Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ الْأَغْسَالِ‌

faqih-171

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع

Show clickable narrator chain

الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً- لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- وَ فِيهَا يُرْجَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ غُسْلُ الْعِيدَيْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ- وَ يَوْمِ تُحْرِمُ وَ يَوْمِ الزِّيَارَةِ وَ يَوْمِ تَدْخُلُ الْبَيْتَ- وَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً وَ كَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاسْتَيْقَظْتَ وَ لَمْ تُصَلِّ فَعَلَيْكَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ

الهوامش · 2

[3]أي غسل ليلة سبعة عشر بقرينة قوله بعد ذلك. و لو كان المراد عد المواطن لم يستقم ذلك على أن الباب معقود لتعداد الاغسال دون المواطن.ص 77

[4]يستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق و هو مذهب أكثر الاصحاب و قيل بوجوبه.ص 77

faqih-172

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع

Show clickable narrator chain

غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ

الهوامش · 1

[5]أي نوع واحد أو يكفى غسل واحد لهما( مراد) و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- قوله« واحد» يعنى في الكيفية، و ربما يستدل بها على أنّه لا يجب في غسل الحيض وضوء كما ذهب إليه جماعة من الاصحاب، و يؤيده قوله( ع)« أى وضوء أطهر من الغسل» و يمكن أن يراد به التداخل و هو بعيد.ص 77

faqih-173

وَ رُوِيَ: «أَنَّ مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.174 – It is narrated: 'Whoever kills a gecko (lizard) must perform ghusl (ritual bathing).'.

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[6]في روضة الكافي تحت رقم 304 عن عبد اللّه بن طلحة قال:« سألت أبا عبد اللّه( ع) عن الوزغ فقال: رجس و هو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل- الحديث». و قال في المرآة المشهور بين الاصحاب استحباب ذلك الغسل.ص 77

[1]روى في بعض الأخبار« أن أعداء آل محمد( ص) يصيرون وزغا بعد الموت فقتلهم كفارة للذنوب».ص 78

faqih-174

وَ رُوِيَ‌ أَنَّ مَنْ قَصَدَ إِلَى مَصْلُوبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عُقُوبَةً.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.175 - It is narrated: 'Whoever deliberately goes to look at a crucified person must perform ghusl (ritual bathing) as a form of penance.'.

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[2]قيده بعض الاصحاب بما بعد ثلاثة أيام، و عمم المصلوب بأعم من الحق و الباطل و بالهيئة الشرعية أو بغيرها و حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد( م ت).ص 78

faqih-175

وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ

Show clickable narrator chain

«وَاجِبٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي اَلسَّفَرِ لِقِلَّةِ اَلْمَاءِ وَ غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلْحَيْضِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلْمُسْتَحَاضَةِ وَاجِبٌ وَ إِذَا اِحْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ اَلدَّمُ اَلْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا اَلْغُسْلُ لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ اَلدَّمُ اَلْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا اَلْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَ غُسْلُ اَلنُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلزِّيَارَةِ وَاجِبٌ إِلاَّ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ اَلْبَيْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ اَلْحَرَمِ وَاجِبٌ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَدْخُلَهُ اَلرَّجُلُ إِلاَّ بِغُسْلٍ وَ غُسْلُ اَلْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلاِسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ لاَ تَتْرُكْهُ فَإِنَّهُ يُرْجَى فِي إِحْدَاهُمَا لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْأَضْحَى لاَ أُحِبُّ تَرْكَهُمَا وَ غُسْلُ اَلاِسْتِخَارَةِ يُسْتَحَبُّ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.176 - Sama’a ibn Mehran asked Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) about the Jumu'ah wash (ghusl). Imam (as) said: 'It is obligatory for both travel and residency, except that it has been permitted for women to forgo it during travel due to a shortage of water. The ghusl of janabah (ritual impurity due to sexual discharge) is obligatory, as is the ghusl of menstruation, and the ghusl for a woman experiencing istihadah (irregular bleeding). If She uses a cotton cloth to absorb the blood and the blood exceeds the cloth, She must perform ghusl for every two prayers, and for Fajr, She must perform ghusl as well. If the blood does not pass the cotton, She must perform wudu for each prayer. The ghusl for postnatal bleeding (nifas) is obligatory, The ghusl for a newborn (is obligatory), The ghusl for washing a deceased person (is obligatory), The ghusl for one who has washed a deceased person (is obligatory), The ghusl for entering the state of ihram (pilgrimage attire) is obligatory, The ghusl on the day of Arafah (is obligatory), The ghusl for visitation of Kaaba (is obligatory), except for one with a valid excuse. The ghusl for entering the Kaaba is obligatory, The ghusl for entering the sacred sanctuary (haram). It is recommended for one not to enter it without performing ghusl. The ghusl for the Mubahalah (mutual prayer for truth) is obligatory, The ghusl for seeking rain (istisqa) is obligatory. The ghusl for the 1st night of Ramadan is recommended, as is the ghusl for the night of the 21st, which is a Sunnah, and the ghusl for the night of the 23rd should not be neglected, as one of these nights is hoped to be Laylat al-Qadr. The ghusl for the day of Eid al-Fitr and the day of Eid al-Adha should not be omitted, The ghusl for seeking divine guidance (istikhara) is recommended."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 11

[3]ذهب الى وجوب غسل الجمعة جماعة منهم الكليني و الصدوق و شيخنا البهائى رحمهم اللّه على ما نقل عنهم لظاهر كثير من الاخبار لكن المشهور استحبابه، و الوجوب في تلك الاخبار منزل على تأكد الاستحباب و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى كعد غيره من الاغسال المستحبة في عرض تلك الاخبار.ص 78

[4]يعني إذا كان الماء قليلا أو لكون الماء في السفر قليلا غالبا فلو لم يغتسل لا يضرها مع وجود الماء فكانه رخص لهن مطلقا و هذه علتها، و يؤيد وجوب غسل الجمعة الاخبار الصحيحة بلفظ الوجوب و عارضها أخبار صحيحة أيضا أنّه سنة و ليس بفريضة و ان أمكن الجمع بينهما بان ثبت وجوبها بالسنة لكن لما كان اطلاق الوجوب في الاخبار على السنة الوكيدة شايع أشكل الحكم مع وجود المعارض فالاحتياط أنّه لا يترك و لا ينوى الوجوب و الندب بل لقصد القربة.( م ت).ص 78

[5]لا خلاف بين الاصحاب في وجوب الاغسال الثلاثة للكثيرة و انما الخلاف في المتوسطة و ظاهر الخبر وجوبه و ان حكمها الكثيرة و الذي يظهر من أكثر الاخبار تثنية حكمها لا التثليث كما هو المشهور( م ت) و قال الفاضل التفرشى: لعل سكوته عن تقسيم هذا القسم الى الذي لم يثقب الكرسف ففيه الوضوء فقط، و الى ما يثقبه و لم يسل ففيه مع ذلك غسل لصلاة الغداة لعدم احتياج المخاطبين إليه أو لاغناء اشتهاره عن البيان.ص 78

[1]حمل على تأكد الاستحباب و ذهب بعضهم الى وجوبه و قال: يجب حين الولادة و لا بدّ فيه من النية و هو متروك و المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما رواه الشيخ( ره) عن سماعة عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« و غسل المولود مستحب لانه خرج من محل الخبث و استحب غسله».ص 79

[2]في بعض النسخ« غسل من مس ميتا» و لعله تفسير.ص 79

[3]يعني حين يريد الاحرام للحج أو العمرة تجوزا، فالاكثر على الاستحباب و ذهب بعضهم الى الوجوب.( م ت).ص 79

[4]أي زيارة البيت و طوافه.ص 79

[5]قرينة على إرادة تأكيد الاستحباب من الوجوب.( سلطان)ص 79

[6]و هو الرابع و العشرون من ذى الحجة على المشهور، و قيل: الخامس و العشرون منه( مراد).ص 79

[7]يعني لصلاة الاستسقاء أو الأعمّ منها و من الدعاء للاستسقاء( م ت).ص 79

[8]ظاهره الاستحباب مطلقا و المشهور أنّه لصلاة الاستخارة التي وردت فيها الغسل و يحمل هذا المطلق على ذلك المقيد( م ت).ص 79

faqih-176

وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع- إِنَّ لِي جِيرَاناً وَ لَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَخْرَجَ فَأُطِيلُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع لَا تَفْعَلْ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هُوَ شَيْ‌ءٌ آتِيهِ بِرِجْلِي إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي‌ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع تَاللَّهِ أَنْتَ‌ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ الرَّجُلُ كَأَنَّنِي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَرَبِيٍّ وَ لَا عَجَمِيٍّ لَا جَرَمَ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع- قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ‌ فَلَقَدْ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ تَعَالَى وَ اسْأَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا الْقَبِيحَ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا. وَ الْغُسْلُ كُلُّهُ سُنَّةٌ مَا خَلَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَ قَدْ يُجْزِي الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ عَنِ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ اجْتَمَعَا فَأَكْبَرُهُمَا يُجْزِي عَنْ أَصْغَرِهِمَا وَ مَنِ اغْتَسَلَ لِغَيْرِ جَنَابَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَ لَا يُجْزِيهِ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءَ فَرْضٌ وَ لَا يُجْزِي السُّنَّةُ عَنِ الْفَرْضِ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.177 – (From Mas'adah ibn Ziyad) A man said to Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq {a.s}: 'I have neighbors who have female maidservant singers who sing and play the lute. Sometimes I go to the restroom and prolong my stay to listen to them.' Al-Sadiq {a.s} replied: 'Do not do that.' The man said: 'By Allah {SWT}, I do not approach them with my feet; it is only that I listen with my ears.' Al-Sadiq {a.s} responded: 'By Allah {SWT}, have you not heard Allah {SWT}, the Exalted, say: "Indeed, the hearing, the sight, and the heart—all of those will be questioned."' [Surah Al-Isra 17:36] The man said: 'It is as though I had never heard this verse from the Book of Allah {SWT}, the Exalted, from an Arab or a non-Arab. Certainly, I will abandon it and seek Allah’s {SWT} forgiveness.' Al-Sadiq {a.s} said to him, 'Arise, perform ghusl (ritual bathing), and pray as much as you like, for you were persisting in a grave matter. How terrible would your state have been had you died in that condition! Seek Allah’s {SWT} forgiveness and ask Him for repentance from everything He dislikes, for He dislikes only the repugnant things, and leave repugnant things to their people, for everything has its people.'

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 7

[1]أي لم أقصد بدخول المخرج استماع الغناء ليكون الإتيان حراما بل الدخول لقضاء الحاجة، و بعد ما دخلت اتفق السماع.ص 80

[2]في بعض النسخ« تاللّه تب» و في بعضها« باللّه أنت». و قوله:« تاللّه أنت» الظاهر أن« أنت» مبتدأ خبره محذوف، و يمكن أن يكون تقول قولا عجيبا.ص 80

[3]أي ما ظهر لك أنّه ينبغي أن تصلى و حاصله أي صلاة تريد. و سمعت شيخنا- رحمه اللّه- يقول: ان أصحابنا- رضوان اللّه تعالى عليهم- استدلوا بهذا الحديث على استحباب غسل التوبة و هو كما يدلّ على ذلك يدلّ على استحباب الصلاة لها، و العجب أن أحدا منهم لم يعد تلك الصلاة من أقسام الصلاة المندوبة، و يمكن أن يقال: قوله عليه السلام« ما بدا لك» يدل على الإتيان بالصلاة أي صلاة كانت لأنّها تذهب السيئة و ذلك يشمل الصلاة الموظفة فلم يدلّ على استحباب صلاة لاجل التوبة بخلاف الغسل اذ ليس له فرد موظف في كل يوم ليكتفى به( مراد).ص 80

[4]لا خلاف في حرمة الغناء للاخبار الكثيرة و ربما يفهم من هذا الخبر أنّها كبيرة للامر بالتوبة بناء على أن الصغائر مكفرة لا يحتاج إليها و فيه أن الاجتناب من الكبائر مكفرة للصغائر لا مطلقا.( م ت).ص 80

[1]أي ثبت وجوبه و استحبابه بالسنة دون الكتاب سوى غسل الجنابة فان وجوبه ثبت بقوله تعالى:« و ان كنتم جنبا فاطهروا» و قوله« و لا جنبا الا عابرى سبيل حتّى تغتسلوا».ص 81

[2]مضمونه في الخبر فيكون من قبيل بيان العلل الشرعية، و اما الاستدلال بمثله فمشكل لان ثبوت أمرين بالكتاب لا يقتضى كفاية أكبرهما عن أصغرهما بديهة، و ليس دليل يدل عليه و كذا ثبوت أمر بالسنة لا يقتضى عدم كفايته عما ثبت بالكتاب.( مراد)ص 81

[3]أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة مجز عن الوضوء، و اختلف في غيره من الاغسال فالمشهور أنّه لا يكفى بل تجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنة، و قال السيّد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نقلا و هو اختيار ابن الجنيد و قواه شيخنا المعاصر( مراد).ص 81