Same indexed hadith faqih-3334; it ends on this printed page after beginning on pages 61-62.
Show complete hadith text
رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي وَ لَا دَعْوَى لَهُ قُلْتُ
Show clickable narrator chain
وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ حَقٌّ فَإِنَّ الْيَمِينَ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3340 - Abdullah bin Abi Ya'fur narrated from Abu Abdullah (as), who said: "If the claimant is satisfied with the oath of the defendant regarding his claim, and he requests the defendant to swear, and the defendant swears that there is no right due to the claimant upon him, then the oath nullifies the claimant's right, and he no longer has a claim." I said: "What if the claimant has a just and valid proof?" Imam (as) said: "Yes, even if he later presents fifty witnesses after having requested the defendant to swear by Allah (swt), he would have no right, for the oath has invalidated all previous claims for which he had requested the defendant to swear."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 3⌄
[5]هو ثقة، و الطريق إليه صحيح.ص 61
[1]القسامة الجماعة يشهدون أو يقسمون على شيء.ص 62
[2]قال في المسالك ج 2 ص 368: من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمّة من الحق في نفس الامر، بل يجب على الحالف فيما بينه و بين اللّه أن يتخلّص من حقّ المدعى كما كان عليه له ذلك قبل الحلف، و أمّا المدّعى فان لم يكن له بينة بقى حقّه في ذمته الى يوم القيامة و لم يكن له أن يطالبه به و لا أن يأخذه مقاصّة كما كان له ذلك قبل التحليف و لا معاودة المحاكمة و لا تسمع دعواه لو فعل، هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف و مستنده أخبار كثيرة منها قوله( ص)« من حلف لكم باللّه فصدّقوه»( كما يأتي) و قوله عليه السلام« من حلف له باللّه فليرض»( الكافي ج 7 ص 438) و رواية ابن أبى يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- ثم ساق الكلام الى أن قال:-« و لو أقام بعد احلافه بينة بالحق ففى سماعها أقوال: أحدها- و هو الأشهر- عدم سماعها مطلقا للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور و دخولها في عموم الاخبار و اطلاقها، و ادّعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع، و لان اليمين حجّة للمدّعى عليه كما أن البينة حجّة للمدّعى و كما لا يسمع يمين المدّعى عليه، بعد حجّة المدّعى كذلك لا تسمع حجة المدعى بعد حجّة المدّعى عليه، و للشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ذكره في فصل فيما على القاضي و الشهود، و فصل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه، و هو خيرة ابن إدريس، و قال المفيد يسمع الا مع اشتراط سقوطها، محتجّا بأن كل حال يجب عليه الحقّ باقراره فيجب عليه بالبيّنة كما قبل اليمين، و أجيب بالفرق بين البينة و الإقرار لان الثاني أقوى فلا يلزم التسوية في الحكم، و الحق أن الرواية ان صحت كانت هي الحجّة و الفارق و الا فلا.ص 62