قَالَ الصَّادِقُ ع
Show clickable narrator chain
إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ
الهوامش · 1⌄
[3]لا يصحّ انقسام اليمين لكنها جزء علة، فإذا انضم إليها شهادة آخر يصير بمنزلة شاهد واحد.( م ت).ص 69