Same indexed hadith faqih-4482; it ends on this printed page after beginning on pages 429-430.
Show complete hadith text
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : "يَتَزَوَّجُ اَلْعَبْدُ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّةً". Hadith.4488 - And in another narration: "A slave may marry two free women, or four bondwomen, or two bondwomen and one free woman."
الهوامش · 3⌄
[7]المشهور أنّه لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرّتين، و يجوز له أن يتزوج أربع اماء.ص 429
[1]لم أجده مسندا، و في الاستبصار ج 3 ص 214 قال أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه رحمه اللّه-: و في رواية أخرى و ساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ- رحمه اللّه- ما وجده الا في الفقيه و يظهر من جملة من الاخبار أن الامتين بمنزلة حرة.ص 430
[2]أي من دون انتظار خروج عدّتها، و روى الكليني عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضى عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها و لم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها- الخ» و ظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لانه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الاصحاب، و هل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز و ان كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها.( المرآة).ص 430