من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 29
[١]رواه الكليني ج 7 ص 254 عن على، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، و الخبر بباب الحدود أنسب من هذا الباب، و قيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالبينة الشرعية و ان كان قد ذكر عنده، اذ لا يعقل الشفاعة بدونه، و قال سلطان العلماء: لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون عند من يرفعه الى الامام.
[٢]عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا و عنونه ابن الحجر في التقريب و التهذيب و نقل توثيقه عن جماعة منهم. و في بعض النسخ« عمرو بن السمط» و لم أجده.
[٣]قوله« يقع» من الوقاع و هو الجماع، و قوله« بلغت منه ما بلغت» أي سواء قتله أم لا، و لا يشترط في نكاح المحارم الاحصان، و الخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.
[٤]يعني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام.
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدُكُمْ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فِيمَا يُشْفَعُ فِيهِ وَ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ فَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ رُجُوعِ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
Hadith.3260 - Al-Sakuni narrated through his chain of transmission that Commander of the Faithful (as) said: "None of you should intercede in the enforcement of a legal punishment (hadd) once it has reached the Imam, for the Imam has no authority to waive it through intercession. However, before it reaches the Imam, it is still under the control of those involved, so intercede in cases that have not yet reached the Imam, if you see signs of remorse. Intercede in matters that have not reached the Imam, as long as they do not involve a legal punishment, and if the one being interceded for shows repentance. Do not intercede in the right of any Muslim-or anyone else-except with their permission."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]رواه الكليني ج 7 ص 254 عن على، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، و الخبر بباب الحدود أنسب من هذا الباب، و قيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالبينة الشرعية و ان كان قد ذكر عنده، اذ لا يعقل الشفاعة بدونه، و قال سلطان العلماء: لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون عند من يرفعه الى الامام.ص 29
يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَلَغَتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ فَإِنْ عَاشَ خُلِّدَ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ.
Hadith.3261 - Safwan ibn Mihran narrated from Amir ibn al-Simt, from Imam Ali ibn Al-Hussain (as) regarding a man who commits intercourse with his sister. Imam (as) said: "He is struck with a sword, and whatever injury it causes will be his fate. If he survives, he is to be imprisoned for life until he dies."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا و عنونه ابن الحجر في التقريب و التهذيب و نقل توثيقه عن جماعة منهم. و في بعض النسخ« عمرو بن السمط» و لم أجده.ص 29
[3]قوله« يقع» من الوقاع و هو الجماع، و قوله« بلغت منه ما بلغت» أي سواء قتله أم لا، و لا يشترط في نكاح المحارم الاحصان، و الخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.ص 29
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 29-30.
هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ فَقُتِلَ السَّيِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَ.
Hadith.3262 - Al-Sakuni narrated through his chain of transmission that Commander of the Faithful (as) said regarding a man who ordered his slave to kill another man, and the slave carried out the order: (Imam (as) said) "Is not the slave like his master's whip or sword?" Therefore, the master was executed, and the slave was imprisoned.
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]يعني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام.ص 29
[1]في التهذيب و الكافي ج 7 ص 385« يقتل السيّد به و يستودع العبد السجن» و سيأتي الخبر في المجلد الرابع بلفظ الكافي و التهذيب، ثمّ اعلم أن الشيخ و جماعة من الاصحاب فهموا معارضة بين هذا الخبر و بين الخبر الذي رواه ابن محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي- جعفر عليه السلام« فى رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله و يحبس الامر في الحبس حتّى يموت» حيث كان القود في الأول على الامر و في خبر زرارة على المباشر فلذا تكلفوا في خبر السكونى و حملوه على وجوه بعيدة مثل حمل العبد على غير المميز أو غير البالغ أو على أن السيّد كان معتادا بأمر عبده بقتل الناس و أمثال ذلك، و الحق أنّه لا تعارض بين الخبرين فان خبر زرارة في الكافي و التهذيبين سقط منه لفظة« حرا» بعد قوله« رجلا» ففى الفقيه في باب القود و مبلغ الدية روى خبر زرارة هكذا« فى رجل أمر رجلا حرا أن يقتل رجلا فقتله- الحديث» فان قلنا بالسقط في الثلاثة فلا حاجة الى تكلف الحمل لان أحدهما حكم العبد و الثاني حكم الحرّ و الفرق واضح فان العبد على ما في تعليل الإمام عليه السلام بمنزلة الآلة لانه كثيرا ما يكون أسيرا في يد مولاه خائفا منه على نفسه و ان قتله مولاه لا يقتل به خلاف الاجنبى الحر، و ان قلنا بأن الأصل ما في الكافي و التهذيبين و بزيادة لفظة« حرا» من الصدوق ذكرها توضيحا فحمله أقرب ممّا حملوه عليه، و نقل العلامة في المختلف ص 240 عن الشيخ في الخلاف أنه قال: اختلف روايات أصحابنا في أن السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيّد القود و في بعضها أن على العبد القود و لم يفصلوا، قال: و الوجه في ذلك أنّه ان كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز و اعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيّد- انتهى، أقول: فى صورة كون العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز أن الحكم بحبسه أبدا مشكل فتأمل.ص 30