Usul16

The Amount of Water for Ablution and Ghusl

No. ٦٩chapter #69vol. 1 · page 34
faqih-68

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع

Show clickable narrator chain

لِلْغُسْلِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ وَ لِلْوُضُوءِ مُدٌّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ النَّبِيِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِيقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتِّ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ

الهوامش · 1

[2]الوضوء بفتح الواو و الغسل بكسر الغين أي ماء الوضوء و ماء الغسل. و لو قرء بالضم لم يكن بد من تقدير المضاف أي ماء الوضوء و ماء الغسل( مراد).ص 34

No. ٧٠chapter #70vol. 1 · pages 34-35
faqih-69

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

Show clickable narrator chain

الْوُضُوءُ مُدٌّ وَ الْغُسْلُ صَاعٌ وَ سَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي وَ الثَّابِتُ عَلَى سُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ

الهوامش · 2

[3]فيصير مقدار الصاع مائة ألف و ثمانمائة شعيرة، و على المشهور الصاع أربعة أمداد و كل مد رطلان و ربع رطل عراقى و كل رطل مائة و ستون درهما و كل درهم ثمانية و أربعون شعيرا، فيكون مقدار المد أربعة عشر ألفا و أربعين شعيرا متوسطا، فمقدار الصاع على المشهور ستة و خمسون ألفا و مائة و ستون شعيرا( سلطان). و فيه وهم فتأمل.ص 34

[1]استقله: عده قليلا. أى يعدون الصاع للغسل و المد للوضوء قليلا.ص 35

No. ٧١chapter #71vol. 1 · page 35
faqih-70

وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ مَاءً بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمَ فَقَالَ

Show clickable narrator chain

بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يَسُوؤُنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.71 - Abu Al-Hasan Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha (as) was asked about a man who needed to perform wudu for prayer but could not find water, except for a quantity of water worth a hundred dirhams. Should he buy it to perform wudu or should he perform tayammum (dry ablution)? Imam (as) said: ""Rather, he should buy it. I have experienced a similar situation, and I bought it and performed wudu and I would not mind having that money”.

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[2]قوله:« ما يسوؤني- الخ» لفظة« ما» نافية أي ما يسوؤني بذلك الشراء اعطاء مال كثير و هو الثمن، و يمكن أن يكون« ما» استفهامية أي أي شي‌ء يسوؤني بذلك الشراء، فمال كثير خبر مبتدأ محذوف أي الذي اشتريته مال كثير، و في بعض النسخ« و ما يشترى بذلك» فما موصولة أي الذي يشترى بذلك و هو ماء الوضوء مال كثير و بمنزلته لكثرة نفعه.ص 35

No. ٧٢chapter #72vol. 1 · page 35
faqih-71

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

Show clickable narrator chain

اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ وَ زَوْجَتُهُ مِنْ خَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ كَيْفَ صَنَعَ فَقَالَ بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ قَبْلَهَا فَأَنْقَى فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ هِيَ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى فَرَغَا وَ كَانَ الَّذِي اغْتَسَلَ بِهِ النَّبِيُّ ص ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ الَّذِي اغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّيْنِ وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِيهِ جَمِيعاً وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ

الهوامش · 2

[3]لعل وجهه أن كل واحد من الشريكين يضيق في الماء على نفسه ليوسع على الآخر، و لانه قد يضيع بعض الماء في الاغتسال فعند الاجتماع ينقص عن الجميع بخلاف الانفراد، و لان في الاجتماع بركة ليست في الانفراد( مراد).ص 35

[4]هذا من تتمة الحديث و لعله قصد( ع) به الجمع بين مضمون الحديث السابق و بيان ما ذكر، و يمكن أن يقال: بناء هذا الكلام على أن الماء الذي اغتسل منه ينبغي أن يكون-- صاعا و ان لم يكن المستعمل منه بقدر الصاع و ذلك لعدم انفعال هذا القدر انفعالا كثيرا عن ضرب اليد فيه و الاغتراف منه، سواء كان المغترف واحدا أو متعدّدا، بخلاف ما كان أقل منه، نظيره الكر بالنسبة الى النجاسة، و على هذا لا حاجة في توجيه ما يقال هنا:« ان المدين لا يكاد يبلغه الوضوء» الى أن يقال بدخول ماء الاستنجاء فيه، و كذا الغسل لكن هذا خلاف المشهور و المشهور أن المستعمل ينبغي أن يكون ذلك المقدار و هو الظاهر و حينئذ يكون مفاد الحديث أن ذلك مختص بحالة الانفراد، و اللّه أعلم( سلطان).ص 35

No. ٧٣chapter #73vol. 1 · page 36
faqih-72

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع

Show clickable narrator chain

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْبُدُ اللَّهَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ مَا يُطِيعُهُ فِي الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَسْحِهِ