Show clickable narrator chain
لا بأس ان يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به. ويدل على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا الخبر الآية وانه يقع عليه اسم الماء بالاطلاق والاستعمال لا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه ، فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا ان يصرف عنه صارف ، وليس في الشريعة ما يمنع من استعماله ، ويدل عليه أيضا.
الهوامش1
[٦٣٠](٦٣٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٧.ص 221