وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ
Show clickable narrator chain
إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.5528 - Ibn Abi Umayr narrated from Jamil ibn Darraj from Abu Abdullah (as), regarding a man who freed his slave at the time of his death while he had a debt upon him. Imam (as) said: "If the value of the slave is equal to the amount of debt he owes or more, then his emancipation is valid; otherwise, it is not valid."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[1]قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا- على أن المنجزات من الثلث- و عليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق و الوصية به، و ان فضل منها عن الدين فضل و ان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث و يسعى في باقى قيمته، هذا هو الذي تقتضيه القواعد و لكن وردت روايات صحيحة في أنّه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت فان كان بقدر الدين مرتين أعتق العبد و سعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف الى الدين فيبطل فيه العتق و يبقى منه ثلاثة أسداس، للعتق منها سدس هو ثلث التركة بعد الدين، و للورثة سدسان، و ان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع، و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعة، و الشيخ و جماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية الى الوصية بالعتق في المكاتب، و اقتصر المحقق على الحكم في المنجز، و أكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة و لعله أولى.ص 224