Show clickable narrator chain
انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 137
انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.
لا بأس به اما للمقضي فحلال واما للبائع فحرام.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
[٦٠٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ص 137
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال : لا بأس به.
كره أبو عبد الله عليهالسلام بيع العصير بتأخيره.
[٦٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 137
عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن ابي عبد الله
[٦٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ص 137
[٦١٠]الايتبصار ج ٣ ص ١٠٦ص 137
[٦٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦
[٦٠٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٥
[٦٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٤
[٦١٠]الايتبصار ج ٣ ص ١٠٦ ((١٨) التهذيب ج ٧)