Same indexed hadith faqih-3256; it ends on this printed page after beginning on pages 29-30.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ فَقُتِلَ السَّيِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَ.
English translationBab Ul Qaim Publications
Hadith.3262 - Al-Sakuni narrated through his chain of transmission that Commander of the Faithful (as) said regarding a man who ordered his slave to kill another man, and the slave carried out the order: (Imam (as) said) "Is not the slave like his master's whip or sword?" Therefore, the master was executed, and the slave was imprisoned.
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
الهوامش2
[4]يعني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام.ص 29
[1]في التهذيب و الكافي ج 7 ص 385« يقتل السيّد به و يستودع العبد السجن» و سيأتي الخبر في المجلد الرابع بلفظ الكافي و التهذيب، ثمّ اعلم أن الشيخ و جماعة من الاصحاب فهموا معارضة بين هذا الخبر و بين الخبر الذي رواه ابن محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي- جعفر عليه السلام« فى رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله و يحبس الامر في الحبس حتّى يموت» حيث كان القود في الأول على الامر و في خبر زرارة على المباشر فلذا تكلفوا في خبر السكونى و حملوه على وجوه بعيدة مثل حمل العبد على غير المميز أو غير البالغ أو على أن السيّد كان معتادا بأمر عبده بقتل الناس و أمثال ذلك، و الحق أنّه لا تعارض بين الخبرين فان خبر زرارة في الكافي و التهذيبين سقط منه لفظة« حرا» بعد قوله« رجلا» ففى الفقيه في باب القود و مبلغ الدية روى خبر زرارة هكذا« فى رجل أمر رجلا حرا أن يقتل رجلا فقتله- الحديث» فان قلنا بالسقط في الثلاثة فلا حاجة الى تكلف الحمل لان أحدهما حكم العبد و الثاني حكم الحرّ و الفرق واضح فان العبد على ما في تعليل الإمام عليه السلام بمنزلة الآلة لانه كثيرا ما يكون أسيرا في يد مولاه خائفا منه على نفسه و ان قتله مولاه لا يقتل به خلاف الاجنبى الحر، و ان قلنا بأن الأصل ما في الكافي و التهذيبين و بزيادة لفظة« حرا» من الصدوق ذكرها توضيحا فحمله أقرب ممّا حملوه عليه، و نقل العلامة في المختلف ص 240 عن الشيخ في الخلاف أنه قال: اختلف روايات أصحابنا في أن السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيّد القود و في بعضها أن على العبد القود و لم يفصلوا، قال: و الوجه في ذلك أنّه ان كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز و اعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيّد- انتهى، أقول: فى صورة كون العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز أن الحكم بحبسه أبدا مشكل فتأمل.ص 30