من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 68
[١]في بعض النسخ« يبينها بعينها».
[٢]لا يخفى أن مضمون الخبر الأوّل أنّه لا حاجة الى استسفار الوجه إذا عرفت بعينها و هذا لا ينافيه من هذه الجهة بل يوافقه لانه عليه السلام أمر بالنقاب، و المنافاة من جهة أنه اكتفى في السابق بحضور من عرفها و لم يكتف هنا بل أمر بالظهور للشهود و لذا تصدّى الشيخ للتوجيه( سلطان) و قال في الاستبصار ج 3 ص 19:« هذا لا ينافى الخبر الأوّل من وجهين أحدهما أن يكون محمولا على الاحتياط و الاستظهار، و الثاني أن يكون تتنقب و تظهر للشهود الذي يعرفون بأنها فلانة لانه لا يجوز لهم أن يعرفونها بانها فلانة بسماع الكلام و ان لم يشاهدوها لان الاشتباه يدخل في الكلام و يبعد من دخوله مع البروز و المشاهدة» و قال استاذنا الشعرانى- مد ظله-: الظاهر أن الشهود الذين أمرت بالظهور لهم غير الشهود الذين شهدوا عليها بالإقرار لان الشهود المعرفين كانوا من المحارم الذين يعرفونها لانهم رأوها مرارا عديدة و أمّا شهود الإقرار فلا يعرفونها بعد الظهور و الاستفسار أيضا لانهم لم يروها سابقا فقوله عليه السلام« تتنقب» أي للشهود الذين شهدوا عليها بالإقرار لانهم أجانب لا يعرفونها و لو بعد الكشف، و قوله« تظهر» للشهود أي للشهود الذين يشهدون بأنها فلانة اذ يعرفونها بالكشف و الرؤية، و لا يخفى دلالة الحديث على جريان السيرة في عهدهم عليهم السلام في النساء باحتجاب الوجه و عدم جواز الكشف لغير المحارم الا لضرورة.
[٣]« تبطل» أمر في صورة الخبر( الوافي) و الجنف- محركة-: الميل و الجور و قد جنف في وصيته- كفرح- و أجنف مختص بالوصية، و الجنف مطلق الميل عن الحق. كما في القاموس، و في بعض النسخ هنا و ما يأتي« الحيف».
[٤]أي انا كنا لا نعلم انه ربا أو جنف أو خلاف سنة أو لا نعلم عدم جواز الشهادة-- عليه( الوافي) أو لا نعلم سبب استحقاق المدّعى بل إنّما شهدنا باقرار المدّعى عليه، أو لا نعلم أن مثله في المعاملة لا يوجب الاستحقاق، و لا يبعد أن يكون ذلك فيما لم يكن بطلانه من ضروريات الدين كالربا.( مراد).
Same indexed hadith faqih-3341; it ends on this printed page after beginning on pages 67-68.
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ- الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ هَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي بِخَطِّهِ ع.
Hadith.3347 - It is narrated that Muhammad ibn al-Hasan al-Saffar (may Allah (swt) be pleased with him) wrote to Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali (as) regarding a man who wanted to testify about a woman who was not his mahram (unmarriageable relative). He asked: "Is it permissible for him to testify about her from behind a curtain while hearing her speech, provided that two just witnesses testify that she is indeed so-and-so, the daughter of so-and-so, who is calling you to bear witness and this is her voice? Or is it not permissible to testify about her until she uncovers her face and is identified by her appearance?" The Imam (as) replied: "She should veil her face partially (wear a niqab) and appear before the witnesses, if Allah (swt) wills."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]في بعض النسخ« يبينها بعينها».ص 68
[2]لا يخفى أن مضمون الخبر الأوّل أنّه لا حاجة الى استسفار الوجه إذا عرفت بعينها و هذا لا ينافيه من هذه الجهة بل يوافقه لانه عليه السلام أمر بالنقاب، و المنافاة من جهة أنه اكتفى في السابق بحضور من عرفها و لم يكتف هنا بل أمر بالظهور للشهود و لذا تصدّى الشيخ للتوجيه( سلطان) و قال في الاستبصار ج 3 ص 19:« هذا لا ينافى الخبر الأوّل من وجهين أحدهما أن يكون محمولا على الاحتياط و الاستظهار، و الثاني أن يكون تتنقب و تظهر للشهود الذي يعرفون بأنها فلانة لانه لا يجوز لهم أن يعرفونها بانها فلانة بسماع الكلام و ان لم يشاهدوها لان الاشتباه يدخل في الكلام و يبعد من دخوله مع البروز و المشاهدة» و قال استاذنا الشعرانى- مد ظله-: الظاهر أن الشهود الذين أمرت بالظهور لهم غير الشهود الذين شهدوا عليها بالإقرار لان الشهود المعرفين كانوا من المحارم الذين يعرفونها لانهم رأوها مرارا عديدة و أمّا شهود الإقرار فلا يعرفونها بعد الظهور و الاستفسار أيضا لانهم لم يروها سابقا فقوله عليه السلام« تتنقب» أي للشهود الذين شهدوا عليها بالإقرار لانهم أجانب لا يعرفونها و لو بعد الكشف، و قوله« تظهر» للشهود أي للشهود الذين يشهدون بأنها فلانة اذ يعرفونها بالكشف و الرؤية، و لا يخفى دلالة الحديث على جريان السيرة في عهدهم عليهم السلام في النساء باحتجاب الوجه و عدم جواز الكشف لغير المحارم الا لضرورة.ص 68
الشُّهُودُ إِنَّا لَا نَعْلَمُ خَلِ
Hadith.3348 - It is narrated by Isma'il ibn Muslim from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) from his father Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) that he said: "Testimonies are invalidated in cases of usury (riba) and bias (janaf). If the witnesses say, 'We do not know,' then release them. However, if they are found to have known, then they should be disciplined (ta'zir)."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]« تبطل» أمر في صورة الخبر( الوافي) و الجنف- محركة-: الميل و الجور و قد جنف في وصيته- كفرح- و أجنف مختص بالوصية، و الجنف مطلق الميل عن الحق.ص 68
[4]أي انا كنا لا نعلم انه ربا أو جنف أو خلاف سنة أو لا نعلم عدم جواز الشهادة-- عليه( الوافي) أو لا نعلم سبب استحقاق المدّعى بل إنّما شهدنا باقرار المدّعى عليه، أو لا نعلم أن مثله في المعاملة لا يوجب الاستحقاق، و لا يبعد أن يكون ذلك فيما لم يكن بطلانه من ضروريات الدين كالربا.( مراد).ص 68