ابن إدريس للاخبار الكثيرة و ان كان الافضل التأخير الى بعد أيّام التشريق كما يدلّ عليه صحيحة رفاعة و قد ظهر من الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيّام التشريق و نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع، و الظاهر أن مراده الرابع من يوم النحر لصراحة الاخبار، و ربما يظهر من كلام أهل اللغة أنّه اليوم الرابع عشر، و لا عبرة به.
Same indexed hadith faqih-3090; it ends on this printed page after beginning on pages 507-508.
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى اَلْجِمَارَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ أَ يَلْبَسُ قَمِيصاً وَ قَلَنْسُوَةً قَبْلَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَلاَ وَ إِنْ كَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَنَعَمْ».
Hadith.3096 - Ali ibn al-Nu'man narrated from Sa'id al-A'raj, from Abu Abdullah (as), who said: I asked him about a man who has stoned the pillars, slaughtered his sacrifice, and shaved his head—can he wear a shirt and a cap before visiting the House? Imam (as) replied: "If he is performing Tamattu' (Hajj combined with Umrah), then no. But if he is performing Ifrad (Hajj alone), then yes."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]الطريق الى عليّ بن النعمان صحيح كما في الخلاصة و سعيد الأعرج لم يوثق و له أصل عنه عليّ بن النعمان و صفوان بن يحيى.ص 507
[5]لعله محمول على الكراهة فلا ينافى ما سبق.( سلطان).ص 507
[1]السك- بالضم-: نوع من الطيب، و ضربه أي نحوه.ص 508
[2]في الكافي ج 4 ص 505 في الصحيح عن سعيد بن يسار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحنّاء؟ قال: نعم الحنّاء و الثياب و الطيب و كل شيء الا النساء- ردّدها على مرّتين أو ثلاثة-، و قال: و سألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء الا النساء» و في الموثق عن يونس ابن يعقوب قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت: المتمتّع يغطّى رأسه إذا حلق، فقال:ص 508
رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ الْهَدْيَ وَ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ لِجَزَاءِ الْهَدْيِ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَ هِيَ لَيْلَةُ النَّفْرِ وَ أَصْبَحَ صَائِماً وَ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ بَعْدُ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ حَتَّى يَخْرُجَ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ صَامَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِي الطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ الْعَشَرَةَ فِي أَهْلِهِ وَ يَفْصِلُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَ السَّبْعَةِ بِيَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَةً
It is narrated from the Imams (as): "If the Mutamatti' (pilgrim performing Hajj Tamattu') finds the sacrificial animal but cannot afford its price, he must fast for three days during Hajj—one day before the Day of Tarwiyah, the Day of Tarwiyah itself, and the Day of Arafah—and seven days when he returns to his family, as stated in the Quran: 'That is ten complete days' (Surah Al-Baqarah 2:196), as a compensation for the hady (sacrificial animal). If he misses fasting these three days, he should partake in the pre-dawn meal on the night of al-Hasbah (the night of departure) and begin fasting in the morning, then complete the fast for two additional days afterward. If he misses fasting these three days until he departs and cannot stay, he may fast the three days while on the journey if he wishes, or he may fast all ten days when he reaches his family. He should separate the three days from the seven by one day, although fasting them consecutively is also permissible. However, he is not allowed to fast during the Days of Tashriq, for the Prophet (peace and blessings be upon him and his family) sent Budayl ibn Warqa' al-Khuza'i on a gray camel to go through the tents and announce to the people in Mina: 'Beware, do not fast during these days, for they are days of eating, drinking, and marital relations.' If someone is unaware of the obligation to fast the three days during Hajj, he may fast them in Mecca if his camel driver stays, and if not, he may fast them on the way or in Medina if he wishes. When he returns to his family, he must fast the seven days. If he dies before returning to his family and fasting the seven days, there is no obligation upon his guardian to make them up."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم.ص 508
[4]روى الكليني ج 4 ص 506 بسند فيه ارسال لا يضر بصحة السند كما نقلنا تحقيقه في هامش الكافي و كذا رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع لا يجد الهدى، قال: يصوم قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، قلت فانه قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين، قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال:-- نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا، انا أهل بيت نقول ذلك لقول اللّه عزّ و جلّ:« فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ» يقول في ذى الحجة»، و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه- السلام قال:« سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، قال: قلت فان فاته ذلك؟ قال: يتسحر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم، و يومين بعده، قلت: فان لم يقم عليه جماله أ يصومها في الطريق؟ قال: ان شاء صامها في الطريق و ان شاء إذا رجع الى أهله». و في الموثق كالصحيح كالشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال:« من لم يجد هديا و أحبّ أن يقدم الثلاثة الأيّام في أول العشرة فلا بأس».ص 508