Same indexed hadith tahdhib-10313; it ends on this printed page after beginning on pages 51-52.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 52
Same indexed hadith tahdhib-10313; it ends on this printed page after beginning on pages 51-52.
من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
سألناه عن الرجل يقول ان اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما ملك.
[١٦٦]الكافي ج ٢ ص ٩٩ بسند آخرص 52
انه سمع ابا جعفر عليهالسلام يقول : لا يطلق الرجل إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك. ومن طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة منها والثنتان باطلتان ، يدل على ذلك ما رواه :
سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة.
[١٦٨](١٦٩) الاستبصا ج ٣ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 52
الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشئ.
[١٦٦]الكافي ج ٢ ص ٩٩ بسند آخر
[١٦٨](١٦٩) الاستبصا ج ٣ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠١