من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 298
[١]روى الكليني ج 6 ص 297 بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثمّ يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن- الحديث» و يدلّ على أحكام.
[٢]روى الكليني ج 5 ص 138 في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:« سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، و ان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذى وجد المال فهو أحق به». و اعلم أن صاحبا الوسائل و الوافي جعلا من قوله« و ان كانت اللقطة دون درهم» الى قوله« فهى لمن وجدها» تتمة للخبر السابق، و هي عندي من كلام المؤلّف أخذها من أحاديثهم صلوات اللّه عليهم كما هود أبه، و العلم عند اللّه.
[٣]طريق المصنّف الى المنقريّ ضعيف بمحمّد بن القاسم، و رواه الكليني عنه و لكن ضعفه منجبر بالشهرة كما في المسالك.
[٤]يدل على أنّه يعلم أن ذلك المال ملك الغير و انما كان في يد اللصّ بالغصب منه.( مراد).
Same indexed hadith faqih-4058; it ends on this printed page after beginning on pages 297-298.
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَفْضَلُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ اَلْإِنْسَانُ فِي اَللُّقَطَةِ إِذَا وَجَدَهَا أَلاَّ يَأْخُذَهَا وَ لاَ يَتَعَرَّضَ لَهَا فَلَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ تَرَكُوا مَا يَجِدُونَهُ لَجَاءَ صَاحِبُهُ فَأَخَذَهُ ".
Hadith.4064 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) said: "The best approach for a person regarding lost property (luqata) when they find it is to leave it and not touch it. If people were to leave what they find, its owner would eventually come and take it."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 116 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء قال:« ذكرنا لابى عبد اللّه عليه السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذها».ص 297
[3]روى الكليني ج 5 ص 137 بسند مرسل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن اللقطة، قال: تعرف سنة، قليلا كان أو كثيرا، قال: و ما كان دون الدرهم فلا يعرّف».ص 297
[4]المطلّس و الاطلس هو الدينار الذي لا نقش فيه. و كأنّه مع ما تقدمه و ما يأتي خبر مرويّ عن الصادق عليه السلام و لم أجده بهذا اللفظ، نعم روى الكليني ج 4 ص 239 مسندا عن فضيل بن غزوان قال:« كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له الطيار: انى وجدت دينارا في الطواف قد إسحاق كتابته، فقال هو لك».ص 297
[1]روى الكليني ج 6 ص 297 بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثمّ يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن- الحديث» و يدلّ على أحكام.ص 298
[2]روى الكليني ج 5 ص 138 في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:« سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، و ان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذى وجد المال فهو أحق به». و اعلم أن صاحبا الوسائل و الوافي جعلا من قوله« و ان كانت اللقطة دون درهم» الى قوله« فهى لمن وجدها» تتمة للخبر السابق، و هي عندي من كلام المؤلّف أخذها من أحاديثهم صلوات اللّه عليهم كما هود أبه، و العلم عند اللّه.ص 298
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 298-299.
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ فَهَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ.
Hadith.4065 - Sulaiman ibn Dawud al-Minqari narrated from Hafs ibn Ghiyath al-Nakha'i, who said: I asked Abu Abdullah (as) about a Muslim man who was entrusted with dirhams or goods by a thief, and the thief is also a Muslim. Should he return them to him? Imam (as) said: "He should not return them to him. If he is able to return them to their rightful owner, he should do so. Otherwise, he should treat them as lost property (luqata), announcing them for one year. If the rightful owner is found, he should return them to him. Otherwise, he should give them in charity. If the owner later comes forward, he should be given the choice between accepting the reward for the charity or demanding repayment. If he chooses the reward, it is his. If he chooses repayment, the person must compensate him, and the reward for the charity remains with the one who gave it."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]طريق المصنّف الى المنقريّ ضعيف بمحمّد بن القاسم، و رواه الكليني عنه و لكن ضعفه منجبر بالشهرة كما في المسالك.ص 298
[4]يدل على أنّه يعلم أن ذلك المال ملك الغير و انما كان في يد اللصّ بالغصب منه.( مراد).ص 298
[1]عمل به الاصحاب و قال ابن إدريس: ردها الى امام المسلمين فان تعذر أبقاه أمانة ثمّ يوصى بها الى حين التمكن، و قواه في المختلف، و استحسنه في المسالك.ص 299