[3]مروى في الكافي في الضعيف و قال العلامة- رحمه اللّه- في التحرير: لو شرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحدّ و أدب بعد ذلك بما يراه الامام.ص 55
[1]روى الكليني ج 7 ص 214 في الموثق عن إسحاق بن عمّار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام» و الحسوة- بالضم-: الجرعة، و روى الشيخ في الحسن كالصحيح عن أبي عبد اللّه( ع) أنه يقول:ص 56
[2]أي في حرمة قليله و كثيره و وجوب الحدّ عليه، روى الشيخ مسندا عن الحسين القلانسى قال:« كتبت الى أبى الحسن الماضى( ع) أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر».ص 56
[3]روى الكليني ج 7 ص 218 في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه» و في الصحيح أيضا عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه( ع)« أنه قال: فى شارب الخمر إذا شرب ضرب فان عاد ضرب، فان عاد قتل في الثالثة، قال جميل: و روى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير: كان المعنى أن يقتل في الثالثة و من كان انّما يؤتى به يقتل في الرابعة» أي من يؤت به الامام في الثالثة فيؤتى به في الرابعة يقتل.ص 56
[4]هذا مختار المصنّف- رحمه اللّه- كأنّه أخذه من حسنة أبى بكر الحضرمى المروية في الكافي و التهذيب قال:« سألت أبا عبد اللّه( ع) عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق اللّه عزّ و جلّ فانه يضرب نصف الحد، قلت:ص 56
[1]مراده بيان أن العصير العنبى حكمه حكم الخمر بعد الغليان قبل التثليث.ص 57
[2]الظاهر أنّه أراد بهذا الكلام الجمع بين مختلف الاخبار بأنّه لا يطرح فيه الملح و أمثاله قبل أن يصير خمرا و يجوز بعده. و المظنون أن ما بين المعقوفين زيادة من المحشين.ص 57
[3]في القاموس البتع- بالكسر و كعنب-: نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب أو بالكسر الخمر.ص 57
[4]المرز- بالكسر-: نبيذ الذرة و الشعير.( القاموس).ص 57
[5]راجع نصوصه في الكافي ج 6 ص 393 الى 412 و عقاب الاعمال ص 292.ص 57