رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
Show clickable narrator chain
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ السُّبُوعَيْنِ وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.2816 - Ibn Muskan narrated from Zurara, who said that Abu Abdullah (as) said: "It is only disliked for a person to combine two sets of seven circuits (tawafayn) in the obligatory tawaf. However, in the case of voluntary tawaf, there is no issue."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[4]المراد بالقران على ما ذكره الاصحاب الزيادة على السبع و ان كان خطوة أو أقل و قالوا بحرمتها في الفريضة و كراهتها في النافلة، و ظاهر الاخبار يدلّ على أن المراد الإتيان بطوافين بدون صلاته في البين.( م ت)ص 401
[5]قال في المدارك: حكم المحقّق في النافع و غيره بكراهة القران في النافلة و عزى تحريمه و بطلان الطواف به في الفريضة الى الشهرة. و نقل عن الشيخ رحمه اللّه أنّه حكم بالتحريم-- خاصّة في الفريضة، و عن ابن إدريس أنّه حكم بالكراهة، و المستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة، و يمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا و حمل هذا الخبر و خبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام« انما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا و اللّه ما به بأس» على التقية كما تدلّ عليه صحيحة صفوان و البزنطى قالا:« سألناه عن قران الطواف السبوعين و الثلاثة، قال: لا انما هو سبوع و ركعتان، و قال: كان أبى يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن و انما كان ذلك منه لحال التقيّة».ص 401