Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُتَمَتِّعِ وَ الْمُفْرِدِ إِذَا ذَبَحَ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ‌

No. ٣٠٩٥vol. 2 · page 507
faqih-3089

رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ فَإِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْدَ.

الهوامش · 1

[3]المراد بالصيد هنا الحرمى لا الاحرامى كما هو واضح، لكن أفتى ابن الجنيد بخلافه و يؤيده ظاهر بعض الروايات التي تدلّ على أنّه لا يجوز للمحرم الصيد الا بعد النفر الثاني، و في شرح اللمعة. الأقوى حل الاحرام من الصيد بطواف النساء.ص 507

faqih-3090

وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

Show clickable narrator chain

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى اَلْجِمَارَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ أَ يَلْبَسُ قَمِيصاً وَ قَلَنْسُوَةً قَبْلَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَلاَ وَ إِنْ كَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَنَعَمْ».

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3096 - Ali ibn al-Nu'man narrated from Sa'id al-A'raj, from Abu Abdullah (as), who said: I asked him about a man who has stoned the pillars, slaughtered his sacrifice, and shaved his head—can he wear a shirt and a cap before visiting the House? Imam (as) replied: "If he is performing Tamattu' (Hajj combined with Umrah), then no. But if he is performing Ifrad (Hajj alone), then yes."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 4

[4]الطريق الى عليّ بن النعمان صحيح كما في الخلاصة و سعيد الأعرج لم يوثق و له أصل عنه عليّ بن النعمان و صفوان بن يحيى.ص 507

[5]لعله محمول على الكراهة فلا ينافى ما سبق.( سلطان).ص 507

[1]السك- بالضم-: نوع من الطيب، و ضربه أي نحوه.ص 508

[2]في الكافي ج 4 ص 505 في الصحيح عن سعيد بن يسار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحنّاء؟ قال: نعم الحنّاء و الثياب و الطيب و كل شي‌ء الا النساء- ردّدها على مرّتين أو ثلاثة-، و قال: و سألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شي‌ء الا النساء» و في الموثق عن يونس ابن يعقوب قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت: المتمتّع يغطّى رأسه إذا حلق، فقال:ص 508