رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :
Show clickable narrator chain
فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ «يُعْلِمُ ذَلِكَ اَلْمَكَانَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ ». رَوَى ذَلِكَ، مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فَبِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ أَخَذَ جَازَ» قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى اِرْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ «فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَلاَ يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا ».
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.2831 - It is narrated by Mu'awiyah ibn Ammar from Abu Abdullah (as) that he said regarding a man who performed the obligatory circumambulation (Tawaf) but forgot the two units of prayer (Rak’ahs) and then completed the Sa’y (walking between Safa and Marwah) before remembering: "He should identify the place where he was during Sa’y, then return and pray the two Rak’ahs, and then resume his position to complete the rest." This narration is also reported by Muhammad ibn Muslim from Abu Ja'far (as) who said: "Whichever of the two reports he acts upon is acceptable." I asked him further: "What if a man forgets the two Rak’ahs behind the Maqam of Ibrahim (as) and does not remember until after he has left Makkah?" Imam (as) replied: "Let him pray them wherever he remembers. However, if he remembers while still in the city, he should not leave until he performs them."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 3⌄
[2]المشهور بين الاصحاب أنّه إذا سهى ركعتى الطواف فان أمكنه الرجوع يرجع و يصلى في المقام و ان لم يمكنه الرجوع أو يمكن مع المشقّة الشديدة فلا يجب بل يتخير بين أن يصلى حيث يذكر أو يرجع أو يستنيب، لكن ان أمكنه الرجوع فهو أولى منهما و الأحوط الرجوع مع الإمكان و مع عدمه الصلاة بنفسه و الاستنابة خروجا من الخلاف و جمعا بين الاخبار، و لو فاته فالأحوط للولى أن يقضى عنه في المقام ان أمكنه و إلا حيث أمكن.( م ت).ص 407
[3]قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم نطّلع على الرخصة. بل تقدم خلافه- انتهى و قوله« أن يتم طوافه» أي بين الصفا و المروة. و ما بين القوسين توضيح من المؤلّف توسّط بين رواية معاوية بن عمار، و قوله« قال: و قلت» تتمّة كلام ابن عمّار.ص 407
[4]يدل على أن مع الخروج من مكّة يجوز له ايقاع الصلاة في أي مكان ذكرها و ان أراد الرجوع الى مكّة بعد ذلك، و يمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع. و أمّا إذا كان بمكّة صلى عند مقام إبراهيم عليه السلام و يؤيد ذلك ما رواه الكليني ج 4 ص 425 في الصحيح عن أبى الصباح الكنانيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسى أن يصلى الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحجّ و العمرة، فقال: ان كان بالبلد صلّى ركعتين-- عند مقام إبراهيم عليه السلام فان اللّه عزّ و جلّ يقول« وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» و ان كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع».ص 407