من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 206
[١]قوله« من عليه المال» أي البائع الشارط، و قوله« و لم يحمل تمامه» حال و المعنى ان انقضت المدة و لم يجئ بالباقى فقد لزم البيع.
[٢]« على قابضه» أي على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البائع حتّى يرده، و الحاصل أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى بانه قبض البعض ان كان مليا يعنى ذا مال و الا فعليه أن يأخذ الرهن منه و يؤدى إليه بعض الثمن و ان رده على البائع حتّى يأتي بالجميع و يؤدى إليه القبالة كان أولى و أتم و لا يحتاج الى الاشهاد و الرهن.
[٣]أي الا أن تبيعه برأس المال فحينئذ جائز قبل القبض و لعلّ ذلك لما أنّه قبل القبض لم يدخل في ملكه فإذا باعه و أخذ الثمن زائدا ممّا اشتراه فكأنّه أعطى ثمنا و أخذ زائدا عليه و هذا مختص باتحاد جنس الثمنين. و في شرح اللمعة قوله« لا تبعه» حمل على الكراهة جمعا بينه و بين ما دل على الجواز و الأقوى التحريم وفاقا للشيخ في المبسوط مدعيا الإجماع و العلامة في التذكرة و الإرشاد لضعف روايات الجواز.
Same indexed hadith faqih-3765; it ends on this printed page after beginning on pages 205-206.
سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِحْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ فَتَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَقَالَ "لاَ بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ" قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ اَلْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ اَلْغَلَّةُ قَالَ "لِلْمُشْتَرِي أَ مَا تَرَى أَنَّهَا لَوِ اِحْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ".
Hadith.3771 - Ishaq ibn Ammar narrated from Abu Abdillah (as): A man asked him while I was present, saying: "A Muslim man needed to sell his house, so he came to his brother and said: 'I will sell you my house. It is more beloved to me that it belongs to you than to someone else, on the condition that if I bring you its price within a year, you will return it to me.'" He (as) said: "There is no problem with this. If he brings its price within a year, he should return it to him." I asked: "What if the property yields a significant income during that time? Who does the income belong to?" He (as) said: "It belongs to the buyer. Do you not see that if it were to burn down, it would be his loss?"
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]الغلة: الدخل من كرى دار أو محصول أرض أو أجر غلام.ص 205
[3]أي ليست الاتفاقات كلها مثل الاحكام الشرعية في اللزوم و وجوب العمل بها أجمع بل يعمل بما هو موافق للكتاب و السنة لا بما هو مخالف لهما، و يحتمل أن يكون المراد أن الاتفاقات لا يجب جعلها موافقا لمقتضيات الاحكام بأصل الشرع فمقتضى حكم البيع مثلا اللزوم فلو اقتضى الاتفاق في الشرط الخيار و الجواز لا يجب العدول عنه الى مقتضى حكم البيع من اللزوم و الا لبطلت رواية المؤمنون عند شروطهم إلى آخره( سلطان) و قيل قوله« لا تحمل على الاحكام»-- يعنى الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء و الافتاء الى الامام أو نائبه العام أو الخاص بل يكفى فيها أن يكون على يد رجل عدل لأنّها لو احتاجت اليهما كالقضاء بطلت الشروط التي تقع بين المسلمين.ص 205
[1]قوله« من عليه المال» أي البائع الشارط، و قوله« و لم يحمل تمامه» حال و المعنى ان انقضت المدة و لم يجئ بالباقى فقد لزم البيع.ص 206
[2]« على قابضه» أي على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البائع حتّى يرده، و الحاصل أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى بانه قبض البعض ان كان مليا يعنى ذا مال و الا فعليه أن يأخذ الرهن منه و يؤدى إليه بعض الثمن و ان رده على البائع حتّى يأتي بالجميع و يؤدى إليه القبالة كان أولى و أتم و لا يحتاج الى الاشهاد و الرهن.ص 206
"إِذَا اِشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلاَّ أَنْ تُوَلِّيَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لاَ وَزْنٌ فَبِعْهُ ".
Hadith.3772 - Mansur ibn Hazim narrated from Abu Abdillah (as) who said: "If you purchase goods that require measuring or weighing, do not sell them until you take possession of them - unless you appoint someone to take possession on your behalf. However, if the goods do not require measuring or weighing, then you may sell them immediately."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]أي الا أن تبيعه برأس المال فحينئذ جائز قبل القبض و لعلّ ذلك لما أنّه قبل القبض لم يدخل في ملكه فإذا باعه و أخذ الثمن زائدا ممّا اشتراه فكأنّه أعطى ثمنا و أخذ زائدا عليه و هذا مختص باتحاد جنس الثمنين. و في شرح اللمعة قوله« لا تبعه» حمل على الكراهة جمعا بينه و بين ما دل على الجواز و الأقوى التحريم وفاقا للشيخ في المبسوط مدعيا الإجماع و العلامة في التذكرة و الإرشاد لضعف روايات الجواز.ص 206
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 206-207.
لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
Hadith.3773 - Abd Al-Rahman ibn Abi Abdillah narrated from Abu Abdillah (as): I asked him about a man who owed a kurr (a measure) of food and then purchased a kurr from another man. He said to the seller, "Go and take your right (measure) from the food I owe." Imam (as) said: "There is no harm in that."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]الطريق صحيح و قال الازهرى الكر- بالضم-: ستون قفيزا و القفيز ثمانية مكاكيك و المكوك بشد الكاف-: صاع و نصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا و كل وسق ستون صاعا.ص 207
[2]لانه حوالة و ليس ببيع( م ت) و الخبر رواه الكليني ج 5 ص 179 في مرسل كالموثق و فيه« انطلق فاستوف كرك».ص 207