من لا يحضره الفقيه — Volume 4, Page 152
[١]في ذيل رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام« قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال: ان كانت اليسار ففيها الدية، قلت: و لم؟ أ ليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففى كل واحد نصف الدية؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى». و في الروضة في الخصيتين معا الدية و في كل واحدة نصف للخبر العام، و قيل- و القائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف و أتباعه و العلامة في المختلف- في اليسرى الثلثان و في اليمنى الثلث لحسنة عبد اللّه ابن سنان عن الصادق عليه السلام و غيرها و لما روى من أن الولد يكون من اليسرى و لتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية، و يعارض باليد القوية الباطشة و الضعيفة، و تخلق الولد منها لم يثبت و خبره مرسل و قد أنكره بعض الاطباء.
[٢]رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر( أى البزنطى أو محمّد بن الفضيل) عن أبي عبد اللّه عليه السلام و أخذه المصنّف من كتاب نوادر محمّد بن أحمد بن يحيى الذي تقدم ذكره.
الْوَلَدُ يَكُونُ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى فَإِذَا قُطِعَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ وَ فِي الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ.
Hadith.5337 - In a narration from Muhammad ibn Ahmad ibn Yahya ibn Imran Al-Ash'ari through Muhammad ibn Harun from Abu Yahya Al-Wasiti, who raised it to Abu Abdullah (as), it is reported that Imam (as) said: "A child is conceived from the left testicle, so if it is severed, the compensation (diyyah) is two-thirds of the full blood money, and for the right testicle, it is one-third of the blood money."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]في ذيل رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام« قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال: ان كانت اليسار ففيها الدية، قلت: و لم؟ أ ليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففى كل واحد نصف الدية؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى». و في الروضة في الخصيتين معا الدية و في كل واحدة نصف للخبر العام، و قيل- و القائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف و أتباعه و العلامة في المختلف- في اليسرى الثلثان و في اليمنى الثلث لحسنة عبد اللّه ابن سنان عن الصادق عليه السلام و غيرها و لما روى من أن الولد يكون من اليسرى و لتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية، و يعارض باليد القوية الباطشة و الضعيفة، و تخلق الولد منها لم يثبت و خبره مرسل و قد أنكره بعض الاطباء.ص 152
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 152-153.
عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "عَلَيْهِمُ اَلدِّيَةُ عَلَى اَلْحُرِّ رُبُعُ اَلدِّيَةِ وَ عَلَى اَلْحُرَّةِ رُبُعُ اَلدِّيَةِ وَ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ أَنْ يُخَيَّرَ مَوْلاَهُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ وَ لاَ يَغْرَمُ أَهْلُهُ شَيْئاً وَ عَلَى اَلْمُكَاتَبِ فِي مَالِهِ نِصْفُ اَلرُّبُعِ وَ عَلَى اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ نِصْفُ اَلرُّبُعِ فَذَلِكَ اَلرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ عَتَقَ نِصْفُهُ".
Hadith.5338 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) was asked about four individuals who killed a man: one was a slave, one was a free man, one was a free woman, and one was a mukatab (a slave who had entered into a contract for his freedom and had paid half of it). Imam (as) said: "The compensation (diyyah) is to be divided as follows: the free man must pay one-fourth of the diyyah, the free woman must pay one-fourth of the diyyah, and regarding the slave, his master is given the choice - if he wills, he can pay on his behalf, and if he wills, he can surrender him entirely, and the slave's family bears no responsibility. As for the mukatab, half of one-fourth of the diyyah is taken from his own wealth, and the other half of that one-fourth is taken from those who entered into the contract with him, because half of him has been freed."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر( أى البزنطى أو محمّد بن الفضيل) عن أبي عبد اللّه عليه السلام و أخذه المصنّف من كتاب نوادر محمّد بن أحمد بن يحيى الذي تقدم ذكره.ص 152